عشان كده.. كان لازم ننقذ مصطلح الشريعة من الجهل ده.. ونقول للناس يعنى إيه شريعة.. ودى ليها تعريف واحد ملوش تانى بحسب استعمال القرآن فى نصوص الوحى أما بحسب الاستعمال اللغوى فمعناها المورد.. والمورد يعنى المنبع أو المصدر. إذن الشريعة لها استعمالان: استعمال قرآنى.. واستعمال لغوى. الاستعمال القرآنى للشريعة: مش من حق مخلوق يحتكر تفسيره.. يبقى لازم نذكره حسب استعمال القرآن الكريم.. نسمع لربنا بيقول لنا إيه «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (الشورى: 13). شوفتوا شرع ربنا هو إيه: «مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ» أى إضافة على النص القرآنى ده.. ولو بكلمة.. عشان نشرح ونوضح.. ماعادش يبقى شرع.. إمّال يسمى إيه؟ يسمى تفسيرًا أو شرحًا أو اجتهادًا، نسمع كمان لربنا بيقول لنا إيه: وهُوّ بيخاطب سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «الجاثية: 18». تقول لى: إيه هىّ «الشريعة من الأمر» دى عشان نتبعها.. يبقى لازم أذكر لك آية قرآنية أو حديثًا نبويا صحيحًا.. من غير إضافة ولا حذف. إذن الشريعة حسب الاستعمال القرآنى هى نصوص القرآن.. ويدخل معاها نصوص اللغة الصحيحة يبقى لما تسمع آية قرآنية.. ممكن تقول دى شريعة.. أما لو سمعت تفسيرًا أو استنباطًا مأخوذًا من الآية القرآنية.. فلازم تقول ده اجتهادى أو استنباط فلان. هُوّ أن معنى الشريعة حسب الاستعمال القرآنى: عبارة عن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. أما معنى الشريعة فى الاستعمال اللغوى: فهو المورد أو المصدر أو المنبع.. ولهذا كانت العرب تقول: شرعت الإبل.. يعنى وردت إلى الماء.. أو من الماء اللى كانت تشرب منه. يبقى الشريعة مورد كل شىء.. تعالوا بقى نطبق التعريف ده على بعض الأمثلة.. عشان نعرف يعنى إيه شريعة.. وما يسرقوش عقولنا باسم الشريعة. إذا كان استعمال لفظ الشريعة دينيا: يبقى المقصود بالشريعة نصوص القرآن والسنة الصحيحة من غير أى تفسير أو أى تأويل.. لازم تكون الشريعة الدينية ربانية. نص قرآنى أو نبوى.. هتفسّر.. أو هتأوّل.. يبقى كلام فقهاء قابل للصواب والخطأ.. وفقد قدسيته.. أما الاستعمال اللغوى للفظ الشريعة فمعناه مورد الشىء. هتقولى أصل الفقهاء بيستنبطوا اجتهاداتهم من الكتاب والسنة.. يبقى موردهم الشرع.. هيقولك يا فالح.. موردهم ضميرهم.. وثقافتهم.. وذكاءهم.. وفهمهم لمعانى اللغة العربية.. لأن الكتاب والسنة متاحين للجميع.. مش حكر على الفقهاء.. لكن الفقهاء اتجهُوا لمورد إضافى.. وهو علم أصول الفقه وأصول اللغة.. عشان كده سيدنا النبى حذرهم ينسبوا اجتهادهم للدين.. وأوجب عليهم أنهم ينسبوا اجتهادهم لأنفسهم.. كل مجتهد يقول حكم الحلال ده أنا اللى بقوله.. والثانى يقول حكم الواجب ده أنا اللى بقوله.. مش الشرع. الشرع بيقول إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ البقرة: 158. هُوّ ده الشرع. شوفوا بقى الفقهاء قالوا إيه، ثلاثة مذاهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة: قالوا السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة.. اللى يفوته ملوش نُسك.. قالوا لازم نترك ظاهر الآية وناخد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. المذهب الحنفى وبعض الشافعية والحنابلة قالوا: اللى يترك السعى يبقى عليه هدى (خروف لفقراء الكعبة رواية ثالثة عن الإمام أحمد قال فيها السعى سُنَّة.. يعنى ممكن تحج أو تعتمر من غير سعى.. الجمال هو فى الصدق إن كل فيه نسب اجتهاده لنفسه مثل للشرع وهُوّ ده أمر النبى صلى الله عليه وسلم.. زى ما ورد فى صحيح مسلم من حديث بريدة.. أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأميره: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك -أى أنت- فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا)». بقى سؤال اليوم.. وهو بالله عليكم الحق فين؟ (قولوا الحق).