وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب في صالح العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والإلتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وتحفيز المساجين على الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه. وأشار مجلس الوزراء، إلى أن التعديلات تحرص على تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية في هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية. كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الذي ينص على أنه يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوف للإشتراطات، وأن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط أهمها، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.