سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالمستندات.. «95%» من الأصوات التي حصل عليها بطرس غالي في الدورة الماضية من موظفي وزارة «المالية» وتكررت أسماؤهم في أكثر من لجنة بشياخات دائرة المعهد الفني
بالمستندات.. «95%» من الأصوات التي حصل عليها بطرس غالي في الدورة الماضية من موظفي وزارة «المالية» وتكررت أسماؤهم في أكثر من لجنة بشياخات دائرة المعهد الفني · حكم قضائي بشطب 1471 موظفاً بالمالية من الكشوف والداخلية ترفض التنفيذ فضيحة سياسية موثقة بحكم قضائي تطارد الوزير بطرس غالي وكل من ساعدوه من الدولة لاختراق القانون من أجل قيد موظفي وزارة المالية بلجان شياخات دائرة المعهد الفني.. «صوت الأمة» حصلت علي جميع الوثائق التي تؤكد نجاح الوزير في الدورة الماضية بتصويت موظفي الوزارة.. وليس بأصوات أهالي دائرة المعهد الفني.. أولي هذه الوثائق صورة حكم قضائي مزيل بالصيغة التنفيذية وواجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 21839 لسنة 59 قضائية والتي أقيمت ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس لجنة القيد والحذف بالجداول الانتخابية.. وأثناء نظر الدعوي طلب الوزير الانضمام كمختصم في الدعوي كما طلبت هيئة مفوضي الدولة اختصام وزير العدل أيضا.. وتبين قيام الوزير بمساعدة باقي الخصوم بعملية قيد جماعي لموظفي وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشياخات البراد وأسعد والخازندار بالدائرة الثانية بالقاهرة ومقرها المعهد الفني وتبين للمحكمة من فحص كشوف الأسماء أن عدد المقيدين جماعيا 1471 موظفاً بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وثبت للمحكمة أن إدراج هذه الأسماء تم بعد المواعيد القانونية وعندما سئل مأمور قسم الساحل عن إجراء عملية التصويت الجماعي نفاها ورفض إخراج الكشوف وحرر المحضر رقم 1400 إداري الساحل. المضحك أن وزير المالية قدم حافظة مستندات بها مضبطة الجلسة رقم 25 لمجلس الشوري ليؤكد أن موظفي وزارة المالية لن يعطوا أصواتهم لوزير المالية لما قاله عنهم في تلك المضبطة وعندما لم تفلح محاولاته طلب أحد المحامين تدخله في القضية نيابة عن 20 من موظفي وزارة المالية الذين تم قيدهم جماعيا.. وثبت من الكشوف أن شياخة أسعد «أ» قيد فيها 668 قيدا سيدات ورجال وشياخة البراد «ب» سيدات قيد بها 438 قيدا وشياخة الخازندار «ب» رجال قيد بها 365 قيدا وثبت من الأوراق أن جميع هذه القيود والبالغ إجمالها 1471 تم قيدها دون توقيع رئيس لجنة وأعضاء لجنة القيد، واقترن مع اسمائهم أن جهة عملهم وزارة المالية أو مصلحة الضرائب دون تحديد جهة عمل أصحاب هذه القيود حتي يمكن التحقيق، من أنها تقع في نطاق تلك الشياخات بدائرة المعهد الفني من عدمه كما خلت طلبات نقل تلك القيود، مما يفيد محوها من الجهة المنقولة منها وهذا يعني أنها مكررة بأكثر من جدول انتخابي في وقت واحد وهو ما حظره المشرع صراحة في المادة 9 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لذلك فإن هذه العملية أصابها العوار ومخالفة القانون وهو ما نص عليه حكم القضاء الإداري بشطب كل هذه الأسماء وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وطلبت المحكمة اخطار الجهات المعنية، ولم يتم تنفيذ هذا الحكم رغم وجود خطاب رسمي موجه من مدير أمن القاهرة إلي اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية تفيد بأن كتاب الوزارة رقم 906 بشأن تنفيذ هذا الحكم كاملا وفقا لمنطوقه واسبابه وتم مهر الخطاب بخاتم النسر وتوقيع مدير أمن القاهرة السابق نبيل العزبي ومحافظ أسيوط حاليا.. كما ثبت من كشوف لجنة رقم 56 «ب» رجال و57 رجال «ب» بشياخة الخازندار وجود أسماء مكررة بين اللجنتين. والجدير بالذكر أن مجمل الأصوات التي حصل عليها وزير المالية في الانتخابات الماضية 6 آلاف و777 صوتا في حين أن عدد الناخبين بالدائرة يصل إلي 120 ألف صوت، ولم تتجاوز نسبة التصويت 8.8% وهذا يؤكد أن 95% من الأصوات التي حصل عليها من موظفي وزارة المالية الذين تم قيدهم جميعا وتكرر أسماؤهم في أكثر من لجنة بشياخات دائرة المعهد الفني. *********** إدارة الفتوي بمجلس الدولة تهزم يوسف بطرس غالي وتنصف عدلي حسين .. وزير المالية خالف القانون بفرض جباية علي مناجم ومحاجر القليوبية · محافظة القليوبية أقامت دعوي قضائية ضد وزير المالية الذي طالبهم ب10% من إيرادات المحاجر تنظر الجمعية العمومية للفتوي والتشريع النزاع القائم بين محافظة القليوبية ووزارة المالية حول أحقية المحافظة في الحصول علي ايرادات مشروع المناجم والمحاجر الكائن بها ترجع تفاصيل الواقعة - حسبما جاء في الأوراق -إلي تولي صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القليوبية ادارة مشروعات المناجم والمحاجر بالمحافظة وان ايرادات تلك المشروعات تؤول إلي حساب الصندوق وأثناء مراجعة وزارة المالية اللوائح الخاصة بالمشروع ادرجت نصاً يتضمن أيلولة 10% من ايرادات المشروعات إلي حساب الايرادات المتنوعة بالمحافظة. وأنه بناء علي ذلك قامت المحافظة بمخاطبة وزارة المالية بعدم جواز تخصيص هذه النسبة إلا أن وزارة المالية تمسكت برأيها الأمر الذي دعا المحافظة إلي اللجوء لادارة فتوي رئاسة الجمهورية والمحافظات في مجلس الدولة والتي خلصت بفتواها رقم 1521 إلي عدم صحة النص في لوائح المشروعات التي يقيمها صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة علي هذه النسب ورغم ذلك تمسكت وزارة المالية برأيها وطلبت رأي الجمعية العمومية في الموضوع، حيث انتهت الجمعية العمومية بفتواها رقم 1146 ملف رقم (37/2/657) إلي عدم مشروعية النص علي أيلولة 10% من ايرادات المشروعات التي يقيمها صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالقليوبية إلي حساب الايرادات المتنوعة بالمحافظة بالاضافة إلي أن الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية عرضت الموضوع علي الادارة المركزية للتشريع المالي والتي أصدرت توصيتها بوجوب تصحيح لائحة مشروعات المناجم والمحاجر بمحافظة القليوبية علي سند من أن الادارة لم تكن ممثلة في تشكيل اللجنة التي قامت بمراجعة اللائحة واعتمادها بهذا الشكل بعد مخالفة تصحيح حكم القانون علي سند من المادة (6) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 87 لسنة 2006 وأصدرت قرارها بأيلولة ايرادات مشروع المناجم والمحاجر بمحافظة القليوبية إلي الايرادات العامة للمحافظة والغاء اللائحة الخاصة بمشروع المناجم والمحاجر بمحافظة القليوبية بقرار لجنة اللوائح الخاصة رقم 145 لسنة 2005 مما دعا محافظة القليوبية لعرض الموضوع علي الجمعية العمومية. عرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 28/9/2010 فتبين أن قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص في المادة (2) علي أن تتولي وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. *********** .. وفتوي أخري من مجلس الدولة تكشف فضيحة برلمانية جديدة: تعيين 3 نواب رؤساء لمجالس إدارة شركات الكهرباء بالمخالفة للقانون وتلزمهم برد ما تقاضوه إلي خزانة الدولة · المادة 374 من لائحة مجلس الشعب تؤكد «لايجوز للعضور فور إعلان انتخابه · أن يقبل التعيين في إحدي الشركات.. أو يقبل عضوية مجالس إدارتها انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في الدعوي المقامة ضد كلا من عبدالستار أبوراس رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ومحمد السيد مرسي عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وإسماعيل إبراهيم محمد هلال رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الي عدم مشروعية شغلهم لمناصبهم لكونهم نوابا بمجلسي الشعب والشوري. واستندت الجمعية في رؤيتها إلي أن المادة 86 من الدستور تنص علي «يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور» وتنص المادة 95 لايجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا وأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ينص في المادة 179 علي لايجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشوري أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعشرة في المائة علي الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما تقاضاه ماليا من الشركة لخزانة الدولة». وتنص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في المادة 236 علي أنه يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضوا بمجلس الادارة علي أن يعين فور تعيينه ممثلا له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين وتتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الادارة ويلتزم بالالتزامات التي يلتزمون بها. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب في المادة 374 علي «لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدي الشركات الاجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والاجنبي ولا يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أومجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة». وتبين للجمعية العمومية أن المادة رقم 164 لسنة 2000 من القانون تفيد بتحويل هيئة كهرباء مصر إلي شركة مساهمة مصرية مع تحول اسهمها الي الشركة القابضة للكهرباء مصر وأن مجلس الشعب المنوط به سلطة التشريع والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية كفل له الدستور والقانون الضمانات التي تحفظ له استقلاله ومن بينها نص المادة 179 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة برقم 159 لسنة 1981 من حظر تعيين أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا في الحالات الواردة فيه علي سبيل الحصر وتقرير جزاء البطلان علي كل عمل يخالف هذا الحظر مع إلزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة إلي خزانة الدولة. وذلك حتي يتجنب المشروع تضارب المصالح، فالبنسبة للمهندس عبدالستار أبوراس إنه انتخب عضوا بمجلس الشعب في الدورة البرلمانية 2005 وبتاريخ 12/2/2008 تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء فإن تعيينه رئيسا لمجلس ادارة الشركة المشار إليها علي الرغم من عضويته بمجلس الشعب يكون باطلا لمخالفته لاحكام القانون وبالتالي عليه رد ما تقاضاه من الشركة الي خزانة الدولة. وبالنسبة إلي محمد السيد علي الذي عين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء بتاريخ أول فبراير 1967 وتدرج في مناصب مرفق الكهرباء حتي عين بتاريخ 28 نوفمبر 1983 عضو مجلس إدارة هيئة القطاع العام للانشاءات والصناعات الكهربائية ممثلا للنقابة العامة للعاملين في مجال الانشاءات والصناعات الكهربائية وانتخب عضوا بمجلس الشوري عن الدائرة الرابعة قسم الازبكية من عام 1989 وحتي 1992 حيث خرج من عضوية المجلس في التجديد النصفي ثم صدرت عدة قرارات متتالية بتعيينه في مجلس الشوري منذ عام 1995 وحتي الآن فقد تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوي الكهربائية ثم عين بمجلس إدارة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء عضويته بمجلس الشوري، وعليه أصبح ملتزما برد جميع ما قبضه من الشركتين إلي خزانة الدولة. وبالنسبة للمهندس إسماعيل إبراهيم محمد هلال الذي تدرج في منصبه من مدير لإدارة الاحمال والشبكات لشمال ريف الجيزة بشركة توزيع الكهرباء وبتاريخ 9/5/1988 عين مديرا عاما لشبكات حي الدقي بشركة توزيع كهرباء القاهرة وبتاريخ 26 أكتوبر 1993 عين رئيسا لقطاع شبكات شمال ريف الجيزة بشركة توزيع كهرباء القاهرة، ثم شغل عضوية مجلس الشعب عن دائرة قسم شرطة امبابة منذ 1995 وحتي 2010 وبتاريخ 25 نوفمبر 1998 تم تعيينه عضوا بمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء كما شغل في 14 مارس 1999 عضوية مجلس إدارة شركة إجيماك العاملة في مجال الكهرباء ومنصب رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء في أول يوليو 2001 وحتي 12 فبراير 2008 تاريخ انتهاء خدمته كرئيس لمجلس إدارة الشركة المشار إليها ومن ثم فإن تعيينه بمجلس إدارة الشركتين المشار إليها أثناء عضويته بمجلس الشعب يكون قد وقع باطلا وأصبح مطالبا برد ماتقاضاه من الشركتين إلي خزانة الدولة.