أمين عام حزب الجبهة الوطنية: نُراهن على كفاءات حقيقية ومشاركة شعبية واسعة لضمان مجلس شيوخ مشرّف في 2025    السكة الحديد تعلن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر بسبب حريق سنترال رمسيس    رئيس البحوث الزراعية ومدير اليونسكو بالقاهرة يبحثان سبل التعاون في حفظ الأصول الوراثية النباتية    ترامب يفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية    خطوة وحيدة تفصل انتقال شيكو بانزا إلى الزمالك    أولى صفقات الأهلي.. فاركو يوجه الشكر لنجمه ياسين مرعي    إسبانيا تكتسح بلجيكا بسداسية في يورو 2025 للسيدات    تصاعد الأدخنة داخل محطات المترو القريبة من حريق سنترال رمسيس.. والركاب يغادرون    إصابة 14 مواطنا في حريق سنترال رمسيس.. وانعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة    غدًا.. ختام مهرجان الأراجوز المصري الرابع في مكتبة الإسكندرية    بيحبوا من جوة ..تعرف على أكثر الأبراج رومانسية ولكن مدارية    نجوم ريكوردز تحتفل بنجاح ألبوم رامي جمال محسبتهاش (صور)    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    حريق سنترال رمسيس.. الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعاية العاجلة والإسعاف بالمحافظات    الأهلي يكشف قراره بشأن رحيل إمام عاشور    مسؤول ب«الأمومة والطفولة»: نزع الطفل من أسرته لحمايته والردع مستمر فى مواجهة العنف الأسر    إعلام عبري: عسكريون من الاحتياط يطعنون بقانونية عربات جدعون بغزة    الأرصاد تفسر ظاهرة أمطار الصيف وتنبه لاحتمالية تكرارها    ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المرج    شكلها اتجوزت طارق.. دنيا جمعة تتصدر تريند التواصل الاجتماعي    عطل يضرب ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS    رسميًا.. برشلونة يجدد عقد تشيزني لمدة موسمين    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة    فتح باب التقديم غدًا.. شروط المدارس الثانوية الفنية للتمريض بعد الإعدادية 2025- 2026    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام مجموعة البريكس    ألمانيا: مرسيدس بنز تعلن انخفاض مبيعاتها مجددا في الربع الثاني    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    إلغاء رحلات جوية في بالي بسبب ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    مصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات قطار في أسيوط    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    كشف ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص على توقيع (10) أيصالات أمانة بالوايلي    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    «فيفا» يعلن حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتصرنا علي وزير الخراب بطرس غالي الذي هرب من مصر.. المحكمة برأت وائل الإبراشي و«صوت الأمة» من تهمة التحريض في قضية الضرائب العقارية بعد أقل من 24 ساعة من تنحي الرئيس
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 02 - 2011

· الإبراشي يؤكد للمحيطين به عدالة قضيته ويرجع براءته إلي اندلاع الثورة
· ماجد حنا والاسلامبولي علي جانبي الإبراشي يحتفلون بالبراءة الجديد
· رئيس تحرير «صوت الأمة» غارقاً وسط المهنئين والفرحة بالنصر الجديد
· الدفاع استند إلي عدم توافر القصد الجنائي وانتفاء قصد التحريض وأن المادة 177 لم تحدد أفعالاً.. كما طالب ممدوح رمزي بانتفاء الواقعة لحسن النية
فيما يعد انتصاراً للحق ومصالح الشعب قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها السبت الماضي برئاسة المستشار إيميل حبشي وعضوية المستشارين علاء الدين محمود ومحمد طاهر شتا ببراءة الإعلامي وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» والزميلة سمر الضوي المحررة بالجريدة في الدعوي التي أقامها ضدهما يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ويتهمهما فيها بتحريض المواطنين - عن طريق النشر - علي عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الذي أثار أزمة في الأوساط المصرية ويتوقع التخلص منه بعد ثورة الشعب التي ترفض كل محاولات العبث بمقدرات ومدخرات أبناء هذا الوطن.
وبعد محاكمة استمرت 6 أشهر قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة «صوت الأمة» من تهمة التحريض التي وجهها إليها وزير المالية السابق. واستندت في حكمها إلي أن ما تم نشره علي صفحات الجريدة كان تسجيلاً لنبض الشارع وأن التعبير كان حسن النية معبراً عن اتجاهات الرأي العام.
مما يؤكد أن البلاغ الذي قدمه غالي هو بلاغ كيدي وبراءة «صوت الأمة» تؤكد علي السياسات الخاطئة التي اتبعتها وزارة المالية وإرادتها لتكميم أفواه وسائل الإعلام برئاسة الوزير السابق.
وبدأت مرافعة المستشار كمال الإسلامبولي بأن محاكمة الإبراشي والضوي هي محاكمة لمن أرادوا أن يحاكموهم ومحاكمة لأوزار المستوزرين في هذه البلاد ووزراء وسماسرة وأشار إلي أن التجريم المقصود بالقانون هو التحريض علي حالة العصيان المدني ولذلك النص القانوني «177» أتي بلفظ القوانين ومعني هذا أنه يعني حالة العصيان المدني ولو أراد المشرع حالة التحريض علي عدم الانقياد ولقانون واحد لنص علي ذلك في القانون والحالة المعروضة هي حالة نقد لقانون واحد ونص المادة المقدم إليها المتهمون للمحاكمة وهي «177» لم يحدد أفعالاً بل يحاسب علي نوايا وأفكار، وبفرض وجود جريمة جدلاً وهناك سبب إباحة في المادة 207 من الدستور خاصة أن الدستور حمل الصحفيين واجباً دستورياً وهو الإسهام في تكوين الرأي العام وتوجيهه باعتبار أن الصحافة سلطة شعبية. وانتقلت المرافعة إلي انتفاء القصد الجنائي باعتبار أنه لن ينصرف إلي مرحلة تحريض الناس علي العصيان المدني، إنما كان حسن النية لا يستهدف إلا رفع المعاناة الضريبية عن الشعب واختتم المرافعة بكلمة وطنية أظهرت كل الأسباب التي دعت إلي قيام الثورة، وطلبت المحكمة أن تكون براءة الإبراشي هي أول سطر في صفحة الحرية الأولي من كتاب البلاد الذي ألفته الثورة وبمجرد الانتهاء من المرافعة ضجت القاعة بالتصفيق الحاد وقد استند الدفاع إلي انتفاء ركن القصد الجنائي لتهمة التحريض.
وطالب ممدوح رمزي المحامي للابراشي والضوي مستنداً علي انتفاء الواقعة وحسن النية.
وعرض دفاع ماجد حنا المحامي دراسة أكاديمية قدمها عن القصد الجنائي في جرائم النشر موضحاً فيها أن سوء القصد هو لب جرائم النشر لأنها في مجموعها صور لتجاوز حق الاعراب عن الفكر أو لاساءة استعمال هذا الحق، استحقت القمع في نظر الشارع ولكونها كذلك كانت غير واضحة المعالم تماماً لا يفصلها في كثير من الأحوال إلا فارق نفسي أو معنوي هو سوء القصد.
واستند في دفاعه إلي نص المادة 43 من قانون العقوبات الايطالي علي أن الجريمة تعتبر عمدية إذا كان الحدث الضار أو الخطر المترتب علي الفعل مقصوداً وملحوظاً كنتيجة مقصودة ويري الوزير «روكو» واضع مشروع هذا القانون أمام اللجنة البرلمانية إن عبارة القصد الجنائي لم تؤخذ عن الفرنسيين وإنما هي كلمة ايطالية فالقصد هو الإرادة حين تتجه إلي غرض إذ يستحيل تصور إرادة بغير الغرض، فالإرادة التي تتجه إلي غرض تسمي قصداً وإذا كان قد تجاوز القصد توافر ما وراء العمد إذا جاء الحدث علي خلاف توفر الخطأ.
أما حسن النية فيرادف أحياناً حسن الباعث أو حسن الغرض أو الغاية ويرادف أيضا عدم توافر القصد الجنائي العام واستند الدفاع عن حق نقد النظم وانتفاء قصد التحريض وذلك لمن ما قامت به الجريدة والمتهم هو من «حق نقد النظم» المباح والذي ينص علي أن من حق الفرد في النظام الديمقراطي ابداء رأيه في النظم والتنبه إلي مواضع النقض أو العيب فيها لتدارك ذلك بالطريق القانوني وهذه اللغة وظيفة أساسية من وظائف حرية الفكر تستند إلي الإيمان بسلطان العقل والإيمان بالتطور والتسليم بأن عالم النظم ليس فيه شئ نهائي أو دائم وأن كافة ما يوجد من الأنظمة قابل بطبعه للتعديل والتغيير تبعاً لسعي البشر الذي لا ينقطع في سبيل التقدم والوصول إلي ما هو أفضل وأصلح فقد تصور الدستور نفسه إمكان تعديل أحكامه بالطريق المرسومة فيه، فسلم بهذا بجواز نقد النظم السياسية والإدارية والقضائية المقررة فيه لتدارك مأساة يكون فيها من نقص أو عيب من طريق التعديل الذي رسم طريقه، وكل قانون عادي قابل بطبعه لأن يلغيه قانون مثله إذا دعا إلي ذلك داعي من حاجة أو فائدة وفي هذا تسليم بأن كل قانون يجوز انتقاده واظهار عيوبه وبيان مآخذه سواء اتصلت بشكله أو بموضوعه ومثل ذلك يقال في شأن كل الأنظمة الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية والاجتماعية لأنها كلها تستند إلي قوانين يجوز عقلا ابدالها بقوانين أخري وليس يشترط لكي يبقي الكلام في دائرة النقد أن يصرح الناقد بأنه يريد الاصلاح أو التغيير بالطريق القانوني لأن ذلك مفروض في المواطن، إلا إذا دلت خشونة العبارات وعنفها وحال من قيلت له وظروف الزمان والمكان علي قصد التحريض والإثارة أي علي قصد الابتعاد بالمحرض عن الطريق التي يعرض القانون للاصلاح أو التعديل أو التغيير لأن قصد الابتعاد بالمحرض عن الطريق القانوني من باب النية الجنائية في التحريض.
أما محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين فاستند في دفاعه إلي ثلاثة دفوع الدفع الأول هو الدفع بعدم سريان نص المادة 177 علي ما تم نشره في الجريدة لأنه يخالف نص المادة 60 من قانون العقوبات والتي تؤكد علي أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضي الشريعة، وأن المتهمين كان لهما الحق طبقاً لمواد الدستور وبالتالي هنا سبب إباحة صريح لحق النشر.
الدفع الثاني هو الدفع بتعارض المادة 177 مع مواد الدستور وأن مواد الدستور تعلو علي مواد قانون العقوبات وبالتالي يتعين اعمال مواد الدستور وهي الحق في النقد البناء طبقاً للمواد 47، 48 من الدستور.
الدفع الثالث هو انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التحريض، لأن الركن المادي وهو التحريض هو مهيج شعور الفاعل لارتكاب الجريمة وهي الامتناع عن عدم الانتفاء للقوانين ولم تذكر النيابة في القيد والوصف أن أحداً من الجمهور امتنع عن تنفيذ قانون الضرائب من النشر وبالتالي ينتفي الركن المادي.
وقام محمد الدماطي بتحية الثورة المصرية وشهدائها قبل بدء المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.