أصدر وزير المالية هاني قدري دميان قرارا وزاريا رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، وذلك خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك. وحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الاثنين، يلزم القرار شركات الغاز الطبيعي باخطار تلك الشركات وماموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية استهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل، وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب. وأضاف إن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي الزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الإغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق ، وقيمة الضريبة المستحقة عليها ، وذلك علي النموذج (15 مكرر/خ/دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلي المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.