مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية يعتذر عن عدم خوض انتخابات النواب 2025    مسيرات بالطبل والمزمار ومؤتمرات تنظيمية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025 بالمنيا (تفاصيل)    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    «هيئة الدواء» تبحث مع الهيئة السويسرية للأدوية آليات التعاون الفني وتنمية الخبرات    وزير المالية الكاميروني: «أفريكسيم بنك» يمول مشروعات تنموية ب480 مليون يورو في بلادنا    «نيويورك تايمز»: ترامب يترك واشنطن المتعثرة سعيا لصفقة مع الصين    سياسيون وأحزاب: مخاوف من تقويض اتفاق وقف النار في غزة.. والمشهد الميداني يتطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثانية    «مفوضية الأسرى»: إسرائيل تحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين    سبب استبعاد نجم الزمالك قبل مباراة ديكيداها.. وموقفه من لقاء البنك الأهلي    نجم أهلي جدة يقترب من العودة أمام الباطن    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة مُسن داخل منزله في بورسعيد    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    إحداها مع عمرو دياب.. 4 إطلالات ل نيللي كريم خطفت بها الأنظار في مهرجان الجونة (صور)    «أيادي بلاد الذهب».. معرض ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم ل«التراث غير المادي»    من عائلة فنية وبدأ مع نيللي كريم.. أبرز المعلومات عن عمر رزيق بطل فيلم «ولنا في الخيال حب»    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    الاثنين.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم السرب على المسرح الصغير    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    غرفة السياحة: ضوابط الحج تشمل آليات والتزامات تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل فى مدينة العبور الجديدة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرير» تنشر المسودة النهائية لتعديلات قانون سوق المال
نشر في التحرير يوم 19 - 08 - 2015

«التحرير» حصلت على المسودة النهائية لتعديلات قانون سوق المال، رقم 95 لسنة 92، بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعى منها وقبل طرحها للنقاش المجتمعى بين المتعاملين فى سوق المال، وجمعيات تداول الأوراق المالية.
وعلمت «التحرير» من مصدر تشريعى أن شعبة الأوراق المالية تعقد اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديلات القانون، والذى تضمن 5 مواد أساسية تشمل تعديلات على المواد المتعلقة بإلغاء الأوراق المالية لحاملها، بالإضافة إلى المواد التى تتطرق لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ إلى جانب زيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، كذلك تطرقت تعديلات القانون إلى تعديلات على مواد تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، إلى جانب تعديل المواد المنظمة لرسوم القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية والشروط الخاصة بالقيد فى البورصات الأجنبية. فى الوقت نفسه عدلت المسودة مواد تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل متناهى الصغر - التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
وفى ما يتعلق بتنظيم طرح الأدوات المالية فى السوق المصرية، تم اقتراح تعديل المادة «4» من القانون، والتى تنص على عدم السماح لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، وأيًّا كان النظام القانونى التابع له، بطرح أوراق مالية أو أداوت مالية فى اكتتاب عام، إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، يتم نشرها فى صحفيتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقًا للنموذج التى تعده الهيئة.
على أن يحدد المجلس إدارة الهيئة المقصودَ بالاكتتاب العام والأحكام الخاصة بطرح الأوراق المالية أو الأدوات المالية فى اكتتاب عام، وألزم القانون فى تعديلاته الأخيرة مجلس إدارة الهيئة تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص، وذلك حسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. وفى الوقت نفسه شمل القانون تعديل المادة رقم «24» لتسمح بمراعاة تخفيض رسوم القيد لبعض فئات الشركات، وتعديل عبارة رأس المال لتصبح «الأوراق المالية المطلوب قيدها» بما يسمح بتحديد رسوم قيد السندات أو صكوك التمويل، إذ تنص المادة، بعد التعديل، على إصدار الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة. وحول المواد التى تنظم عمل وإصدار الصكوك فقد اشتملت التعديلات على إضافة المادة «14» مكرر، والتى اختصت بتحديد الصيغ التى يتم من خلالها إصدار الصكوك، مثل صكوك المضاربة وصكوك المرابحة، هذا بالإضافة إلى صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات، ونصت المادة على أن أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتنص المادة «14» مكرر1، على عدم السماح بإصدار صكوك يطلق عليها «صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أى من تلك العبارات، إلا وفقًا لشروط محددة، أهمها تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما يجب أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية، هذا إلى جانب إيجاز قيد وإصدار وتداول الصكوك بإحدى البورصات من لجنة الرقابة الشرعية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال فقد تضمنت المادة «14» مكرر 2، بعض الشروط لتمويل الصكوك لنشاط أو مشروع معين، أهمها أن تتم إدارة المشروع من خلال إدارة متخصصة فى هذا النشاط، وأن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية، هذا إلى جانب صدور القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وأخيرًا، أن يكون المشروع مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة. ونصت المادة «14» مكرر 3، على إصدار الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، وتكون طرفا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك، ومن الممكن إصدار الصكوك من قبل الجهة المستفيدة بشرط الحصول على موافقة الهيئة. وأكدت المادة «14» مكرر 4، ضرورة اتخاذ شركة التصكيك شكلَ شركة المساهمة، وأن لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى القانون، كما لا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده.
وقد حددت المادة «14» مكرر 18، حالات الإعفاء من الرسوم والضرائب والتى شملت التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، هذا إلى جانب تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها، وشمل الإعفاء الضريبى أيضًا توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك، سواء المقيدة ببورصة الأوراق المالية أو غير المقيدة.
وفى ما يخص الاتحاد المصرى للأوراق المالية، شمل القانون تعديل المادة «41» مكرر 9، الذى نص على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة إليه.
ونصت التعديلات على أن يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة، كما للاتحاد الحق فى اتخاذ التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى، وذلك عند مخالفة أعضائه لنظام الاتحاد أو القواعد المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.