عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بالصاغة    قافلة "الصمود".. اختبار للمواقف الإقليمية وتحرك شعبي يعيد الزخم للقضية الفلسطينية(تقرير)    مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب من أي وقت مضى إلى حافة الإبادة النووية    صيحة تحذير.. فلننتبه!    الزمالك يوقع عقوبة مالية على أحمد حمدي بعد أزمة سفره إلى ألمانيا    «حال عدم جاهزيته».. شوقي يتوقع بديل وسام أبوعلي بتشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي    كيف يكون التعليم منتجًا؟    ماذا تفعل حال إضاءة اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء؟.. احذر الغرامة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    أحدهما ل يائير يعقوب، نتنياهو يزعم استعادة جثتين لرهينتين في قطاع غزة    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    10 قروش تراجعًا بسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك عقب عطلة عيد الأضحى    بنتلى تقدم Bentayga Speed بمحرك 78 لأول مرة بدلًا من W12    مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    بقيادة محمد شوقي.. مصدر يكشف ليلا كورة الجهاز الفني الجديد ل زد    ظهرت رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في الجيزة بالمساعد الذكي والخط الساخن (رابط)    الشروق تنشر القصة الكاملة لمذبحة دار السلام بسوهاج: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم الخميس.. والصغرى بالقاهرة 36    انهيار جزئى لسور عقار قديم غير مأهول بالسكان فى المنيا دون خسائر    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    نائب محافظ مطروح يبحث آلية استقبال المخلفات الصلبة بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف    حسن الرداد يكشف حقيقة سفر الفنانين لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية: "تقل دم وسماجة"    أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    مصطفى كامل يطلب الدعاء ل نجل تامر حسني بعد خضوعه لجراحتين دقيقتين    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    بعثة الأخضر تصل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا    1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة    بسبب منشور على «فيس بوك».. شاب ينهي حياة جاره في الصف    «80 باكو» السر.. ضبط موظف يستغل عمله في تزوير المحررات الرسمية بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة ليليلة مفاجئة لمدينة جمصة: ويؤكد على منع وجود أي اشغالات بالشاطئ والشوارع    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بعد انتهاء إجازة العيد.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    الصحة: ميكنة 11 مركزًا لخدمات نقل الدم القومية وتعزيز البنية التحتية    وزير الري يشارك في احتفالية انطلاق "البرنامج الهيدرولوجي الدولي" بباريس    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    وزير الزراعة: تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستوريون: قانون مكافحة الإرهاب منح السيسي سلطات استثنائية
نشر في التحرير يوم 18 - 08 - 2015

قانون مكافحة الإرهاب أثار ضجة كبيرة منذ أن كان فى صورة «مشروع قانون»، وظهرت ضده اعتراضات بسبب مساسه بالحقوق والحريات، إلا أن الرئيس أصر على صدور القانون، وخرج بالفعل بعد أن صدق عليه ونشر فى الجريدة الرسمية يوم السبت الماضى، وعلى الرغم من أن القانون فى صورته النهائية ألغى الحبس فى المادة «33» من المشروع -أصبحت فى القانون رقم 35- صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتراض خصوصا من الجماعة الصحفية، وورد بدلا منها الغرامة التى تبدأ من 200 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، إلا أنه لا يزال متضمنا عددا كبيرا من المواد من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير وتكميم الأفواه، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى المادة 53، التى يؤكد قانونيون عدم دستوريتها.
القانون الذى صدر تم عليه عدد من التعديلات عما كان عليه فى مسودته، من أبرزها الملاحظات التى أبداها مجلس القضاء الأعلى بعد عرض القانون عليه، من أنه ألغى إنشاء محاكم متخصصة للإرهاب، واكتفى بتخصيص دوائر فى المحاكم لنظر قضايا الإرهاب «المادة 50» من القانون، كما صدر القانون غير متضمن اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إلى المتهم الغائب، إذا حضر عنه المحامى وأبدى دفاعه، كما أبقى القانون على مدة الطعن على الأحكام خلال 60 يوما، بعدما كان مقترحا تقصير المدة إلى 40 يوما، كما ألغى أيضا اعتبار محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة.
وفى ما يتعلق بالحبس فى قضايا النشر، فقد اقتصرت المادة «35» من القانون على الغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه، والتى كانت عقوبتها فى السابق الحبس على نشر أخبار غير البيانات الرسمية التى تصدر عن وزارة الدفاع، وأضافت المادة فقرة بأن المحكمة لها أن تعاقب المتهم بعدم مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على عام.
«المادة 53» من القانون، اعتبرها المحامى عصام الإسلامبولى هى الأخطر، ووصفها بأنها غير دستورية لأنها تعطى للرئيس صلاحيات واسعة وسلطات استثنائية، تمنح فى ظرف حالة الطوارئ فقط، لكن وضعها فى قانون دائم مستقر أمر خطير به شبهة عدم الدستورية، وتعطى المادة رئيس الجمهورية قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر. وأوجبت المادة العرض على مجلس النواب أو مجلس الوزراء فى حال عدم وجود مجلس نواب.
الإسلامبولى قال إن التراجع عن فكرة إنشاء محكمة متخصصة لنظر قضايا الإرهاب هو أمر جيد، حيث اكتفى بتخصيص دوائر فقط بالمحاكم، معلقا على الغرامة التى نصت عليها «المادة 35» بالنسبة إلى ما ينشر بيانات غير رسمية عن العمليات الإرهابية بأن «بها نوع من المغالاة».
من جهته، قال المحامى بالنقض طارق نجيدة، إن هذا القانون غير دستورى وينتهك الحقوق والحريات، وإن مصر لا تحتاج إليه، قائلا: «نحن ننتظر تنفيذ هذا القانون على الصحفيين والإعلاميين ومعارضى النظام، ولن يمس الإرهابيين كما حدث مع قانون التظاهر»، مضيفا أن المواد التى تتعلق بالإرهابيين موجودة فى قانون العقوبات منذ عام 92، وصدرت بها أحكام إعدام، أما النصوص الأخرى فى قانون الإرهاب فهى التى تنطبق على الصحفيين وأصحاب الكلمة، فتطبيق القانون سيكون على هؤلاء فقط.
المستشار أحمد الخطيب الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أوضح أن إصدار قانون الإرهاب يعد ضرورة لمواجهة ما تشهده البلاد من أعمال عنف، إلا أنه يجب أن يصدر فى الإطار الذى رسمه الدستور، حتى يكون بمنأى عن الطعون بعدم الدستورية، والتى إذا قضى بقبولها فإن ذلك يهدد شرعية ما تم من إجراءات، وتترتب عليه إعادة المحاكمات من جديد وفق القواعد السابقة أو براءة المتهمين لعدم دستورية بعض مواد القانون، وهو ما يؤدى إلى تأخير العدالة بدلا من سرعة إنجازها.
الخطيب أضاف أنه من أهم الملاحظات على القانون، الجدل حول القواعد الإجرائية، التى شابها عديد من المخالفات، ومن أبرزها أن القانون جعل وكيل النيابة يتمتع بصلاحيات قاضى التحقيق وغرفة المشورة فى كل شىء، ومنها تجميد الأرصدة أو منع السفر وتجديد الحبس ومراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى، وإعطاؤه الحق بغلق أى مكان، وهى صلاحيات واسعة كان من الأجدر أن تشارك فيها جهات قضائية أخرى مثل غرفة المشورة ودوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، كضمان للمراجعة ولتحقيق المداولة فى اتخاذ مثل تلك الإجراءات، لاصطدامها المباشر مع الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.
الخطيب أضاف أن المادة «29» والخاصة بالنشر من خلال المواقع الإلكترونية، بها خطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير، لأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير منضبطة، ويمكن إساءة استخدامها ضد أصحاب الرأى والمقالات دون ارتكابهم أعمالا إرهابية بصورة مباشرة، ويدخل فى إطار محاكمات الرأى، وكان يتعين ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأى المعارض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.