محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجآت في أسعار الذهب والسبائك بالصاغة بعد قرار المركزي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأثنين 6 - 10-2025 في بني سويف    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    ترامب يتحدث عن تفاصيل أسبوع من النقاشات مع حماس ويحذر من «سفك دماء هائل»    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حبس عاطل سرق هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة بالقاهرة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    بسبب الأطفال.. مصرع سيدة في مشاجرة بكفر الشيخ    إيران: ندعم أي مبادرة تهدف لوقف الحرب في غزة    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    سبب خفي وراء عدد من الأمراض.. 6 أطعمة مقاومة للالتهابات في الجسم    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها مبدئيا
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 06 - 2025

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه.

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون وضع إطار تشريعى يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، ويأتى هذا القانون فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وقال "سليمان" أن المشروع يأتى تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.

وأكد "سليمان" أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدى إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.

وأضاف محمد سليمان، أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلى والتى تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم فى مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل فى الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف "سليمان" أن مشروع القانون يأتى إيمانا بأن تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى لا يعتبر هدفًا فى حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة فى ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، فى الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا فى بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار فى مختلف القطاعات.

ونوه "سليمان" إلى الجهود التى سبق وقامت بها الدولة المصرية حيث أعلنت نهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات فى القطاعات والأنشطة التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وذلك لاسيما فى ظل تصاعد الاتجاه العالمى نحو تبنى نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، وجمعها فى يد كيان واحد يتمتع بالخبرة والاحترافية الكافيتين، بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة، والعمل على تجنب أو التقليل من احتمالات تعارض المصالح، ودعمًا لتفرغ الوزارات والهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية، وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير المعمول بها عالميًا والخاصة بملكية الدولة.

ونوه سليمان، إلى أن الوثيقة تضمنت إليها عددًا من الموجهات الأساسية التى جاء من بينها: التنفيذ التدريجي، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، والقيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار فى تلك الشركات، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن تأكيدها على الدور المهم لصندوق مصر السيادي، حيث أوضحت أن هذا الصندوق يلعب دورًا محوريًا فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، بما يتماشى مع أهدافه فى جذب الاستثمارات للاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظيم العائد للأجيال المقبلة، وتحقيق البعد التنموى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر2030.



وأشار إلى أنه يعتبر تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول بالقطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها أمرًا جوهريًا، حيث ينعكس على تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد فى القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأسمال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، من أجل حماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.





يتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية فى القانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التى تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التى يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهى مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك فى حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات فى عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التى أنشئت طبقا لها.





كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التى لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف فى الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة فى شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.





وتضمن مشروع القانون عدد من التعريفات، للتعريف بمعانى بعض الكلمات والعبارات المذكورة فى القانون وتجلية معناها، ومن أهمها: التعريف بالشركات المملوكة للدولة، والشركات التى تساهم فيها، والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون، وبرامج التنظيم التى تضعها هذه الوحدة، إلى غير ذلك من التعريفات.



وحدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التى تضعها الوحدة، ومن بين هذه الأهداف: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.



وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمى لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه: حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التى يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.



ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها فى شركات أخرى.



وأشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها: سواء التصرف بالبيع بوجه عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، أو التصرف ببيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة، علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة: وتشكل هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات المملوكة للدولة، وتختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح، ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والمعايير الدولية.



وحدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة، بأن تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها، ويجب على الوحدة أن تبدى رأيها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها، وكذلك التزام السلطة المختصة فى الجهة المالكة: حيث تلتزم بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التى يطلبونها، وبكل ما يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادى أو أوضاعها المالية.



وأكد مشروع القانون أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة وممثلى الدولة وشركاتها، وذلك فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وأشار إلى التزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والشركات المملوكة للدولة، بأن تلتزم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير فى إجراءات تأسيس، أو المساهمة فى أى شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحدد التزام الرئيس التنفيذى للوحدة: بأن يلتزم حال مخالفة القانون بأن يرفع تقريرًا مفصلًا مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المخالفة.



ونص مشروع القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح، وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة فى الشركات المملوكة للدولة.





التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون



أدخلت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، حيث استبدلت كلمة "الخاصة" بكلمة "المتعلقة"، والواردة فى عنوان مشروع القانون، وذلك ضبطًا للصياغة، حيث أن كلمة الخاصة تعبر أكثر عن ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، ثم عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد فى مشروع القانون.



وفى المادة الأولى من مواد الإصدار، عدلت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك لتحديد المقصود بالجهاز الإدارى للدولة بأنه يشمل كلًا من: الوزارات والمصالح والأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، وهذا الأمر يحدد بدقة نطاق تطبيق القانون والشركات المخاطبة بأحكامه، ويتوافق مع ما ورد فى المادة (6) من القانون المرافق.



وفى (مادة 1)، قامت اللجنة بضبط صياغة تعريف "وثيقة سياسة ملكية الدولة" المنصوص عليه فى هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وإعادة ترتيب المواد (2، 3، 4، 5): حيث نقلت اللجنة المادة (2) كما جاءت فى مواد مشروع القانون لتصبح المادة (5)، وأعادت ترتيب وترقيم المواد (3)، و(4)، و(5)؛ حيث رأت اللجنة أن الترتيب المنطقى لهذه المواد يجب أن يكون على النحو التالي: إنشاء الوحدة المركزية أولًا (م2)، ثم تحديد التزامات العاملين بالوحدة (م3)، ثم اختصاص الوحدة بوضع برامج التنظيم (م4)، ثم يأتى بعد ذلك النص على أهداف برامج التنظيم التى تضعها الوحدة (م5).



وكذلك (المادة 2) أصلها (مادة 3)، حذفت اللجنة عبارة "حصر ومتابعة" من مسمى الوحدة المركزية المنشأة بموجب هذه المادة (وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة)؛ حيث رأت اللجنة أن مسمى (وحدة الشركات المملوكة للدولة) سيكون أكثر عمومية ودلالة على الوظيفة الحقيقية لهذه الوحدة، والتى لا تقتصر فقط على مجرد حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بل يتعدى الأمر إلى قيامها بتقييم وتحليل موقفها المالي، واقتراح النهج الأمثل لمشاركة القطاع الخاص بها بحسب الحاجة، وتقديم مقترحات لتطوير تلك الشركات، إلى غير ذلك من المهام التى تقوم بها هذه الوحدة.



وفى (المادة 4) أصلها (مادة 5): أضافت اللجنة عبارة "تقسيمها أو" للبند (7) من هذه المادة؛ وذلك حتى لا يقتصر اختصاص الوحدة المنشأة بهذا القانون على تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر دمجها فى شركات أخرى فقط، وإنما تختص أيضا بتحديد الشركات التى يتقرر تقسيمها، كما استبدلت اللجنة كلمة "الفائض" بكلمة "الزائد"، وعبارة "الفائض من العمالة" بعبارة "العمالة الزائدة"، الواردتين فى البند (16) من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إحكامًا للصياغة، وحتى تقوم الوحدة عند دراستها لأوضاع العمالة فى الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها بتحديد أى قدر فائض فى العمالة بتلك الشركات.



وفى (المادة 5): أصلها (مادة 2): أضافت اللجنة عبارة "وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك" فى نهاية البند (3) من هذه المادة؛ وذلك للتأكيد على أن حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسى فى الأسواق وإن كانت تمثل هدفًا من أهداف برامج التنظيم التى تضعها الوحدة بموجب هذا القانون، إلا أن هذا الهدف يعد من الأهداف التى تنظمها قوانين أخرى وتنيط تحقيقها بجهات أخرى، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والذى أناط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل عام فى مصر، وكذلك قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذى أناط بالبنك المركزى حماية المنافسة فى القطاع المصرفي.



وفى (المادة 7): أضافت اللجنة بندًا جديدًا لهذه المادة يتضمن عبارة "الوزارة المختصة بشئون الاستثمار"؛ حيث رأت اللجنة ضرورة وجود ممثل عن وزارة الاستثمار فى عضوية اللجان التى سوف تنشئها الوحدة؛ لأن كافة الشئون والموضوعات المتصلة بالشركات بصفة عامة من الاختصاصات الأصيلة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



كما ضبطت اللجنة مسميات كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك المركزى المصري، الواردين فى هذه المادة.





وأضافت اللجنة فى المادة 8 عبارة "الأسس التى أعدت على أساسها" إلى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن التعبير المحاسبى الدقيق عما تقوم اللجنة بمراجعته فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح فى هذه الشركات هو مراجعة الأسس التى أعد على أساسها ذلك.



واستبدلت اللجنة عبارة "الصادرة عن مجلس إدارة" بعبارة "المعمول بها لدى" الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة؛ وذلك على أساس أن المعايير المصرية للتقييم المالى لا يعمل بها فحسب لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بل أن مجلس إدارة الهيئة هو الذى يصدرها، وفى المادة 14، استبدلت اللجنة عبارة "الفائض من العمالة" بعبارة "العمالة الزائدة" الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة؛ وذلك اتساقًا مع ذات التعديل الذى أدخلته اللجنة على البند (16) من (المادة 4 أصلها مادة 5.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.