الحوثيون: مطارات إسرائيل غير آمنة ومفروض عليها حظر جوي بقرار يمني    "إف بي آي": تفجير العيادة في ولاية كاليفورنيا عمل إرهابي    قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية    السفارة الأمريكية في ليبيا تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا    حسام البدري: الوضع في ليبيا كان مستقرًا.. ولا حديث عن عودتي للأهلي    مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أصدق وأشكر كل من ساندنى    «الثقافة» تفتح المتاحف مجانًا للجمهور اليوم احتفاءً بيومها العالمي    دراسة تكشف: المصابون ب مرض السكري عرضة لأمراض القلب    ماذا طلب نتنياهو من الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة بشأن غزة؟    الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص خلال هروبه إلى الملاجئ في بات يامبعد إطلاق صاروخ من اليمن    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 18 مايو 2025    الدولار ب50.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 18-5-2025    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تُعلن تحسن حالة الطقس اليوم    محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية    أمن بني سويف يكشف لغز جثة رجل مكبل اليدين والقدمين داخل سيارة    ب 20 مليون.. جهود مكثفة لضبط تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية في قنا    مصرع وإصابة شخصين في حادث سيارة على طريق المطرية بورسعيد    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السعوديه اليوم الأحد 18 مايو 2025    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 26    لا سلام بلا فلسطين    «اللوائح هتطبق».. حسام البدري: «لو بيراميدز مكان الأهلي لتم خصم 6 نقاط»    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية 2025    أولى جلسات محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها| اليوم    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    «المحامين» تمتنع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين    الهجرة من الموت إلى الموت    استمرار قوافل «عمار الخير» بشربين للكشف المجاني على المواطنين بالدقهلية    جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات    أمطار لمدة 24 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: «تغير مفاجئ»    هزيمة 67 وعمرو موسى    ملف يلا كورة.. تأجيل بطل الدوري.. ودية الأهلي الأولى قبل مونديال الأندية.. وصفقة محتملة للزمالك    الفرص متاحة لكن بشرط.. برج العقرب اليوم 18 مايو    يسرا ل عادل إمام: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم قلبي"    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    كامل الوزير يكشف سعر تذكرة الأتوبيس الترددي للمواطنين (فيديو)    نقابة المهندسين تُسلّم 225 تأشيرة لأعضائها الفائزين بقرعة الحج بالإسكندرية    للحفاظ على سلامة الطعام وتجنب الروائح الكريهة.. نصائح لتنظيف الثلاجة في خطوات بسيطة    للحفاظ عليها من التلف.. 5 خطوات لتنظيف غسالة الأطباق    نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي    بسداسية أمام بريست.. نيس يختتم الدوري رابعا ويضمن المشاركة في أبطال أوروبا    الزراعة تكشف حقيقة نفوق ثلث الثروة الداجنة    ننشر تفاصيل تسهيلات الضرائب العقارية قبل عرضها على البرلمان نهاية يونيو (خاص)    بالصور.. جينيفر لورانس وروبرت باتينسون يخطفان الأنظار في مهرجان كان السينمائي    فيلا فيضي باشا ومبنى الشوربجي.. أسبوع القاهرة للصورة يعيد الحياة إلى أماكن وسط البلد التراثية    انقطاع الكهرباء بطور سيناء اليوم الأحد 5 ساعات للصيانة    بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى    خبير لإكسترا نيوز: إسرائيل لن تسمح بحل الدولتين لتعارضه مع حلمها الإمبراطوري    تعاون بين «التأمين الشامل» و«غرفة مقدمي الرعاية الصحية»    وزير الشباب والرياضة: نتحرك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الرياضة برئاسة طاهر أبوزيد    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اختار مصر».. ننشر أول دليل إرشادي للناخب المصري
نشر في التحرير يوم 11 - 01 - 2015

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن المركز انتهى من إعداد أول دليل إرشادي للناخب المصري، تحت شعار "اختار مصر" مؤكدًا أن قوة البرلمان المقبل؛ تتمثل في قوة أعضائه.
جاء نص دليل إرشاد الناخب المصري، كما أعده المركز الوطني للأبحاث الاستشارات البرلمانية، كالتالي:
يشكل مجلس نواب، من540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية، تعيين مالا يزيد عن 5% من الأعضاء "27 عضوًا".
كما تكون مدة عضوية مجلس النواب، 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماعٍ له، والانتخاب سيكون على ورقتين، الأولى للفردي والثانية لنظام القائمة، بحيث يكون انتخاب مجلس النواب "2015" بواقع 420 مقعدًا للفردي، و120 مقعدًا بنام القائمة المغلقة.
لا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكّل من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب سياسية، أو تجمع بينهم.
بيّن الدليل الإرشادي، أنه محافظات مصر تم تقسيمهم إلى 4 قوائم؛ قائمتين تتكون من 15 مقعدًا، واثنين أخرين من 45 مقعدًا، وتتكون قائمة ال 15، من مرشحين العمّال والفلاحين، ومثلهم من الشباب، ومرشح من ذوي القدرات الخاصة، وأخر من المصريين المقيمين في الخارج، و3 مرشحين من الأقباط، ويتبقى 6 مقاعد تُترك حرية التكوين فيهم، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم، 7 نساء على الأقل.
أمّا قائمة ال 45، تتكون من 9 مرشحين من الأقباط، و6 من العمّال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي القدرات الخاصة، و3 من المصريين المقيمين بالخارج، ويتبقى 18 مقعدًا تُترك حرية التكوين فيهم أيضًا، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.
أوضح الدليل أيضًا، أن المرأة ستمثل في برلمان 2015، الذي سيكون عدد أعضاؤه 540 عضوً، بنسبة 10.4% "56" مقعدًا، والشباب بنسبة 3% "16" مقعدًا، والأقباط بنسبة 4.45 "24" مقعدًا، والعمّال والفلاحين بنسبة 3% "16" مقعدًا، و 1.5 للمصريين بالخارج "8" مقاعد، و1.5% لذوي القدرات الخاصة "8" مقاعد"، مؤكدًا أنه يجب وجود قوائم للاحتياطي، بنفس الأعداد والصفات المشار إليها في القوائم الأصلية، بحيث لن تقبل القائمة غير المستوفية أي من هذه الشروط.
كما أن القانون عرّف الفلاح؛ بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، لمدة عشر سنوات، على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية النواب، وألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو ايجارًا أكثر من عشرة أفدنة، وأن يكون مقيمًا بالريف.
أمّا العامل، فهو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله، بسبب عمله اليدوي، وألّا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من ذلك، أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عال.
الشباب، من بلغت أعمارهم ال 25 سنة ميلادية، يوم فتح باب الترشح للانتخابات، ولم يبلغ 35 عامًا في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته، أمّا المواطنون ذوي القدرات الخاصة، فهم من يعانون من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصريون المقيمون بالخارج، هم من جعلوا إقامتهم العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيمًا في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب.
وحدد الدليل الانتخابي، شروطًا للتصويت؛ أهمها كل مواطن بلغ ال 18 عامًا، واسمه موجود في قاعدة البيانات، يحق له التصويت، عدا من يقل سنهم عن ال 18 عامًا، وكذلك المعفي من أداء واجب الانتخاب؛ وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو المحروم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، بسبب أنه المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا بفصله ، او بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا، لارتكابه إحدى جرائم التدليس، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الجرائم السابقة، ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي نهائي.
وعن كيفية اختيار المرشح البرلماني، أشار الدليل الانتخابي، إلى أنه سيتم اختيار العدد المطلوب على مقاعد الفردي، طبقًا لقانون الدوائر، وعلى سبيل المثال إذا كانت دائرتك تحتاج 3 نواب، ستختار فقط 3 نواب، وهكذا، أمّا على القائمة فيتم اختيار القائمة في مجملها كما هي، وفي الفردي ينجح الحائز على الأغلبية المطلقة "50+1" من الأصوات الصحيحة، وإذا لم يتحصل على هذه النسبة، تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي القوائم تنجح القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة أيضًا "50% +1" من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تحصل على هذه النسبة، تعاد الانتخابات مرة ثانية.
تصبح الأصوات باطلة، إذا تم اختيار عدد أقل أو أكثر من المطلوب على النظام الفردي، أو يتم التعليم على الورقة بالقلم الرصاص، أو في حالة كتابة أي إشارات أو عبارات مثل "بالتوفيق، تحيا مصر" بحب بلدي"، أو إذا تم التأشير على بطاقات الانتخاب بالقلم الرصاص، أو إذا كان التصويت معلق على شرط من جانب الناخب، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
أمّا بخصوص الترشح للبرلمان، فهي أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، وألّا يملك جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
وعن إجراءات الترشح، فيحق لأي مواطن الترشح، في أي دائرة انتخابية، بصرف النظر عن العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي، وعلى النظام الفردي، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات: "بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحز، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنية، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، فى القائمة... تسرى ذات الأحكام على مترشحي القوائم، لكن، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، ويمكن تسمية القائمة بأي اسم (اسم حزب...اسم اشخاص... أي اسم أخر) على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب إرفاق أيضًا ما يثبت صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 6 ألاف جنية بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحذر الدليل، من الترشح على أكثر من دائرة؛ فلا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية؛ فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل القيد.
وفيما يخص وظائف اللجنة العليا للانتخابات فهي؛ إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريًا، والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامه الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، ووضع ضوابط للانتقال الى التصويت الآلي او الالكتروني مرحليًا، ووضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخابات على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، والترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخابات والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية، وإصدار القرار اللازمة لحفظ النظام في أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء، وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.