اختلفت حزمة القوانين والتشريعات بعد ثورة 25 يناير، وخاصة بعد تعطيل العمل بدستور 1971، واجراء بعد التعديلات فيما عرف بالإعلان الدستوري، والذي اُستفتي عليه الشعب في 19 مارس 2011، لتصبح مصر بعد ذلك احدى الدول التي تحظي ببيئة تشريعية مضطربة، حتى أن جميع الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الثورة أصبحت مهددة بالبطلان وإلغاء الآثار المترتبة عليها. انتخابات مجلس الشعب 2011.. القوائم والعزل والغرامة اختلفت البنية القانونية والتشريعية التي جرى على أساسها أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011 عن التي تمت قبل الثورة، فقد جرت الانتخابات في ظل تغيير جذري طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية عُدل بموجبه النظام الانتخابي ليجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي، بحيث يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وذلك بعد ضغوط شديدة تعرض لها المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت من قبل القوى والأحزاب السياسية التي رأت أن النظام الفردي لا يخدم سوى بقايا الحزب الوطني. الثلث والثلين ومطرقة الأحزاب في البداية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون عدل بموجبه أحكام القانون 38 لسنة 1972 والقانون 120 لسنة 1980 المتعلقان بمجلسي الشعب والشورى، وبموجب هذا التعديل أصبح مجلس الشعب يتألف من 504 أعضاء يُختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يكون حسب المادة الثالثة - انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة. وقسم القانون جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يُنتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تم تقسيم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي وكذلك الدوائر المخصصة للقوائم. ولاقى القانون بصيغته هذه، هجومًا شديدًا من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية، مثل التحالف الديمقراطي الذي كان يتزعمه حزب الحرية والعدالة، وهدد حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات مالم يتم الوصول لصيغة مشتركة تضمن إعطاء مساحة أكبر لنظام القوائم الحزبية. ونظرًا للهجوم الشديد الذي وجه هذا القانون، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، على تعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وقد عدلت المادة الثالثة بالفعل ليكون انتخابات أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للثلثين، والثلث الآخر بالنظام الفردي، إلا أن المادة الخامسة من القانون عادت لتفتح بابًا للجدل عندما نصت على أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسي. وأمام النقد المتواصل من القوى السياسية عدل المجلس العسكري المادة الخامسة بحيث يصبح من حق الأحزاب والقوى السياسية ترشيح أعضائها على المقاعد الفردية. الغرامة المالية أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وشملت هذه التعديلات عشر مواد، إلا أن المادة (40) كانت المادة أكثر اثارة للجدل والتي كان نصها يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء وازداد الجدل حول المادة بشكل كبير عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وإعلان اللجنة العليا للانتخابات بأنها تعد كشوف بمن سيوقع عليهم الغرامة المالية، وهو الأمر الذي لم يطبق بعد ذلك بالرغم من استمرار المادة. قانون الغدر في يوليو 2011 أعد مجلس الوزراء قانون الغدر السياسي لتطبيقه على رموز الحزب الوطني الديمقراطي لمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبالرغم من أن القانون لم يدخل حيز التنفيز لشبهات عدم الدستورية، إلا أن البرلمان قد شرعه بعد ذلك وهو القانون الذي رفضته المحكمة الادارية العليا لعدم دستوريته. انتخابات الرئاسة 2012 وجدل حول صلاحيات اللجنة العليا المادة 28 من الاعلان الدستوري، كانت محل الجدل الأبرز قبل انتخابات الرئاسة عام 2012، وهى المادة التي تحدد صلاحيات وتكوين اللجنة العليا للانتخابات، والتي أتاحت الفقرة الثالثة منها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكان نصها وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. برلمان 2015 في مهب الريح عاد الجدل يتصدر المشهد الانتخابي مرة أخرى بعدما أصدرت المحكمة الدستورية، منذ أيام، حُكمين متتاليين الأول يشمل إبطال المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والثاني يشمل إلغاء منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، ليعود مرة أخرى القانونين إلى اللجنة المختصة لإعادة معالجة العوار الدستوري. تلك الخطوة كانت بعد تقديم أكثر من 7000 الاف مرشح بأوراق ترشحهم للجنة العليا للانتخابات، وهى الخطوة أيضًا الذي رافقها الكثير من الجدل حول تأييد محكمة القضاء الإداري لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، مستبعدة شرط اللياقة البدنية. وبحسب العديد من فقهاء القانون، فإن بعد حكمي المحكمة الدستورية، ستعود الانتخابات البرلمانية لنقطة الصفر، خاصة وإن بمجمل الحكمين سيتم إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات مرة أخرى بعد الانتهاء من تعديل القانون وعرضه للنقاش المجتمعي ثم إقراره من رئيس الجمهورية.