موسكو: معركة بروكسل ضد إيلون ماسك وصلت إلى حرب روبوتات على منصات التواصل    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اختار مصر».. ننشر أول دليل إرشادي للناخب المصري
نشر في التحرير يوم 11 - 01 - 2015

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات البرلمانية، إن المركز انتهى من إعداد أول دليل إرشادي للناخب المصري، تحت شعار "اختار مصر" مؤكدًا أن قوة البرلمان المقبل؛ تتمثل في قوة أعضائه.
جاء نص دليل إرشاد الناخب المصري، كما أعده المركز الوطني للأبحاث الاستشارات البرلمانية، كالتالي:
يشكل مجلس نواب، من540 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية، تعيين مالا يزيد عن 5% من الأعضاء "27 عضوًا".
كما تكون مدة عضوية مجلس النواب، 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماعٍ له، والانتخاب سيكون على ورقتين، الأولى للفردي والثانية لنظام القائمة، بحيث يكون انتخاب مجلس النواب "2015" بواقع 420 مقعدًا للفردي، و120 مقعدًا بنام القائمة المغلقة.
لا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكّل من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب سياسية، أو تجمع بينهم.
بيّن الدليل الإرشادي، أنه محافظات مصر تم تقسيمهم إلى 4 قوائم؛ قائمتين تتكون من 15 مقعدًا، واثنين أخرين من 45 مقعدًا، وتتكون قائمة ال 15، من مرشحين العمّال والفلاحين، ومثلهم من الشباب، ومرشح من ذوي القدرات الخاصة، وأخر من المصريين المقيمين في الخارج، و3 مرشحين من الأقباط، ويتبقى 6 مقاعد تُترك حرية التكوين فيهم، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم، 7 نساء على الأقل.
أمّا قائمة ال 45، تتكون من 9 مرشحين من الأقباط، و6 من العمّال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي القدرات الخاصة، و3 من المصريين المقيمين بالخارج، ويتبقى 18 مقعدًا تُترك حرية التكوين فيهم أيضًا، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.
أوضح الدليل أيضًا، أن المرأة ستمثل في برلمان 2015، الذي سيكون عدد أعضاؤه 540 عضوً، بنسبة 10.4% "56" مقعدًا، والشباب بنسبة 3% "16" مقعدًا، والأقباط بنسبة 4.45 "24" مقعدًا، والعمّال والفلاحين بنسبة 3% "16" مقعدًا، و 1.5 للمصريين بالخارج "8" مقاعد، و1.5% لذوي القدرات الخاصة "8" مقاعد"، مؤكدًا أنه يجب وجود قوائم للاحتياطي، بنفس الأعداد والصفات المشار إليها في القوائم الأصلية، بحيث لن تقبل القائمة غير المستوفية أي من هذه الشروط.
كما أن القانون عرّف الفلاح؛ بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، لمدة عشر سنوات، على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية النواب، وألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو ايجارًا أكثر من عشرة أفدنة، وأن يكون مقيمًا بالريف.
أمّا العامل، فهو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله، بسبب عمله اليدوي، وألّا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري، أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من ذلك، أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عال.
الشباب، من بلغت أعمارهم ال 25 سنة ميلادية، يوم فتح باب الترشح للانتخابات، ولم يبلغ 35 عامًا في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته، أمّا المواطنون ذوي القدرات الخاصة، فهم من يعانون من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصريون المقيمون بالخارج، هم من جعلوا إقامتهم العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيمًا في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب.
وحدد الدليل الانتخابي، شروطًا للتصويت؛ أهمها كل مواطن بلغ ال 18 عامًا، واسمه موجود في قاعدة البيانات، يحق له التصويت، عدا من يقل سنهم عن ال 18 عامًا، وكذلك المعفي من أداء واجب الانتخاب؛ وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو المحروم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، بسبب أنه المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا بفصله ، او بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا، لارتكابه إحدى جرائم التدليس، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكمًا نهائيًا بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الجرائم السابقة، ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي نهائي.
وعن كيفية اختيار المرشح البرلماني، أشار الدليل الانتخابي، إلى أنه سيتم اختيار العدد المطلوب على مقاعد الفردي، طبقًا لقانون الدوائر، وعلى سبيل المثال إذا كانت دائرتك تحتاج 3 نواب، ستختار فقط 3 نواب، وهكذا، أمّا على القائمة فيتم اختيار القائمة في مجملها كما هي، وفي الفردي ينجح الحائز على الأغلبية المطلقة "50+1" من الأصوات الصحيحة، وإذا لم يتحصل على هذه النسبة، تعاد الانتخابات مرة أخرى، وفي القوائم تنجح القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة أيضًا "50% +1" من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تحصل على هذه النسبة، تعاد الانتخابات مرة ثانية.
تصبح الأصوات باطلة، إذا تم اختيار عدد أقل أو أكثر من المطلوب على النظام الفردي، أو يتم التعليم على الورقة بالقلم الرصاص، أو في حالة كتابة أي إشارات أو عبارات مثل "بالتوفيق، تحيا مصر" بحب بلدي"، أو إذا تم التأشير على بطاقات الانتخاب بالقلم الرصاص، أو إذا كان التصويت معلق على شرط من جانب الناخب، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
أمّا بخصوص الترشح للبرلمان، فهي أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، وألّا يملك جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
وعن إجراءات الترشح، فيحق لأي مواطن الترشح، في أي دائرة انتخابية، بصرف النظر عن العنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي، وعلى النظام الفردي، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات: "بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحز، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنية، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، فى القائمة... تسرى ذات الأحكام على مترشحي القوائم، لكن، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، ويمكن تسمية القائمة بأي اسم (اسم حزب...اسم اشخاص... أي اسم أخر) على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب إرفاق أيضًا ما يثبت صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 6 ألاف جنية بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا ويزاد هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها (45) مقعدًا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وحذر الدليل، من الترشح على أكثر من دائرة؛ فلا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية؛ فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل القيد.
وفيما يخص وظائف اللجنة العليا للانتخابات فهي؛ إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريًا، والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين، وتحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامه الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، ووضع ضوابط للانتقال الى التصويت الآلي او الالكتروني مرحليًا، ووضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخابات على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، والترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخابات والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيس المرخص به، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية، وإصدار القرار اللازمة لحفظ النظام في أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء، وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.