سلوك الداخلية أو الشرطة العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن هو خروج واضح على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة. هذه السلوك أيضا خروج على كل الضوابط المتعارف عليها فى المعايير الدولية والقانون المصرى. هذه هى رواية خمس منظمات حقوقية قدمت دعوى قضائية، تنظرها اليوم (الثلاثاء) محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى. الدعوى تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذى يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، رقم 156 لسنة 1964. صاحبا الدعوى هما الناشط مالك مصطفى الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011، مما سبب له عاهة مستديمة وفقدان الإبصار، إضافة إلى الناشطة فاطمة العابد، ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الدعوى تجىء اعتراضا على إصابة مالك وآخرين من المتظاهرين بفقد أعينهم وبصرهم بالكامل.