"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الانتخابات الأكثر إثارة للجدل بعد ثورة 25 يناير
نشر في التحرير يوم 10 - 03 - 2015

اختلفت حزمة القوانين والتشريعات بعد ثورة 25 يناير، وخاصة بعد تعطيل العمل بدستور 1971، واجراء بعد التعديلات فيما عرف بالإعلان الدستوري، والذي اُستفتي عليه الشعب في 19 مارس 2011، لتصبح مصر بعد ذلك احدى الدول التي تحظي ببيئة تشريعية مضطربة، حتى أن جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الثورة أصبحت مهددة بالبطلان وإلغاء الآثار المترتبة عليها.
انتخابات مجلس الشعب 2011.. القوائم والعزل والغرامة
اختلفت البنية القانونية والتشريعية التي جرى على أساسها أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011 عن التي تمت قبل الثورة، فقد جرت الانتخابات في ظل تغيير جذري طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية عُدل بموجبه النظام الانتخابي ليجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي، بحيث يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وذلك بعد ضغوط شديدة تعرض لها المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت من قبل القوى والأحزاب السياسية التي رأت أن النظام الفردي لا يخدم سوى بقايا الحزب الوطني.
الثلث والثلين ومطرقة الأحزاب
في البداية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون عدل بموجبه أحكام القانون 38 لسنة 1972 والقانون 120 لسنة 1980 المتعلقان بمجلسي الشعب والشورى، وبموجب هذا التعديل أصبح مجلس الشعب يتألف من 504 أعضاء يُختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يكون حسب المادة الثالثة - انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
وقسم القانون جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تم تقسيم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي وكذلك الدوائر المخصصة للقوائم.
ولاقى القانون بصيغته هذه، هجومًا شديدًا من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية، مثل التحالف الديمقراطي الذي كان يتزعمه حزب الحرية والعدالة، وهدد حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات مالم يتم الوصول لصيغة مشتركة تضمن إعطاء مساحة أكبر لنظام القوائم الحزبية.
ونظرًا للهجوم الشديد الذي وجه هذا القانون، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، على تعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وقد عدلت المادة الثالثة بالفعل ليكون انتخابات أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للثلثين، والثلث الآخر بالنظام الفردي، إلا أن المادة الخامسة من القانون عادت لتفتح بابًا للجدل عندما نصت على أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسي.
وأمام النقد المتواصل من القوى السياسية عدل المجلس العسكري المادة الخامسة بحيث يصبح من حق الأحزاب والقوى السياسية ترشيح أعضائها على المقاعد الفردية.
الغرامة المالية
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وشملت هذه التعديلات عشر مواد، إلا أن المادة (40) كانت المادة أكثر اثارة للجدل والتي كان نصها يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء
وازداد الجدل حول المادة بشكل كبير عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وإعلان اللجنة العليا للانتخابات بأنها تعد كشوف بمن سيوقع عليهم الغرامة المالية، وهو الأمر الذي لم يطبق بعد ذلك بالرغم من استمرار المادة.
قانون الغدر
في يوليو 2011 أعد مجلس الوزراء قانون الغدر السياسي لتطبيقه على رموز الحزب الوطني الديمقراطي لمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبالرغم من أن القانون لم يدخل حيز التنفيز لشبهات عدم الدستورية، إلا أن البرلمان قد شرعه بعد ذلك وهو القانون الذي رفضته المحكمة الادارية العليا لعدم دستوريته.
انتخابات الرئاسة 2012 وجدل حول صلاحيات اللجنة العليا
المادة 28 من الاعلان الدستوري، كانت محل الجدل الأبرز قبل انتخابات الرئاسة عام 2012، وهى المادة التي تحدد صلاحيات وتكوين اللجنة العليا للانتخابات، والتي أتاحت الفقرة الثالثة منها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكان نصها وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
برلمان 2015 في مهب الريح
عاد الجدل يتصدر المشهد الانتخابي مرة أخرى بعدما أصدرت المحكمة الدستورية، منذ أيام، حُكمين متتاليين الأول يشمل إبطال المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والثاني يشمل إلغاء منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، ليعود مرة أخرى القانونين إلى اللجنة المختصة لإعادة معالجة العوار الدستوري.
تلك الخطوة كانت بعد تقديم أكثر من 7000 الاف مرشح بأوراق ترشحهم للجنة العليا للانتخابات، وهى الخطوة أيضًا الذي رافقها الكثير من الجدل حول تأييد محكمة القضاء الإداري لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، مستبعدة شرط اللياقة البدنية.
وبحسب العديد من فقهاء القانون، فإن بعد حكمي المحكمة الدستورية، ستعود الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر، خاصة وإن بمجمل الحكمين سيتم إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات مرة أخرى بعد الانتهاء من تعديل القانون وعرضه للنقاش المجتمعي ثم إقراره من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.