تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة بسعر الدولار    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تبدأ اليوم وحتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن أشد موجة حارة هذا العام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    عاجل.. تطورات خطيرة في إصابة علي معلول ونقله للمستشفى    غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)    5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    «يلا بينا».. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 من «الإجراءات الجنائية» تنقذ مبارك من الكسب غير المشروع
نشر في التحرير يوم 25 - 03 - 2015

كما انفردت "ويكيليكس البرلمان" قبل أسابيع عن بدء التصالحات في مارس مع رموز نظام مبارك الذين تم تبرئتهم من القضايا الجنائية، ولم تتبق سوى القضايا المالية، خاصة الكسب غير المشروع، والتي تمثل السبب الوحيد الذي يهددهم بالسجن ويجعل أموالهم تحت التحفظ.
بدأت في سرية تامة مفاوضات التصالح مع عدد من رموز النظام السابق، بعد إقرار المادة 18 مكرر بقانون الإجراءات الجنائية وتعديل القانون بما يسمح التصالح في جرائم اختلاس المال العام والكسب غير المشروع؛ حيث يستفيد من هذه المصالحات الرئيس السابق حسني مبارك وكل رجاله الهاربين أو الذين خرجوا من السجون، وتتجه الدولة إلى إبرام المصالحات مقابل استرداد حقوق الدولة وغرامات كبرى لدعم الاقتصاد مقابل تحرير هولاء.
ويستفيد من المصالحات أيضًا، بجانب مبارك ونجليه، رجال نظامه الهاربين، أمثال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة في عهده، ويوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
تتيح المادة "18 مكرر ب" في قانون الإجراءات الجنائية، التصالح في قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، وتم إقرارها رغم اعتراض جهاز الكسب غير المشروع عليها.
نصت تلك المادة على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء؛ يصدر بتشكيلها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلّا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام؛ سواء كانت الدعوى لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة؛ إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا أيضًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره؛ لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا، إذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات.
ومن أبرز المستفيدين من المادة، الرئيس السابق حسني مبارك، الذي لم تنته قضايا الكسب غير المشروع معه، إضافة لتهريب الأموال إلى بنوك سويسرية؛ حيث يستفيد مبارك من نص المادة بالتصالح ورد أي أموال يمكن أن يثبت أنه حصل عليها باستغلال نفوذ منصبه، مقابل عدم مقاضاته ورفع التحفظ عن باقي أمواله، ومنحه حريّة التحرك والسفر.
ويواجه مبارك اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الكسب متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011؛ حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريّات لجهات رقابية عن ثروة الرئيس الأسبق، ولم تنته القضايا لأن القانون لم يعط الدولة حق التصالح في الأموال العامة، قبل التعديل الأخير .
وبالطبع يستفيد نجلي مبارك "جمال وعلاء" أيضًا في قضايا أموال البورصة والكسب غير المشروع، وهو ما يصبح بموجبه ردهما للأموال تبرئتًا لساحتهما من قضية قصور الرئاسة، وفيلات شرم الشيخ، وقضايا قتل المتظاهرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.