الهيئة الوطنية: تقديم 1392 مرشحا بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب    أكسيوس نقلا عن روبيو: لقاءات شرم الشيخ تسير في اتجاه إيجابي    اتحاد الكرة لمحمد صلاح عقب تسجيله 20 هدفا بتصفيات كأس العالم: كينج اللعبة    برشلونة يكشف تفاصيل مواجهة فياريال في أمريكا.. وخصم لمن لا يستطيع السفر    أسماء 15 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الحادثة – القناطر الخيرية    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    أول ظهور لعمر زهران بعد أزمته مع زوجة خالد يوسف (فيديو)    عمر زهران يقدّم المؤتمر الصحفي لألبوم «تاريخي» للفنانة مي فاروق    مجدى بدران: حنان الأم دواء طبيعي لجهاز المناعة    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع النرويج    رئيس الاتحاد الدولي للهوكي يحضر بطولة الأمم الأفريقية بالإسماعيلية    علاء مبارك يهنئ منتخب مصر: «ننتظر الفرحة الكبيرة بالحصول على العلامة الثامنة»    رافينيا يواصل الغياب عن برشلونة أمام جيرونا    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    «بحكم الأمر الواقع».. ضياء رشوان: التوقيع النهائي لأي اتفاق سيكون من نصيب الجهة التي تنفذه رسمياً    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    «أرواح في المدينة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    وزير دفاع الإكوادور: رشق متظاهرين موكب الرئيس بالحجارة عمل إرهابي    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي كونسيساو    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا الأربعاء 8 أكتوبر 2025    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة المحامين.. حبر على ورق
نشر في التحرير يوم 21 - 10 - 2014

رغم احتواء الدستور المصري الجديد، على مواد تحقق للمحامين قدرًا كبيرًا من الاستقلال والحصانة، وتكفل لهم حق الدفاع، إلا أن أزماتهم تظل كما هي، ويأتي على رأسها حبس المحامين الذي تكرر على مدار السنوات الماضية، والذي تجلى في واقعة حبس محامي طنطا عام 2010، وعادت أصداؤه تخيم بقوة على المحامين في ظل واقعة محامي مطاي المهددين بالحبس، على خلفية اتهام رئيس محكمة جنايات المنيا، المستشار أحمد عبد السلام جنيدي، بالاعتداء عليه بالقول والإشارة، ومحاولة احتلال قاعة المحكمة بالقوة ومنع العمل بها.
مواد الدستور وقانون المحاماة
وفقًا لقانون المحاماة فإن "كل من اعتدى على محامي خلال أو بسبب تأدية وظيفته فكأنه اعتدى على محكمة"، ورغم وجود هذا النص إلا إنه مُعطَّل ولا يتم تطبيقه، وفقا لتأكيدات عشرات المحامين.
وفيما يتعلق بالدستور، فإن المادة 198 من الدستور تنص على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون"، بما يستوجب إعمال النص المُعطَّل من قانون المحاماة ليوافق الدستور.
المادة 198 من الدستور تكفل حماية المحامي
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور قال إنه وفقا لنص المادة 198 من الدستور فإن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع"، مضيفا أن هذه الفقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة، وتم ترقيتها بمبدأ دستورى بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعا عما كان من قبل.
وأضاف عاشور: "النص جاء عاما مجردا ليساوى ما بين محامي القطاع الخاص ومحامي الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده، سواء كان هذا الاستقلال ماليا أو فنيا أو إداريا، حيث أن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص، وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محاميى الإدارات القانونية.
وتابع عاشور: "النص الدستوري تضمن أن (المحامون يتمتعون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون)، وهو ما جاء ليحقق حماية للمحامى، فقد قررت هذه الفقرة "الحماية الخاصة للمحامى" الواردة فى المواد التى استحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهى المواد 49، 50، 54، والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه خلال ممارسته حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسا بجريمة، فلا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فى مواجهته.
وأردف: "لأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظرًا لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبسًا بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى، وتحصينًا له من الطعن، فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات."
محامون: الحصانة غير مُفعَّلة
محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، قال إن حصانة المحامي أثناء تأدية عمله مطلب عام لجموع المحامين، وهى ليست ميزة بقدر ما هي ضمانة لحق الدفاع، باعتبار أن حق الدفاع يعلو حق الوجاهة الاجتماعية، مضيفا أن الحصانة تأتي تأكيدا لتحصين لحق الدفاع ذاته، وبالتالي هي ضمانة للمتقاضي والمتهم والمواطن بشكل عام.
وأشار عثمان إلى أن هناك حصانة موجودة بالفعل في قانون المحاماة لا تجيز القبض على المحامي أو اهانته، وليس الهدف منها الشخص وإنما ضمان حرية المحامي أثناء تأدية عمله، موضحا أن المادة التي تضمن حصانة القاضي خلال تأدية عمله في قانون المحاماة مُعطَّلة، ولابد من إعمالها.
وشدد نقيب محاميي شمال القاهرة على أن قانون المحاماة حريص على كرامة المحامي، وحماية مهنته في الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة أن تحترم السلطة التنفيذية مهنة المحاماة، وأن تكون مخالفة هذه القوانين المحصنة دستوريًا جريمة يعاقب عليها من يتعداها.
بينما قال عضو لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين أشرف طلبة إن هناك العديد من الوقائع التي تم حبس المحامين خلالها على مدار السنوات الماضية، أغلبها غير معلوم ولم يتم تسليط الضوء عليه، مضيفًا أن أكبر واقعتين هما حبس محامي طنطا في 2010، والحبس المنتظر لمحاميي مطاي.
في حين أكد المحامي والناشط النقابي أسعد هيكل أن بشكل عام العلاقة بين المحاماة والقضاء ليست على النحو المأمول منها على مدار عشرات السنوات الماضية، وتحولت العلاقة التي كانت في عشرينات وثلاثينات وأربعينات القرن الماضي علاقة تعاون وتكامل، تحولت خلال الأعوام الستين الماضية إلى علاقة ندية وتشاحن وعدم تعاون بين الطرفين، على الرغم من أن الجهتين يشكلان ما اصطُلِح على تسميته بجناحي العدالة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى عدم قيام الجهات المعنية بهذه العلاقة بواجباتها ومسئولياتها، وهي وزارة العدل ومساعدي وزير العدل ونقباء المحامين ومجالس نقابات المحامين المتعاقبة على مر السنين.
وأضاف أسعد أن أحد أسباب تردي هذه العلاقة ضيق أبنية المحاكم وكثرة عدد القضايا، وعدم قدرة الموظفين الإداريين بالمحاكم على تلبية أو أداء الإجراءات الإدارية المعاونة في القضاء، نظرا لما أصاب هذا المرفق الهام من محسوبية ووساطة في التعيينات الإدارية على وجه الخصوص على مدار العقود السابقة، وهو ما انعكس على كفاءة أدائه في العمل.
وأكد أنه في المقابل أيضًا لم تهتم نقابة المحامين بتثقيف المحامي وتوعيته بحقوقه وواجباته والتزاماته، كما لم تهتم بحمايته خلال أداء وظيفته، مشيرا إلى أن مرفق العدالة بشأن عام تأثر بحالة الفساد والتردي التي حدثت في مصر على مدار العقود الطويلة الماضية، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا على أداء المحامين والقضاة ويظهر في صورة أزمات مستمرة.
مطالب المحامين للحد من الأحكام القضائية ضدهم
في ظل الاعتداءات والأزمات التي يتعرض لها المحامون، والتي تنتهي في بعض الأوقات بتعرضهم للحبس أو السجن، فقد رفع عدد من المحامين مطلب بتشكيل لجنة تحكيم من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لحل أزمات المحامين مع أطراف القضاء المختلفة قبل تضخمها ووصولها لساحات القضاء.
كما شدد المحامون على ضرورة العمل على تغيير ثقافة المحامين وكذلك أعضاء النيابة والقضاة في التعامل مع بعضهم البعض، بعقد ورش عمل ومؤتمرات ولقاءات عامة تحت مظلة القانون لبحث ترسيخ العدالة والعمل من أجل خدمة منظومة العدالة، وخلق حالة من التلاقي الفكري بين تلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.