«التحرير» حصلت على المسودة النهائية لتعديلات قانون سوق المال، رقم 95 لسنة 92، بعد انتهاء لجنة الإصلاح التشريعى منها وقبل طرحها للنقاش المجتمعى بين المتعاملين فى سوق المال، وجمعيات تداول الأوراق المالية. وعلمت «التحرير» من مصدر تشريعى أن شعبة الأوراق المالية تعقد اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديلات القانون، والذى تضمن 5 مواد أساسية تشمل تعديلات على المواد المتعلقة بإلغاء الأوراق المالية لحاملها، بالإضافة إلى المواد التى تتطرق لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ إلى جانب زيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، كذلك تطرقت تعديلات القانون إلى تعديلات على مواد تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، إلى جانب تعديل المواد المنظمة لرسوم القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية والشروط الخاصة بالقيد فى البورصات الأجنبية. فى الوقت نفسه عدلت المسودة مواد تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل متناهى الصغر - التمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر. وفى ما يتعلق بتنظيم طرح الأدوات المالية فى السوق المصرية، تم اقتراح تعديل المادة «4» من القانون، والتى تنص على عدم السماح لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى، وأيًّا كان النظام القانونى التابع له، بطرح أوراق مالية أو أداوت مالية فى اكتتاب عام، إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، يتم نشرها فى صحفيتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقًا للنموذج التى تعده الهيئة. على أن يحدد المجلس إدارة الهيئة المقصودَ بالاكتتاب العام والأحكام الخاصة بطرح الأوراق المالية أو الأدوات المالية فى اكتتاب عام، وألزم القانون فى تعديلاته الأخيرة مجلس إدارة الهيئة تحديد الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص، وذلك حسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها. وفى الوقت نفسه شمل القانون تعديل المادة رقم «24» لتسمح بمراعاة تخفيض رسوم القيد لبعض فئات الشركات، وتعديل عبارة رأس المال لتصبح «الأوراق المالية المطلوب قيدها» بما يسمح بتحديد رسوم قيد السندات أو صكوك التمويل، إذ تنص المادة، بعد التعديل، على إصدار الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم، وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنويا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة. وحول المواد التى تنظم عمل وإصدار الصكوك فقد اشتملت التعديلات على إضافة المادة «14» مكرر، والتى اختصت بتحديد الصيغ التى يتم من خلالها إصدار الصكوك، مثل صكوك المضاربة وصكوك المرابحة، هذا بالإضافة إلى صكوك إجازة الموجودات أو الخدمات، ونصت المادة على أن أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتنص المادة «14» مكرر1، على عدم السماح بإصدار صكوك يطلق عليها «صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية» أو «إسلامية» أو «شرعية» أو أى من تلك العبارات، إلا وفقًا لشروط محددة، أهمها تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما يجب أن يكون المشروع محل التصكيك مجازًا من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية، هذا إلى جانب إيجاز قيد وإصدار وتداول الصكوك بإحدى البورصات من لجنة الرقابة الشرعية. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال فقد تضمنت المادة «14» مكرر 2، بعض الشروط لتمويل الصكوك لنشاط أو مشروع معين، أهمها أن تتم إدارة المشروع من خلال إدارة متخصصة فى هذا النشاط، وأن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية، هذا إلى جانب صدور القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وأخيرًا، أن يكون المشروع مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة. ونصت المادة «14» مكرر 3، على إصدار الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها، وتكون طرفا فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك، ومن الممكن إصدار الصكوك من قبل الجهة المستفيدة بشرط الحصول على موافقة الهيئة. وأكدت المادة «14» مكرر 4، ضرورة اتخاذ شركة التصكيك شكلَ شركة المساهمة، وأن لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، وأن تكون أغلبية المساهمين فى رأسمال الشركة من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة فى القانون، كما لا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل فى أكثر من إصدار صك واحد حتى إتمام استرداده. وقد حددت المادة «14» مكرر 18، حالات الإعفاء من الرسوم والضرائب والتى شملت التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك، هذا إلى جانب تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك، سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها، وشمل الإعفاء الضريبى أيضًا توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك، سواء المقيدة ببورصة الأوراق المالية أو غير المقيدة. وفى ما يخص الاتحاد المصرى للأوراق المالية، شمل القانون تعديل المادة «41» مكرر 9، الذى نص على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى «الاتحاد المصرى للأوراق المالية»، ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة إليه. ونصت التعديلات على أن يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة، كما للاتحاد الحق فى اتخاذ التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى، وذلك عند مخالفة أعضائه لنظام الاتحاد أو القواعد المهنية.