عد الشرائع والقوانين الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع الإنساني، وانتظام أحواله، وضبط علاقاته وهى أساس وجود الدولة وقيامها وبقائها. والشريعة الإسلامية فى الاصطلاح الشرعى الإسلامى تطلق على أحكام الإسلام نفسه، قال الله - عز وجل - ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. - الآية 18 من سورة الجاثية - شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه - الآية 13 من سورة الشورى - لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا - الآية 48 من سورة المائدة. وجه الدلالة من النصوص: الشريعة لها إطلاق عام يراد به الدين نفسه أى مكوناته التى لا وجود له إلا بها - الايمان - الأحكام العملية - الأخلاقيات - لذا عرفها أئمة العلم: ما سنه الله - تعالى - لعباده من الدين وأمرهم باتباعه - روح المعانى فى تفسير - لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا - حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوى فى تفسير الآية 48 سالفة الذكر من سورة المائدة. وإطلاق خاص: ما شرعه الله - عز وجل - من أحكام عملية وعلى هذا تكون مرادفة لعلم الفقه الإسلامي: مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية، وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به مثل قوله - جل شأنه - هذا خلق الله - أى مخلوقه. والذى يعول عليه فى تفسير الشريعة الإسلامية دستوريا أنها أحكام الإسلام نفسه ويعنى بها الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة فى مجالات أصول الاعتقاد، وأصول الحلال والحرام فى العمليات والأخلاقيات المستمدة من مصادر وأدلة الشريعة الغراء النصية: أ - القرآن الكريم ب - السنة النبوية الصحيحة والاجتهادية: أ - الإجماع ب - القياس دون مذهبية اعتقادية أو فقهية، لأن المذهبية وحدها ليست حاكمة على كل صحيح الإسلام من الوجهة الدستورية، وإن كانت رؤى اجتهادية فيما هو محل اجتهاد فى فروع الاعتقادات والعمليات والتحسينات فى الأعمال العلمية الأكاديمية كنتاج علمى أو تراث فكرى موروث. وللحديث بقية