قال محسن عادل،نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان الخطاب المرسل من مصحلة الضرائب الى البورصة، والذي يفيد ان صفقة الأهلي سوستيه جنرال سوف تخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012 ، تعكس محاولة مصلحة الضرائب التحوط خاصة و ان ذلك القانون الذي استندت اليه غير مفعل من الاساس و لم تصدر له اي لائحة تنفيذية حتي الان و لا يوجد اساس واضح لطرق او اساليب احتساب هذه الضرائب كما ان المصلحة قد افترضت منذ البداية ان جميع حملة الاسهم هم مضاربين علي الرغم ان بعضهم يحفظ بالسهم منذ اعوام طويلة بل ان صناديق الاستثمار التي تستثمر بالسهم منذ سنوات و صدر لها قوائم مالية عن هذه الفترات قد تغير هيكل حملة وثائقها اكثر من مرة . واضاف ان الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 اخضعت الارباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين واى منشاة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب 10% على بيع الاسهم او الحصص او عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من راس المال ، و نري ان المشرع المصرى بهذا النص خالف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى لاول مرة حيث اخضع غير المقيمين للضريبة فى مصر بالمخالفة لاحكام المادة 7 من الاتفاقيات التى تم اقرارها بين الدول المختلفة ومصر البالغة 57 اتفاقية و هو ما حاولت المصلحة تجنبة باقرار عدم خضوع حصة الجانب الفرنسي للضريبة . و فجرعادل مفاجأة بان المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 والتى لم تعفِ الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الاوراق المالية المصرية وبالتالى نكون امام معاملة واحدة وهى ارباح البورصة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الا انها مرة تعفى بموجب المادة 50 من قانون الضرائب ومرة تخضع للضريبة بموجب المادة الجديدة رقم 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012 غير المفعل . اكد عادل ان جمعيات سوق المال قد اكدت اكثر من مرة في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية ان المادة 56 مكرر فى مجملها مادة تعمل ضد سياسة جذب اى استثمارات او خلق كيانات كبيرة بينما سياسة الدولة يجب ان تسير فى اتجاه تشجيع الكيانات الكبيرة التى لها تاثير قوى وواضح فى التنمية الاقتصادية بينما المادة تطيح بهذه المبادىء وتؤدى لاقصاء الكيانات الكبيرة من الاستحواذ على المشروعات لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة مما لا يجعل مصر بلد جاذب للشركات المتعددة الجنسيات . واضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للضرائب اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين كما ان الضرائب المستحقة علي التغير في تركيبة المساهمين او شكل ملكية الشركات يجب ان تقتصر علي الحالات التي ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل ارباحا لاحد الاطراف اما العمليات التي لا ينتج عنها تدفقات نقدية حقيقية و ليست مفترضة فلا تخضع للضرائب مشيرا الي انه كان من الضروري ان يتم الاشارة الي تطبيق هذا القانون في نشرة عرض الشراء للسهم او علي الاقل الاعلان من جانب مصلحة الضرائب في وقت مبكر عن هذه الخطوات حتي يتاح لكل مستثمر فرصة اتخاذ القرار الاستثماري في ضوء هذه المتغيرات الجديدة فتاخر اصدار هذا الخطاب قد تسبب في اثارة مخاوف المستثمرين و اصابه البورصة بمزيد من الارتباك . يشار الي الخطاب الذى ارسلته مصحلة الضرائب الى البورصة، قد ذكر ان استحواذ بنك قطر الوطني على 100% من أسهم البنك “الأهلي سوستيه جنرال" سوف تخضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (56 مكرراً) من القانون 101 لسنة 2012 . وأضاف الخطاب أن المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اى تكاليف على الارباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته. وقال ان المشرع إلزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10% وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون الإخلال بالتزامات الممول بأداء الضريبة المستحقة عليها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وأوضح انه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهي رأي المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوستيه جنرال – فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقي أطراف الصفقة فنظراً لعدم وجود اية بيانات تفصيلية، وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكرراً) وتوريدها للمصلحة