«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
نشر في التحرير يوم 30 - 01 - 2012

على طريقة إصدار قانون الأزهر في خلسة وقبل انعقاد مجلس الشعب الذي انتقلت إليه سلطة التشريع بمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أعضائه في 21 يناير الحالي، فقد فوجئنا أمس بأن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع المصرية –الجريدة الرسمية- بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع؛ مما يثير القلق حول هدف المجلس العسكري من عدم انتظار 24 ساعة فقط لإحالة القانون إلى مجلس الشعب.
وهذا نص القرار:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولى» و11 و12 «الفقرة الأولى» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولى والثانية» و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولى»، و30 «الفقرة الأولى» و37 «الفقرة الأولى» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص التالية:
المادة «2»:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة «3»:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح حد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة «5»:
تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في 30-3- 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محلة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محلة من يليه في الأقدمية من أضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولى»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة «11»:
يكون تأييد اعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراره بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحلا الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بدون رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 «الفقرة الأولى»:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، في أخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته علي الترشيح، ويتم التثبت من صحة البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الاخص:-
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح أو ترشيح الحزب نفسه
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحملا جنسية أخرى
4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري
5- شهادة منه بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
6- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة
وتعتبر الأوراق التي يتقدم بها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراق رسمية في تطبيق أحكام العقوبات
المادة 14 «الفقرة الثانية»:
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة لتلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعدادا المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح أخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 «الفقرة الأولى والثانية»:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعداد القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو ، وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن خمسة وعشرين يوما ويكون للحزب الذي خلا مكان ترشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذلك خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 فقرة ثانية:-
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع أو وحتى انتهائه.
المادة 6 «الفقرتين 7،8»:
الفقرة الثانية:
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أموال وعلى المرشح إبلاغ اللجنة اول بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال ال 3 شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ويكون الإخطار خلال الخمس الايام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح ان يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب بيانان يتضمن مجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
المادة 30:
يجرى الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام من لجنة الانتخابات الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة ان يكون الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية ويجوز ان يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة اكثر من لجنة فرعية غل ان يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وللجنة عند اللزوم ان تعين احتياطيين من أعضاء الهيئة القضائية لرؤساء اللجنة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها ان تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع للانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى شخص واحد أو لم يبقى سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة الثانية:
يضاف الى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار اليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام (30 مكرر و42 مكرر و44 مكرر) نصوصها الآتية:
المادة 1 «فقرة ثانية»:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل سنه عن اربعين سنه.
المادة 30 مكرر:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئيس الجمهورية.
ويجوز ان يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وان يتم الاقتراع بطريق البريد كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز رئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة او تعطيل الاقتراع او الفرز.
«المادة الثالثة»
تلغى المواد أرقام «4 و 25 و 33 » من القانون 174 لسنة 2005
«المادة الرابعة»
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.