ببساطه كده .. التعديلات دي زي دبوس كرافته شيك و غالي في بدلة واحد معفن .. لو إنت بتؤمن بالديموقراطية زيي - تبقي عارف - أو عارف بس بتستهبل - إن عشان يبقي في ديموقراطية .. لازم يبقي فيه فصل بين السلطات وتبقي عارف برضه إن لو كل السلطات بقت في إيد شخص واحد بس - حتي لو من أولياء الله الصالحين - .. هيبوظ و يتكبر و يتجبر و يستعلي علي الناس .. لأن ببساطه ( السلطة المطلقة .. فساد مطلق ) ..
طيب هات كده ورقة و قلم وتعالي نراجع ألف باء ديموقراطية :-
1- سلطة تشريعية : ناس أنا منهم وهمه مني .. عارفين إيه هي مشاكلي و طموحاتي .. بيتلموا سوا تحت قبة .. و يشرعوا القوانين إللي فيها مصلحتي أنا - مش مصلحة النظام - وإسمهم ( مجلس الشعب )
2- سلطة تنفيذية : تنفذ إللي مجلس الشعب إتفق عليه .. والسلطة التنفيذية دي .. إما تكون في إيد رئيس الجمهورية (نظام رئاسي ) .. أو تكون في إيد رئيس الحكومة (نظام برلمان ) وطبعآ الإتنين لازم يجوا بإنتخاب مباشر من الناس .. وألا متبقاش جمهورية من أصله !
3- سلطة قضائية :- أشتكيلها أي حد ظالم .. حتي لو رئيس الجمهورية .. وتجبلي حقي منه .. وتحبسه كمان لو طلع أبن كلب وفاسد
4- السلطة الرابعه هي صحافة مستقله .. أقول فيها رأيي من غير ما أخاف ومن غير ما الصحفي يتحبس .. أو جرناله يتقفل وبيت إللي جابوه يتخرب .
وحش النظام الديموقراطي دا ؟! ... لو وحش ... بلاش نكمل ..
لو متفقين علي إننا عايزين البلد تبقي بالنظام دا .. يبقي نكمل .. بص معايا كده .. ولاحظ إن ولا ماده من دول إتعدلوا في الدستور إللي المفروض أوافق عليه السبت الجاي ..
ركز كويس وصحصح كده وانت بتقرا صوتك أمانة ومستقبل البلد ف ايدك دلوقت ولازم تقرا وتتعب عشان تعرف قبل ما تقرر هتقول ايه
مادة 141 يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء و نوابهم ، و يعفيهم من مناصبهم
هتقولي عادي .. وفيها إيه وحش دي ؟ طيب مش دول سلطة تنفيذية .. يعني عشان يكون في فصل بين السلطات لازم محدش منهم يكون ليه علاقه بالسلطة التشريعيه أو القضائية .. طيب شوف المادة دي
مادة134 يجوز لرئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب
حط كمان في إعتبارك إن رئيس مصر ليه حق تعين تلت أعضاء مجلس الشوري وعدد من أعضاء مجلس الشعب ..
طيب بص علي دول كمان
مادة 151 رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب .. وتكون لها قوة القانون
يعني كده مجلس الشعب طرطور رسمي قدام معاهدة ذي كامب ديفيد خليتنا نصدر الغاز لإسرائيل بربع تمنه .. مع إن إحطياطي مصر من الغاز هيخلص كمان تمن سنين ..
مادة 147 إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون
يعني إذا مجلس الشعب إتحل لأي سبب من الأسباب .. هيكون الرئيس - و بنص الدستور - هو القانون والشعب والحكومة .. طيب تصدق بقه .. إنه مش محتاج يحل المجلس من أساسه عشان يكون هو القانون .. مش مصدق ؟ طيب شوف المادة دي
مادة 112 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها
طيب أنا موافق علي كل إللي فات دا .. أنما أروح فين من ضميري .. إذا قلت نعم لدستور لسه فيه المادة دي
مادة 173 يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس أعلي ...... يرأسه ..... (رئيس الجمهورية )
المادة العار دي بذات أكبر شلوت دستوري في (....) أي مصري علي مدي التاريخ !! كده لما أفكر أتجرأ و أزعل .. بس أزعل من رئيس الجمهورية الجاي لو حط دستور جديد للبلاد وساب فيه الماده دي .. مش هقدر أعمل أي حاجه غير إني أغنيله : أشكيك لمين .. لمين أشكيك ؟!
وأوعي تفكر تهرتل وتقولي : التحرير هيروح فين ؟ .. لأن ساعتها لما أنزل التحرير .. هتقول عليا ثورة مضادة .. و واد فاضي .. وأجنده .. و...
تعبت من القرايه ؟ متقولش ... والله أنا تعبت أكتر منك .. بس هسيبك من مجموعة مختارة من أروع مواد الدستور .. والتي لم تعدل .. لأن اللجنة لم تكلف بتعديلها .. وإنت وضميرك بقا :
الفصل الثاني حرية الصحافة
مادة206 الصحافة سلطة شعبية مستقله مادة 207 تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في إستقلال مادة 208 حرية الصحافة مكفولة والرقابه علي الصحف مكفولة
مادة211 يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله
قانون الصحافة : مادة 68 يصدر (رئيس الجمهورية ) قرار بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة ... مادة75 لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلي للإجتماع ، وتكون رئاسة الإجتماع ل(رئيس الجمهورية ) .. مادة 78 يرفع المجلس الأعلي للصحافة تقارير سنوية ل(رئيس الجمهورية) تتضمن أوضاع الصحافة وما تتناوله من قضايا ..
مادة182 مجلس الدفاع الوطني يتولي (رئيس الجمهورية ) رئاسته
مادة184 الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي هو (رئيس الجمهورية )
مادة192 تستبدل كلمة "الإنتخاب" بكلمة الإستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق بإختيار(رئيس الجمهورية)
مادة 150 (رئيس الجمهورية) هو القائد الأعلي للقوات المسلحة
مادة164 المجالس القومية تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، و تكون تابعة ل(رئيس الجمهورية) و هو يحدد تشكيلها وإختصاصاتها
مادة143 يعين رئيس الجمهورية المواطنين المدنين والعسكريين والممثلين السياسين ويعزلهم
مادة144 يصدر (رئيس الجمهورية) اللوائح الازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها
مادة145 يصدر (رئيس الجمهورية ) لوائح الضبط
مادة146 يصدر رئيس الجمهورية (القرارات) اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق والمصالح العامة
انشر يا سيدى خللى الناس تعرف وتفهم محتاجين نشر الوعى وأيا كانت نتيجة الاستفتاء لازم نحترمها بس لازم كل المعلومات تبقى قدام الشعب وإلا يبقى قرارهم مبنى على جهل وممكن يبقى غلط مستقبل مصر .. مستقبلك ومستقبل عيالك بين ايديك قرا يا سيدى وانت تفهم مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير