أكد مقيم دعوى منع ترشح الإخوان في الإنتخابات البرلمانية طارق محمود والتى تحمل رقم 349 لسنة 2014 والتى صدر فيها حكم نهائي وبات من محكمة الإسكندرية الإبتدائية بعدم ترشح الإخوان في إنتخابات مجلس النواب القادم ردا على تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين سابقا أن الحكم صحيح وأصبح نافذاً وأن كل من يثبت إنتماءه لجماعة الإخوان سواء أكان متهم في جرائم جنائية أو غير متهم ليس من حقه الترشح بمجرد إنتماءه لهذا التنظيم وهذا الحكم يمنعه من حق الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادم دون أدنى تعارض مع الدستور الذي الزم الدولة بإحترام أحكام القضاء . معلنا ملاحقة كل من يقدم أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب القادم ممن يثبت إنتماءه لجماعة الإخوان وذلك لمنع قبول أوراق ترشحه من الأصل . مضيفا أن محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية مدنى مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود قد الزمت رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وأن المحكمة قد أستندت فى قرارها على، المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب. وأضافت المحكمة في حكمها ، أن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان. وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، او ذى طابع عسكرى، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على اساس دينى، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة. وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.