تنظر دوائر قضائية، اليوم الأربعاء، عدة قضايا على مستوى محافظات الجمهورية. استشكال توفيق عكاشة على حبسه 6 أشهر تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات الاستشكال المقدَّم من الإعلامي توفيق عكاشة على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه. وأقامت رضا الكرداوي دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، اتهمته فيها ب"التشهير بها في وسائل الإعلام من خلال عبارات سب وقذف ردّدها على الهواء، وهو ما أساء إلى سمعتها علانية". وأشارت إلى أنَّ "طليقها سبق أن كذبها على الهواء من خلال برنامجه "مصر اليوم" على فضائية "الفراعين"، وامتنع عن دفع تكاليف علاج نجله، إضافةً إلى إنكاره نسب طفله المعاق، وسخريته منه على الهواء مباشرةً دون حياء". محاكمة بديع و104 آخرين في "أحداث الإسماعيلية" تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث الإسماعيلية". وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأنَّ الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف". استئناف نظر دعوى مخاصمة ضد رئيس نيابة المنصورة تنظر محكمة استئناف المنصورة، دعوى المخاصمة والرد المقامة من أسامة أبو ذكري، المحامي، وكيلًا عن فتحي عزت، ضد المستشار زكي سمير رئيس النيابة الكلية؛ للمطالبة ببطلان كل الإجراءات التي اتخذها في القضية رقم 7409 جنح بالمنصورة، وسحبها منه؛ لرفضه السماح لوكيل المدعي بالإطلاع على مجرى التحقيق والتقصير في الاستعلام عن المستندات المزورة، وإيقافها في مصلحة الأحوال المدنية، وهي عدد من البطاقات المزورة، واستدعاء المتهم الأصيل في قضية النصب والتزوير، وكذلك المحامي وكيل المتهم. وطلب مقدِّم المخاصمة إلزام رئيس النيابة الكلية بالمثول أمام المحكمة وتوجيه اليمين الحاسمة له، مع سحب ملف القضية منه وتحويلها لآخر، وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية في وقائع المخاصمة. وذكر المدعي، أمام المحكمة، أنَّه طبقًا لقانون الإثبات في حالة عدم مثول رئيس النيابة أمام المحكمة يكون قد أقر بصحة الوقائع والمخاصمة. وقضت محكمة الجنح في وقت سابق، برفض الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها على الوجه الصحيح، وتولي رئيس النيابة الكلية التحقيق في القضية، ورفض سماع الدفاع وكيل مقدم المخاصمة، وامتناعهم عن إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم الأصيل شريف محمد شحاتة محمد، الذي زوَّر بطاقات شخصية منسوبة لمصلحة الأحوال المدنية، وجوازات سفر مزورة، وشهادات وفاة للاسمين "شريف وأشرف"، للاستيلاء على 13 مليون جنيه متحصلات بيعه لأرض غير مملوكة له. وأضافت الدعوى أنَّ "نص المادة 494 من قانون المرافعات تجيز إقامة مخاصمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهم غش أو غدر أو خطأ مهني جسيم يقصد به التدليس والانحراف عن العدالة، باصطناع طرق احتيالية أو بإخفاء وقائع معينة، وسكوته عمدًا عن واقعة إثبات أوراق أو مستندات قدمت إليه تسبب ضررًا في التحقيق".