تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16 يونيو 2025    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية    بدء لجان امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد بالثانوية العامة    انتشار أمني بمحيط مدارس 6 أكتوبر لتأمين امتحان اللغة الأجنبية الثانية للتانوية العامة    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس على القاهرة وجنوب الصعيد اليوم    الجد بدأ.. توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية    رغم حرارة الطقس.. أولياء الأمور يرافقون أبناءهم في ثاني أيام الثانوية العامة    طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى الأقصر يؤدون امتحان الفقه اليوم.. فيديو    تركي آل الشيخ يكشف كواليس زيارته لمنزل الزعيم عادل إمام    ابن النصابة، تعرف على تفاصيل شخصية كندة علوش في أحدث أعمالها    تفتيش الطلاب والطالبات علي أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية    وزير دفاع أمريكا: نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة.. ونحافظ على يقظتنا واستعدادنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهات نارية في كأس العالم للأندية 2025    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «سكاي أبوظبي»: 240 مليار جنيه مبيعات مشروع «رأس الحكمة»    انقطاع واسع في خدمة الإنترنت في طهران    بعد أزمة الاستبعاد.. جلسة صلح بين ريبيرو ونجم الأهلي في أمريكا (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-6-2025 مع بداية التعاملات    طريقة عمل كيكة الجزر، مغذية ومذاقها مميز وسهلة التحضير    8 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تبريدها، والسر في النشا المقاوم    5 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من الجلطات    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    أشرف صبحي يكشف كواليس تدخلاته في أزمة زيزو.. ويؤكد دعمه الكامل للأهلي    ماكرون: نؤيد وقف إطلاق النار ومستعدون ل مفاوضات نووية جديدة مع إيران    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    وكالة إس إن إن: إيران تعتزم مهاجمة قاعدة جوية عسكرية إسرائيلية حساسة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    تفاصيل محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة في المجموع
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 06 - 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

واستعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة فلسفة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه مما لا شك فيه أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، في الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأكد التقرير أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

وتضمن مشروع القانون عدد من التعريفات، للتعريف بمعاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة في القانون وتجلية معناها، ومن أهمها: التعريف بالشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تساهم فيها، والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون، وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة، إلى غير ذلك من التعريفات.

وحدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة، ومن بين هذه الأهداف: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه: حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

وأشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها: سواء التصرف بالبيع بوجه عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، أو التصرف ببيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة: وتشكل هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات المملوكة للدولة، وتختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح، ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والمعايير الدولية.

وحدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة، بأن تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، ويجب على الوحدة أن تبدي رأيها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها، وكذلك التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة: حيث تلتزم بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها، وبكل ما يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية.

وأكد مشروع القانون أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها، وذلك فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وأشار إلى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة، بأن تلتزم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحدد التزام الرئيس التنفيذي للوحدة: بأن يلتزم حال مخالفة القانون بأن يرفع تقريرًا مفصلًا مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المخالفة.



ونص مشروع القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح، وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة.



ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.



وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.