حصل "ويكيلكس البرلمان" على نص المذكرة القانونية المقدمة من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أمام الدائرة رقم 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي طالبت فيها بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبي، والذهني، والبدني، وتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات، والخمور، ضمن أوراق الترشح، وأوصت برفض الطعن المقام من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لإلغاء الحكم. وقالت اللجنة العليا للانتخابات في مذكرتها القانونية أن الطاعن لم يكن خصما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولم يكن ممثلا في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم بأي صفة، كما أنه إعمالا لمبدأ نسبية أثر الحكم، فإن الحكم الطعين لا يجوز الطعن عليه إلا من أطرافه، وتنفيذا لحكم المادة 211 مرافعات، فإنه لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه. وأوضحت المذكرة أن الحكم الطعين لم يلزم الطاعن بنفسه بأي التزامات قانونية، وإنما نصب الحكم على إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين لانتخابات مجلس النواب، وهو ما تم الاستجابة له بالفعل بصدور القرار رقم 24 لسنة 2015 من رئيس اللجنة. وأوضحت اللجنة أنه خضع الكثير من المرشحين بالفعل إلى الكشف الطبي، وأنها التزمت بتطبيق الحكم الصادر من أول درجة، وأن ما تذرع به مقيم الطعن من ارتفاع أسعار الكشف الطبي تم الرد عليه من قبل وزارة الصحة، وأنه يتم مخاطبة وزارة الصحة لتقليل قيمة الكشف وليس إلغاءه. وطالبت اللجنة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ولانتفاء شرط المصلحة، لأن الطاعن استند في طعنه على أمور إحتمالية وليس أمر واقع، مع إلزام الطاعن بالمصاريف.