ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 25.. مفتاح الرقابة السابقة ل«الدستورية» على قوانين الانتخابات
نشر في التحرير يوم 27 - 03 - 2015

علم "ويكليكس البرلمان" أن طلب لجنة تعديل قوانيين الانتخابات؛ بمد عملها حتى 10 أبريل المقبل، لا يهدف فقط لاحتياج اللجنة لوقت لتعديل قوانين الانتخابات، لكن للبحث عن حل لعدم وقوع تلك القوانيين في "فخاخ" وفوضى الطعون وعدم الدستورية.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلّفة بتعديل قوانين الانتخابات، اعترف بأن اللجنة في مأزق ومشكلة بسبب قوانين الانتخابات، وأنها تواجه مطبات في قانون الدوائر، وخللّا كبيرّا يحتاج لمزيد من الوقت لمعالجته، وتحقيق التوازن المطلوب بين الدوائر حتى لا يقع القانون في فخاخ الطعون وعدم الدستورية.
قالت مصادر مقربة، إن الحكومة واللجنة يبحثون في سرية حل أزمة الطعون على قوانيين الانتخابات، وكل ما يهدد حل البرلمان المقبل بعد انعقاده، وهو ما يكلف الدولة والمرشحين مليارات الجنيهات.
كشفت المصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن هناك اتجاه بالعودة للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتحصين البرلمان المقبل، دون الحاجة إلى تعديل دستوري، لكن من خلال تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإضافة فقرة جديدة تعطي المحكمة حق مراجعة قوانيين الانتخابات فقط؛ كرقابة سابقة ونوع من الاستثناء.
تنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية على أنه "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي؛ أولًا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ إذا وقعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل أحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها.
أضافت المصادر، أن الجزء الأول من المادة ينص على الرقابة القضائية على القوانيين، ويمكن إضافة فقرة، للرقابة السابقة على قوانيين الانتخابات دون غيرها، وهو ما يحل الأزمة من الأساس، خاصة أن المادة الدستورية التي تنظم عمل المحكمة في الدستور، لم تحدد نوع الرقابة؛ سواء سابقة أو لاحقة، وبالتالي هي لا تمنع تعديل قانون المحكمة الدستورية؛ حيث نصت المادة (192) من الدستور على "أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".
فيما قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن الأمر ممكن، وهناك جهات حكومية تبحث هذا الأمر؛ حفاظًا على المؤسسات المنتخبة، لكن الدستور اشترط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، على أي قانون متعلق بها، قبل إقراره بشكل نهائي، كما أنه أيضًا لا يمنع الرقابة السابقة على أن تكون قوانين الانتخابات استثاء، لأن الرقابة اللاحقة على القوانين هي الأساس في عمل المحكمة الدستورية العليا.
أكد بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن إضافة فقرة بسيطة إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، يحقق رقابة سابقة للدستورية علي قوانين الانتخابات؛ بما يحمي هذه القوانيين من الطعن للانتهاء من فوضى الطعون، وتعطيل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأشار المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري، إلى أن الرقابة السابقة على قوانيين الانتخابات، أمر مهم، وكان موجودًا في المادة 177 من دستور 2012 "دستور الإخوان" إلّا أن لجنة الخمسين ألغت كل ما جاء في دستور الإخوان، موضحًا أن حل تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإضافة فقرة إلى اختصاصات المحكمة في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، أمر ممكن وحل جيد بأن تضاف فقرة "وتختص بمراجعة قوانيين الانتخابات قبل تطبيقها".
تابع علي: "لا يوجد في نصوص الدستور ما يمنع ذلك؛ حيث لم تحدد مادة 192 من الدستور التي تحدد اختصاصات المحكمة الدستورية؛ إذا كانت رقابة المحكمة سابقة أم لاحقة، وهو ما يعني أن تعديل القانون أمر دستوري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.