الإدارية العليا تستقبل 29 طعنا على نتيجة ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى للنواب    700 مشروع في القليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد ثمار «حياة كريمة» ميدانيًا    وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    الخارجية الأردنية تدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة غير شرعية بالضفة الغربية    وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعو لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من القري في رام الله ويحتجز مواطنين    محافظ الوادي الجديد يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون    لماذا يثير محمد صلاح كل هذا الغضب؟    جماهير ليفربول تصفق ل محمد صلاح بعد مشاركته بديلا أمام برايتون (فيديو)    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    حجز محاكمة 7 متهمين بتهريب العملة للحكم    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    الإعدام لعامل والسجن المشدد 10 سنوات لمجموعة بتهمة قتل شخص في طوخ    "الزراعة" تضبط 189 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوع    عالم «تارانتينو» الساحر!    افتتاح معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية    نرمين الفقي تهنئ محمد هنيدي بزواج ابنته.. صور    كندا وأمريكا تتأهبان لمزيد من الأمطار والفيضانات    بحوزته 35 كيلو شابو وأسلحة.. مصرع تاجر مخدرات في حملة أمنية بقنا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    تكريم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد خلال مؤتمر التفتيش الصيدلي    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرير» تنشر المسودة النهائية لتعديلات قانون سوق المال
نشر في التحرير يوم 19 - 08 - 2015

«التحرير» حصلت على المسودة النهائية لتعديلات قانون سوق المال، رقم 95 لسنة 92، بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعى منها وقبل طرحها للنقاش المجتمعى بين المتعاملين فى سوق المال، وجمعيات تداول الأوراق المالية.
وعلمت «التحرير» من مصدر تشريعى أن شعبة الأوراق المالية تعقد اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديلات القانون، والذى تضمن 5 مواد أساسية تشمل تعديلات على المواد المتعلقة بإلغاء الأوراق المالية لحاملها، بالإضافة إلى المواد التى تتطرق لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ إلى جانب زيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، كذلك تطرقت تعديلات القانون إلى تعديلات على مواد تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، إلى جانب تعديل المواد المنظمة لرسوم القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية والشروط الخاصة بالقيد فى البورصات الأجنبية. فى الوقت نفسه عدلت المسودة مواد تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل متناهى الصغر - التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
وفى ما يتعلق بتنظيم طرح الأدوات المالية فى السوق المصرية، تم اقتراح تعديل المادة «4» من القانون، والتى تنص على عدم السماح لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، وأيًّا كان النظام القانونى التابع له، بطرح أوراق مالية أو أداوت مالية فى اكتتاب عام، إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، يتم نشرها فى صحفيتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقًا للنموذج التى تعده الهيئة.
على أن يحدد المجلس إدارة الهيئة المقصودَ بالاكتتاب العام والأحكام الخاصة بطرح الأوراق المالية أو الأدوات المالية فى اكتتاب عام، وألزم القانون فى تعديلاته الأخيرة مجلس إدارة الهيئة تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص، وذلك حسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. وفى الوقت نفسه شمل القانون تعديل المادة رقم «24» لتسمح بمراعاة تخفيض رسوم القيد لبعض فئات الشركات، وتعديل عبارة رأس المال لتصبح «الأوراق المالية المطلوب قيدها» بما يسمح بتحديد رسوم قيد السندات أو صكوك التمويل، إذ تنص المادة، بعد التعديل، على إصدار الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة. وحول المواد التى تنظم عمل وإصدار الصكوك فقد اشتملت التعديلات على إضافة المادة «14» مكرر، والتى اختصت بتحديد الصيغ التى يتم من خلالها إصدار الصكوك، مثل صكوك المضاربة وصكوك المرابحة، هذا بالإضافة إلى صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات، ونصت المادة على أن أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتنص المادة «14» مكرر1، على عدم السماح بإصدار صكوك يطلق عليها «صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أى من تلك العبارات، إلا وفقًا لشروط محددة، أهمها تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما يجب أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية، هذا إلى جانب إيجاز قيد وإصدار وتداول الصكوك بإحدى البورصات من لجنة الرقابة الشرعية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال فقد تضمنت المادة «14» مكرر 2، بعض الشروط لتمويل الصكوك لنشاط أو مشروع معين، أهمها أن تتم إدارة المشروع من خلال إدارة متخصصة فى هذا النشاط، وأن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية، هذا إلى جانب صدور القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وأخيرًا، أن يكون المشروع مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة. ونصت المادة «14» مكرر 3، على إصدار الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، وتكون طرفا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك، ومن الممكن إصدار الصكوك من قبل الجهة المستفيدة بشرط الحصول على موافقة الهيئة. وأكدت المادة «14» مكرر 4، ضرورة اتخاذ شركة التصكيك شكلَ شركة المساهمة، وأن لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى القانون، كما لا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده.
وقد حددت المادة «14» مكرر 18، حالات الإعفاء من الرسوم والضرائب والتى شملت التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، هذا إلى جانب تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها، وشمل الإعفاء الضريبى أيضًا توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك، سواء المقيدة ببورصة الأوراق المالية أو غير المقيدة.
وفى ما يخص الاتحاد المصرى للأوراق المالية، شمل القانون تعديل المادة «41» مكرر 9، الذى نص على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة إليه.
ونصت التعديلات على أن يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة، كما للاتحاد الحق فى اتخاذ التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى، وذلك عند مخالفة أعضائه لنظام الاتحاد أو القواعد المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.