أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون لجوء الأجانب بعد تصديق الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 12 - 2024

ننشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وهذا نص القانون:

قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( المادة الثانية )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 ه

قانون لجوء الأجانب
مادة 1 -
يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية:
المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
مادة 2 - تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .


3 - التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


مادة 3 - تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .


ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .


وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.


مادة 4 - يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

مادة 5 - تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
1 - الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
مادة 6 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مادة 7 - يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 8 - لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام
أو الإنسانية أو جريمة حرب .
2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية
مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
مادة 9 - تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أى من
1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
2 - إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3 - إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية

مادة 10 - يكون للجنة المختصة ، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة 11 - تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .


مادة 12 - يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .


ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .


مادة 13 - يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


مادة 14 - يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .


مادة 15 - يخضع اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .


مادة 16 - يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .


كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة 17 - يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة 18 - يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد ، وذلك كله على النحو
الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة 19 - يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .


مادة 20 - يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
مادة 21 - يكون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.




مادة 22-عدا الأحوال المشارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة 23 - لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
مادة 24 - يحق للاجئ الاشتراك فى عضوية أى من الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .
مادة 25 - يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 26 - يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 27 - يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
مادة 28 - يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 - يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
مادة 30 - يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
مادة 31 - يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعى ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
مادة 32 - لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته فى خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أى من السلطات الحكومية
مادة 33 - ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله
اللجنة المختصة .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أى من الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 34 - تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
مادة 35 - يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
مادة 36 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
مادة 37 - مع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.


مادة 38 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
مادة 39 - مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، والمادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.