كتبت- رنا ممدوح: أثار انفراد «التحرير» حول تعدى مجلس الوزراء على صلاحيات رئيس الجمهورية فى التشريع، وقيامه بحذف إحدى مواد قانون الاستثمار، دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية جدلا واسعًا، وردود أفعال قوية لدى المعنيين بالأمر، فى ما عدا مجلس الوزراء نفسه. وعلمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل وزارة الاستثمار أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مذكرة عن قانون الاستثمار تتضمن 7 تعديلات على مواد القانون، من المقرر أن يطرحها وزير الاستثمار على مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، ليعرضها إبراهيم محلب بدوره على الرئيس السيسى، لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الاستثمار. المصادر أشارت إلى أن ذلك يعد خطوة من الوزارة لتلافى الخطأ الذى وقع فيه مجلس الوزراء بمخاطبته الجريدة الرسمية ونشره استدراكًا على أخطاء مادية فى القانون تتضمن فى طياتها حذفًا للفقرة الأولى من المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أدخلها الرئيس السيسى ضمن تعديلات على 4 قوانين اقتصادية حملت جميعها مسمى «قانون الاستثمار» وأصدرها رئيس الجمهورية قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادى. المصادر المقربة من وزير الاستثمار أكدت أن التعديلات ستتضمن حذف الفقرة الأولى من المادة 14، التى تضمنها الاستدراك، خصوصا أنه صادر بغير الطريق القانونى المحدد لتعديل القوانين، وليس له أى آثار، مضيفة أن قانون الاستثمار تشوبه بعض الأخطاء البسيطة، نتيجة استعجال الحكومة فى إعداده قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى. «التحرير» من جانبها تطالب رئيس الوزراء بالكشف عن ملابسات وكواليس إعداد الاستدراك ونشره فى الجريدة الرسمية، وتحديد هوية المسؤول عن تخطى صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه فى التشريع. وتذكّر «التحرير» بأن المادة 156 من الدستور، تؤكد أن التشريع سلطة لا يمارسها سوى البرلمان، وفى حال غيابه لا تكون إلا لرئيس الجمهورية فقط، وحتى إن كان لرئيس الجمهورية أن يفوّض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء أو للمحافظين. فقد حدد قرار الرئيس السيسى رقم 293 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 24 أغسطس، والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد «34 مكرر أ» الاختصاصات التى فوّضها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فى القيام بالتصرف بالمجان فى أملاك الدولة، ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وحماية الآثار، ومنح المعاشات، والمكافآت الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية، بجانب إصدار قرارات التعيين للعاملين فى الدولة والعاملين فى الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفى مجال الأزهر، ومجمع اللغة العربية، والجامعات، وصلاحيات الرئيس فى تسيير شؤون المرافق العامة، والجمعيات ذات النفع العام، والإدارة المحلية، وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية، وتأشيرات الموازنة، إضافة إلى اختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم به مانع، وهى جميعها أمور خاصة بتسيير الأعمال، ومتعارف على إسنادها إلى الحكومة، وليس من بينها التشريع إطلاقًا.