انخفاض أسعار النفط بفعل مؤشرات على ضعف الطلب الأمريكي    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. بعد وفاة أحمد عامر جمال شعبان يوجه نصيحة للشباب.. ورئيس شعبة الدخان: «لو العلبة وصلت 200 جنيه ستظل تُباع»    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم.. وقفزة في الإسترليني وباقي العملات الأجنبية    حدث "غير مسبوق"، غياب خامنئي عن فعالية دينية بارزة يثير الجدل (صور)    جثث الأطفال تفحمت.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال ب غزة (فيديو)    4 قتلى وعشرات المفقودين جراء غرق عبارة في إندونيسيا    مفاجأة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال وفلومينينسي والفريق الأقرب لإحراز اللقب    بالأسماء.. يورتشيتش يُطيح بثلاثي بيراميدز    الموتوسيكل والتوك توك وسيلة نقل طلاب الثانوية العامة بالدقهلية إلى لجان الامتحانات (صور)    توافد طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء على لجان الامتحانات    جدل برلماني حول تعديل قانون التعليم.. النواب يطالبون بسحب المشروع (تفاصيل)    توزيع درجات امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2025    محكمة أمريكية ترفض إخلاء سبيل مغني الراب «ديدي» لهذا السبب (تفاصيل)    هشام جمال يحتفل بتخرج ليلى زاهر: «مش عايز أفوّت لحظة من رحلتك» (صور)    تغييرات جذرية في "وتر حساس 2".. غادة عادل بديلة لصبا مبارك وغياب أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر    على أنغام قدها..تامر حسني يهنئ ليلى وملك زاهر بيوم تخرجهم    بوليتيكو: أوكرانيا غيرت تكتيكاتها فى طلب الأسلحة من واشنطن    رطوبة قياسية| تصل ل 80% بعد غروب الشمس.. والأرصاد تُحذر    رئيس شعبة الدخان.. 12% زيادة للسجائر من اليوم| فيديو    الدولار ب49.36 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-7-2025    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    ملف يلا كورة.. الرمادي يكسر الصمت.. السعودية تستهدف إمام.. وشريف يعود للأهلي    تقارير: عقد حمد الله مع الهلال لمدة 6 أشهر    سنتين خطوبة ولقب عقب الزواج مباشرة.. 12 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب محمد شريف وزوجته    أمريكا تتأهل لنهائي كأس كونكاكاف بثنائية في جواتيمالا    نشرة التوك شو| أصداء إقرار قانون الإيجار القديم.. وشروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    عقوبات قانونية للإهمال في تطعيم الأطفال، تعرف عليها    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي    محاضر الغش «بعبع المعلمين» في امتحانات الثانوية!    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    "الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    إسماعيل يوسف: الزمالك ليس حكرا على أحد.. ويجب دعم جون إدوارد    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    وزيرا خارجيتي الإمارات وغانا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية.. 9 ملامح لمشروع القانون.. و5 أسباب تهدده بعدم الدستورية حال إقراره
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 06 - 2025

في تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا، حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون ظلت عالقة لعقود.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإيجار القديم، ويعد هذا المشروع خطوة تشريعية مثيرة للجدل، خاصة أنه يمس ملايين المواطنين من طرفي العلاقة الإيجارية، باعتبار أنه يسعى لتنظيم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين، والذى يعتبره البعض بمثابة أمن قومى يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يمس كل بيت مصرى.


مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإيجارات القديمة بين الواقع والتحديات الدستورية، وذلك من خلال استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، خاصة وانه حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمنتظر إقراره من البرلمان خلال هذه الدورة، ورد الينا كثيرا من ردود الافعال والمقترحات والمبادىء التى يجب مراعاتها عند مناقشة المشروع، المقدم الى مجلس النواب لتحقيق التوازن بين مصالح طرفى العلاقة الايجارية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

في البداية - نستعرض أبرز ملامح مشروع القانون:

1. فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم:

• 7 سنوات للوحدات السكنية.
• 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني للأشخاص الطبيعيين.
• يتم إلزام المستأجر بإخلاء العين وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.

2. تحرير العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية:

تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، وتتم العلاقة بالإيجار بناءً على إرادة الطرفين.


3. تطبيق القانون:

يسري على الوحدات المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

4. القيم الإيجارية الجديدة:

• في المناطق المتميزة: عشرون مثل القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه).
• في المناطق المتوسطة: عشرة أمثال (حد أدنى 400 جنيه).
• في المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال (حد أدنى 250 جنيه).
• للوحدات غير السكنية: خمسة أمثال القيمة الحالية.


5. زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.

6. لجان تقييم:

يتم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتحديد التصنيف الجغرافي والقيمة الإيجارية العادلة.

7. استحداث حالات إخلاء جديدة:

مثل ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة مماثلة صالحة للاستخدام.

8. حق المستأجر في تخصيص وحدة بديلة من الوحدات التابعة للدولة، سواء إيجاراً أو تمليكًا، بشرط الإخلاء الطوعي للوحدة المؤجرة.

9. أولوية التخصيص للمستأجرين الحاليين عند الإعلان عن وحدات جديدة من الدولة.

10. بدء سريان القانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.


ويضيف "صبرى": التساؤل الذي يطرح هنا هل مشروع هذا القانون فيه شبهة بعدم الدستورية من عدمه؟ وفي تقديري الشخصي أن مشروع هذا القانون، فيه شبهة دستورية قوية تحيط به، ويمكن تفصيلها كما يلي:-

1. مخالفة مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية:

• أن عقود الإيجار القديمة نشأت في ظل قوانين سارية، وامتدت بناءً على نصوص تشريعية واجبة النفاذ.
• المساس بهذه العقود بأثر رجعي يهدر مبدأ استقرار العلاقة القانونية بين الأطراف.

جدير بالذكر أن عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته وفقاً لحكم المادتين 601، 602 من القانون المدني والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن.

2. حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 2002:

• في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، أكدت المحكمة أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار لغير أغراض السكني لا يجوز المساس به تعسفًا ما لم تتوافر مبررات جدية.

• شددت المحكمة على أن المشرع لا يجوز له أن يهدر التوازن العقدي بصورة تخل بمبدأ المساواة أو الحماية الواجبة للطرف الضعيف.


3. الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:

• المشروع يعامل المستأجرين بطرق مختلفة دون وجود تبرير موضوعي كافٍ، ويُفرق في المعاملة بين الأماكن السكنية وغير السكنية، وبين المستأجرين القدماء والجدد، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون.

4. تجاهل الحق في السكن كحق دستوري:

• المادة 78 من الدستور المصري تنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم الآمن والصحي".

• مشروع القانون الجديد قد يؤدي إلى إخلاء قسري دون توفير بدائل حقيقية، مما يتعارض مع هذا النص الدستوري.

5. عدم التزام مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية:

• تجاهل الحكم الصادر عام 2002 يُعد خرقًا لالتزام البرلمان بعدم سن قوانين تتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية، وهو ما قد يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية حال إقراره.


هناك أرقام وحقائق لا يمكن تجاهلها :وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

• عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يتجاوز 3 ملايين وحدة، أغلبها في القاهرة الكبرى.

• يوجد أكثر من 513 ألف وحدة مغلقة رغم استمرار عقود الإيجار، مما يمثل إهدارًا للثروة العقارية.

وتابع "صبرى": ونري إنه رغم أهمية المشروع في تحقيق العدالة للمالك وإنهاء تشوهات منظومة الإيجارات القديمة، إلا أن الصيغة الحالية تحمل شبهة عدم دستورية لا يمكن تجاهلها، وتحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل الإقرار، ويجب على مجلس النواب أن يوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين، وأن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية ومواد الدستور ذات الصلة. وأي تجاهل لهذه الاعتبارات قد يعرض القانون للطعن ويقوض الثقة في المنظومة التشريعية برمتها، وجدير بالذكر أن عقد الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته وفقاً لحكم المادتين 601، 602 من القانون المدني والتي تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن، طبقا للطعن رقم 28924 لسنة 93 القضائية.


تنويه هام:

يحكم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين قانونان، الأول يطلق عليه القانون القديم، والثانى يطلق عليه الجديد، ولتوضيح الفرق بين القانونين نؤكد أن الفرق بين جميع العقود التى تم إبرامها قبل 31- يناير1996- وهو تاريخ سريان القانون رقم 4- لسنة- 1996- يطبق عليها قانون ايجار الأماكن، وهو ما يطلق عليه القانون القديم، أما العقود التى تم إبرامها بعد 30- يناير- 1996- يطبق عليها القانون المدنى وهو ما يطلق عليه القانون المدنى:

أولا: بالنسبة لأحكام القانون القديم:

القاعدة العامة تقول: إن عقود الايجار التى أبرمت فى ظل هذه القوانين وهى أرقام -121- لسنة 1947- و136- لسنة 1981- أن هذه العقود لا تنتهى بانتهاء مدتها إلا أن الأمر يختلف فى الأماكن السكنية عن الأماكن غير السكنية كالمحلات والمنشآت، فالنسبة للأماكن السكنية القاعدة الآن وبعد صدور الأحكام المتعاقبة للمحكمة الدستورية العليا، أن عقد الايجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين الى الزوجة والاولاد وأى من الوالدين بشرط أن يكون أى من هؤلا مقيمين مع المستاجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة، حتى وفاته أو تركه العين، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 3 نوفمبر -2002- فى الطعن رقم – 70- لسنة 18- ق دستورية، بعدم دستورية الامتداد المؤبد لعقد الايجار، ويعنى ذلك أنه إذا توفى المستأجر الأصلى قبل 14- نوفمبر -2002 وهو تاريخ نشر حكم الدستورية السابق الاشارة اليه، يمتد العقد للزوجة والاولاد والوالدين، ويعتبرون مستاجرين أصليين، فإذا توفى أحدهم يمتد عقد الايجار الى الزوجة والأولاد والوالدين، أما اذا توفى المستاجر الاصلى بعد 14- نوفمبر 2002- فأن عقد الايجار يمتد مرة واحدة فقط وينتهى بوفاة من أمتد اليه العقد ولا يمتد للحفيد.


الأماكن غير السكنية

أما بالنسبة للأماكن غير السكنية: فإنه يحكمها القانون رقم -6- لسنة -1997- والذى قصر أمتداد عقد الايجار فى العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى على الازواج والاقارب حتى الدرجة الثانية فقط ؛ بشرط استعمال العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى، طبقا للعقد سواء كانوا ذكورا أو اناثا ، قصر أم بالغين؛ ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من 27 مارس 1997، وهو اليوم التالى لنشر القانون رقم 6- لسنة 1997- إذا توفى من امتد اليه العقد فى هذا التاريخ وما بعده فالعقد لايمتد الى ورثته وهم الجيل الثانى للمستأجر الأصلى.

القانون الجديد

ثانيا: بالنسبة لأحكام القانون الجديد:

وهو رقم – 4- لسنة 1996- فان العقود التى تم أبرامها بعد 30 يناير 1996- تطبق عليها احكام القانون المدنى وتحكمها قاعدة، أن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن يلتزم المؤجر والمستاجر بما اتفقا عليه فى عقد الايجار، من حيث المدة والاجرة وبجميع الشروط الواردة فى العقد ، ويكون لعقد الايجار قوة السند التنفيذى إذا تم توثيقه؛ بحضور طرفيه بمعنى أنه يتم التنفيذ بموجب هذا العقد الموثق دون حاجة الى رفع دعوى قضائية لتنفيذ بنود التعاقد، وقد ورد هذا التعديل بموجب القانون رقم 137- لسنة 2006- والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 11 يونية -2006- ويعمل به اعتبارا من 12 يونيه -2006- أى من اليوم التالى لنشره.

حكم المحكمة الدستورية وتغير مسار اللعبة

وفى نوفمبر 2024: أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل في أن "ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"؛ حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.



11

22

33

44

55

66


الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.