العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلي الجهلاء.. قانون «جريمة الغدر» مازال ساريا
عندما يكون الثوار في السلطة
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 07 - 2011


فارق هائل بين أن تنجح ثورة ويصل الثوار إلي السلطة وبين أن تنجح ثورة ويتولي السلطة فضوليون، وهذا هو الحال بين ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير، فعندما قامت الأولي باشر الثوار بأنفسهم سلطة الحكم فأصدروا في فترة لا تتجاوز خمسة أشهر عدة قوانين واتخذوا من الإجراءات والتدابير ما يحمي هذه الثورة مثل قانون الكسب غير المشروع وقانون الإصلاح الزراعي وإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات وأجروا تعديلا علي قانون التموين بفرض التسعير الجبري واتخذوا من التدابير لحماية ثورة يوليو، وكان آخر إجراء تم في نهاية عام 52 هو صدور المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 22 ديسمبر ونشر بالجريدة الرسمية والذي عدل البندين أ و ج بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ونشر بالوقائع المصرية في 1953/4/9 بالعدد 30 مكرر وقد صدر هذا القانون بعد أن جري سجال قانوني وفقهي تزعمه أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول الدكتور السيد صبري عندما نشر بجريدة الأهرام سلسلة من المقالات وصل عددها إلي تسع تحمل عنوان الفقه الثوري بدأت في 1952/7/31 وانتهت في 1952/12/23 وتناول فيها التأكيد علي سقوط دستور 23 كنتيجة حتمية لنجاح الثورة كما تناول ضرورة تطهير البلاد ودعا إلي صدور قانون ينظم هذا التطهير ويرتب عقوبات سياسية مستشهدا بما حدث في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية لمطاردة حكومة فيشي وأنصارها أعداء فرنسا كما تناول ضرورة إعادة سياق الحياة الحزبية بعد تطهيرها والاسراع لإصدار قانون جديد ودور القانون في الفترة الانتقالية للثورة ولازم هذا السجال من الطرف الآخر ثلاث مقالات للأستاذ الدكتور وحيد رأفت وهو من المحافظين في التفكير وقد نال الاهتمام بإصدار قانون لتطهير البلاد من الفساد والفاسدين والمفسدين، وقد ساهم أستاذ في القانون الجنائي بجامعة فؤاد الأول وكان يشغل وظيفة مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول وهو الدكتور توفيق الشاوي بوضع الأسس والمبادئ القانونية الحاكمة لهذا التشريع وذلك علي مدي مقالتين تناول فيهما ما ينبغي أن يكون عليه هذا القانون وما أن ينتهي عليه هذا السجال حتي أصدر الثوار القائمون علي السلطة مرسوما بقانون بشأن جريمة الغدر تناول في مادته الأولي المخاطبين بأحكام هذا القانون بدءاً من الوزير - وليس رئيسا كما زعم وادعي كذبا علي الثورة صلاح منتصر في عموده «مجرد رأي» أن المراد بكلمة رئيس كان مصطفي النحاس - لأن النص قد خلي أصلا من وجود كلمة رئيس لكن هذا شأن الكاتب الذي يتحين أي فرصة للنيل من ثورة يوليوإلي أي موظف عام أو كل شخص مكلف بخدمة عامة أو يحمل صفة نيابية عامة ثم حدد القانون بداية تطبيقه وسريانه من أول سبتمبر 1939 بداية الحرب العالمية الثانية وحدد الأفعال المعتبرة، فسادا للحكم أو الحياة السياسية علي النحو الوارد تفصيلا في النصوص المنشورة وتناول في مادته الثانية العقوبات السياسية وليست الجنائية أو التأديبية الواردة تفصيلا في النصوص المنشورة ثم خص المادة الثالثة تشكيل المحكمة المختصة من سبعة أعضاء علي رأسها مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة ويضاف إليهم أربعة ضباط، وهو التعديل المقترح بحذف الضابط من التشكيل وقصر تشكيل المحكمة علي المدنيين، كذلك خول القانون النيابة العامة مباشرة هذه الدعوي أمام المحكمة، وهكذا يتبين جهل الذين يدعون أن هذا القانون قد ألغي لصدور دستور 56 بعد ذلك، فالقاعدة القانونية والدستورية تقضي بأن القوانين تظل سارية وقائمة ومطبقة ما لم تلغ بقانون أو يقضي بعدم دستوريتها وهو ما لم يحدث بل إن الجهل وصل إلي درجة إنكار وجود القانون ذاته كما يبين من العرض أن مسئولية تفعيل هذا القانون وتطبيقه هو النائب العام بحسبانه الأمين علي الدعوي العمومية والمنوط به تنفيذ أحكام هذا القانون وهو بطبيعة الحال لا يستطيع أن يبادر باتخاذ هذا الإجراء إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولأن المجلس، الأعلي للقوات المسلحة ليس من الثوار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأيضا ليس شريكا في الثورة وأن دور المجلس في حماية الثورة لم يكن تفضلا من المجلس، بل ضرورة فرضها الدستور عليهم لأن الدستور كان ينص علي أن القوات المسلحة ملك للشعب ولأن الثورة لم يكن لها قيادة قادرة علي اعتلاء السلطة وتوليها إنما الوصف الواقعي والحقيقي لدور المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو دور الفضالي الذي يعرفه القانون بأنه هو الشخص الذي يتولي عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ولهذا كان الفارق في الايقاع الزمني والتباطؤ المتعمد الذي جعلنا في النهاية نشعر بالخطورة علي الثورة وعلي أرواح ودماء شهدائها من أن تنتكس وتضيع وهو ما لن نقبل به أبدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.