إجراء مفاجئ يستهدف فى الأساس عددا ضخما من المساهمين، اتخذته مصلحة الضرائب المصرية بإقرارها ضريبة استحواذ بواقع 10%، على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على الحصة المصرية للأهلى سوسيتيه جنرال، ما أكده الخطاب المرسل من مصلحة الضرائب أمس الثلاثاء إلى إدارة الإفصاح بالبورصة الذى أكد أن صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من أسهم البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» سوف تخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرر) من القانون 101 لسنة 2012. الخطاب أشار أيضا إلى أن إخضاع الصفقة للضريبة جاء وفقا للمادة (56 مكرر) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 التى تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، بينما أكد الخطاب أن رأى المصلحة انتهى إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال-فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، فى ضوء دراسة المصلحة للاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا التى تحول دون الازدواج الضريبى. المفارقة فى الضريبة المفروضة على صفقة الاستحواذ أنها جاءت فى ضوء قانون مجمد فى الأساس، وهو القانون رقم 101 لسنة 2012 الذى كان محمد مرسى قد أصدره فى السادس من ديسمبر العام الماضى ونشر فى الجريدة الرسمية ليتم تجميده بقرار من رئيس الجمهورية فى الحادى عشر من ديسمبر فجرا، بعد تداوله فى وسائل الاعلام، مما يحرم تلك الضريبة من الصفة القانونية أو الشرعية لأنها فرضت بفعل قانون تم تجميده، فى الوقت نفسه يأتى قرار فرض ضريبة استحواذ بواقع 10% مقتصرا على المساهمين فقط والبالغ عددهم نحو 40 ألف مساهم، وهم الجانب الأضعف فى أى صفقة فى حين تم إعفاء الجانب الفرنسى والجانب القطرى المشترى من أى ضرائب. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن القانون 101 لسنة 2012 الذى استندت إليه مصلحة الضرائب فى فرض الضريبة غير مفعل من الأساس، ولم تصدر له أى لائحة تنفيذية حتى الآن، ولا يوجد أساس واضح لطرق أو أساليب احتساب هذه الضرائب، لافتا إلى أن الحصيلة التى تنتظرها المصلحة من هذه الصفقة تبلغ 2.7 مليار جنيه. وتابع «كما أن المصلحة قد افترضت منذ البداية أن جميع حملة الأسهم هم مضاربون، على الرغم أن بعضهم يحتفظ بالسهم منذ أعوام طويلة، بل إن صناديق الاستثمار التى تستثمر بالسهم منذ سنوات وصدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها أكثر من مرة». عادل أضاف بأن الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 أخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال، ونرى أن المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لأول مرة، حيث أخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لأحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم إقرارها بين الدول المختلفة ومصر والبالغة 57 اتفاقية، وهو ما حاولت المصلحة تجنبه بإقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسى للضريبة. كما فجر عادل مفاجأة بأن المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 التى لم تلغ تعفى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبالتالى نكون أمام معاملة واحدة وهى أرباح البورصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلا أنها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل.