السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا    مانشستر سيتي يهزم برينتفورد بهدف هالاند في الدوري الإنجليزي    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة في المجموع
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 06 - 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

واستعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فلسفة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه مما لا شك فيه أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، في الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأكد التقرير أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

وتضمن مشروع القانون عدد من التعريفات، للتعريف بمعاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة في القانون وتجلية معناها، ومن أهمها: التعريف بالشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تساهم فيها، والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون، وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة، إلى غير ذلك من التعريفات.

وحدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة، ومن بين هذه الأهداف: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه: حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

وأشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها: سواء التصرف بالبيع بوجه عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، أو التصرف ببيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة: وتشكل هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات المملوكة للدولة، وتختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح، ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والمعايير الدولية.

وحدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة، بأن تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، ويجب على الوحدة أن تبدي رأيها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها، وكذلك التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة: حيث تلتزم بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها، وبكل ما يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية.

وأكد مشروع القانون أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها، وذلك فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وأشار إلى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة، بأن تلتزم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحدد التزام الرئيس التنفيذي للوحدة: بأن يلتزم حال مخالفة القانون بأن يرفع تقريرًا مفصلًا مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المخالفة.



ونص مشروع القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح، وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة.



ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.



وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.