علم "ويكليكس البرلمان" أن طلب لجنة تعديل قوانيين الانتخابات؛ بمد عملها حتى 10 أبريل المقبل، لا يهدف فقط لاحتياج اللجنة لوقت لتعديل قوانين الانتخابات، لكن للبحث عن حل لعدم وقوع تلك القوانيين في "فخاخ" وفوضى الطعون وعدم الدستورية. كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلّفة بتعديل قوانين الانتخابات، اعترف بأن اللجنة في مأزق ومشكلة بسبب قوانين الانتخابات، وأنها تواجه مطبات في قانون الدوائر، وخللّا كبيرّا يحتاج لمزيد من الوقت لمعالجته، وتحقيق التوازن المطلوب بين الدوائر حتى لا يقع القانون في فخاخ الطعون وعدم الدستورية. قالت مصادر مقربة، إن الحكومة واللجنة يبحثون في سرية حل أزمة الطعون على قوانيين الانتخابات، وكل ما يهدد حل البرلمان المقبل بعد انعقاده، وهو ما يكلف الدولة والمرشحين مليارات الجنيهات. كشفت المصادر ل"ويكيليكس البرلمان" أن هناك اتجاه بالعودة للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتحصين البرلمان المقبل، دون الحاجة إلى تعديل دستوري، لكن من خلال تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإضافة فقرة جديدة تعطي المحكمة حق مراجعة قوانيين الانتخابات فقط؛ كرقابة سابقة ونوع من الاستثناء. تنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية على أنه "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي؛ أولًا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ إذا وقعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل أحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها. أضافت المصادر، أن الجزء الأول من المادة ينص على الرقابة القضائية على القوانيين، ويمكن إضافة فقرة، للرقابة السابقة على قوانيين الانتخابات دون غيرها، وهو ما يحل الأزمة من الأساس، خاصة أن المادة الدستورية التي تنظم عمل المحكمة في الدستور، لم تحدد نوع الرقابة؛ سواء سابقة أو لاحقة، وبالتالي هي لا تمنع تعديل قانون المحكمة الدستورية؛ حيث نصت المادة (192) من الدستور على "أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". فيما قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن الأمر ممكن، وهناك جهات حكومية تبحث هذا الأمر؛ حفاظًا على المؤسسات المنتخبة، لكن الدستور اشترط موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، على أي قانون متعلق بها، قبل إقراره بشكل نهائي، كما أنه أيضًا لا يمنع الرقابة السابقة على أن تكون قوانين الانتخابات استثاء، لأن الرقابة اللاحقة على القوانين هي الأساس في عمل المحكمة الدستورية العليا. أكد بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن إضافة فقرة بسيطة إلى المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، يحقق رقابة سابقة للدستورية علي قوانين الانتخابات؛ بما يحمي هذه القوانيين من الطعن للانتهاء من فوضى الطعون، وتعطيل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وأشار المستشار نور الدين علي، الخبير الدستوري، إلى أن الرقابة السابقة على قوانيين الانتخابات، أمر مهم، وكان موجودًا في المادة 177 من دستور 2012 "دستور الإخوان" إلّا أن لجنة الخمسين ألغت كل ما جاء في دستور الإخوان، موضحًا أن حل تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإضافة فقرة إلى اختصاصات المحكمة في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، أمر ممكن وحل جيد بأن تضاف فقرة "وتختص بمراجعة قوانيين الانتخابات قبل تطبيقها". تابع علي: "لا يوجد في نصوص الدستور ما يمنع ذلك؛ حيث لم تحدد مادة 192 من الدستور التي تحدد اختصاصات المحكمة الدستورية؛ إذا كانت رقابة المحكمة سابقة أم لاحقة، وهو ما يعني أن تعديل القانون أمر دستوري".