الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 من «الإجراءات الجنائية» تنقذ مبارك من الكسب غير المشروع
نشر في التحرير يوم 25 - 03 - 2015

كما انفردت "ويكيليكس البرلمان" قبل أسابيع عن بدء التصالحات في مارس مع رموز نظام مبارك الذين تم تبرئتهم من القضايا الجنائية، ولم تتبق سوى القضايا المالية، خاصة الكسب غير المشروع، والتي تمثل السبب الوحيد الذي يهددهم بالسجن ويجعل أموالهم تحت التحفظ.
بدأت في سرية تامة مفاوضات التصالح مع عدد من رموز النظام السابق، بعد إقرار المادة 18 مكرر بقانون الإجراءات الجنائية وتعديل القانون بما يسمح التصالح في جرائم اختلاس المال العام والكسب غير المشروع؛ حيث يستفيد من هذه المصالحات الرئيس السابق حسني مبارك وكل رجاله الهاربين أو الذين خرجوا من السجون، وتتجه الدولة إلى إبرام المصالحات مقابل استرداد حقوق الدولة وغرامات كبرى لدعم الاقتصاد مقابل تحرير هولاء.
ويستفيد من المصالحات أيضًا، بجانب مبارك ونجليه، رجال نظامه الهاربين، أمثال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة في عهده، ويوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
تتيح المادة "18 مكرر ب" في قانون الإجراءات الجنائية، التصالح في قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، وتم إقرارها رغم اعتراض جهاز الكسب غير المشروع عليها.
نصت تلك المادة على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء؛ يصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلّا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام؛ سواء كانت الدعوى لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة؛ إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا أيضًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره؛ لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا، إذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات.
ومن أبرز المستفيدين من المادة، الرئيس السابق حسني مبارك، الذي لم تنته قضايا الكسب غير المشروع معه، إضافة لتهريب الأموال إلى بنوك سويسرية؛ حيث يستفيد مبارك من نص المادة بالتصالح ورد أي أموال يمكن أن يثبت أنه حصل عليها باستغلال نفوذ منصبه، مقابل عدم مقاضاته ورفع التحفظ عن باقي أمواله، ومنحه حريّة التحرك والسفر.
ويواجه مبارك اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الكسب متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011؛ حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريّات لجهات رقابية عن ثروة الرئيس الأسبق، ولم تنته القضايا لأن القانون لم يعط الدولة حق التصالح في الأموال العامة، قبل التعديل الأخير .
وبالطبع يستفيد نجلي مبارك "جمال وعلاء" أيضًا في قضايا أموال البورصة والكسب غير المشروع، وهو ما يصبح بموجبه ردهما للأموال تبرئتًا لساحتهما من قضية قصور الرئاسة، وفيلات شرم الشيخ، وقضايا قتل المتظاهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.