تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    شاب يعرض حياته للخطر ويبحث عن توك توك داخل نفق أغرقته مياه الأمطار في الإسكندرية (فيديو)    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    "بعد معلول".. أحمد شوبير يلمح إلى اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 31 مايو 2025 بالصاغة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    اليوم.. 58 ألف و841 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بقنا    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    مظاهرات ضخمة بطرابلس ترفع "البطاقة الحمراء" وتعلن العصيان المدني في وجه الدبيبة (فيديو)    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 31 مايو 2025    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتزامن مع مناقشته بمجلس النواب.. كل ما تريد معرفته عن قانون الأجراءات الجنائية
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 11 - 2024

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يتضمن 540 مادة مقسمة على (6)كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية،إعمالاً للمادة (189) من الدستور، بدلاً من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء

-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (58) من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.

-تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائزالمحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها.

-إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستو.ر

-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً ، و 18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.

-تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالاً للمادة (54) من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها ، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.

-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ حيث ألزم مشروع القانون النيابةالعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً

-وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي حيث استحدث مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئيةويتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها ، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر وهذا كله دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية القائمة باعتبارها الأساس في الإعلان على أن يتم التحول تدريجيًا للإعلان بالوسائل التقنية الحديثة بعد التحقق من نجاح وفاعلية هذه الوسائل، وذلك ضمانًا لحقوق المتقاضين واتباعاً لأقصى درجات وصول العلم اليقيني للمتهم بما نسب إليه

-مجابهة ظاهرة تشابة الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين تضمنت المادة (26)فقرة ثالثة) وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فورتحديد هويته وارفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابةالعامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع ووجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى

-تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به، فضلا عن تحديدحالات انتهاء الأمر بقوة القانون، إعمالاً للمادة (62) من الدستور.

-تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفقاً للمحددات الدستورية.

-توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، إعمالاً للمادة 96 من الدستوربما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتوفير الحماية اللازمة لعناصرالدعوى الجنائية وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، حيث يجوز في بعض الحالات التي يكون من شأنها تعريض حياة أي إنسان للخطر عدم ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته مع إفراد عقوبة لكل منأدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

-إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع لإضفاء مزيد من الضمانات إعمالاً للمادة (54) من الدستور باعتباره من أهم المبادئ الأصولية فى مجال حقوق الإنسان من خلال إقرار مبدألا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالةعدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق والمحاكمة، بحسب الأحوال، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين بتكليفها بإعداد جداول يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم بما يسهل إجراءات ندب المحامين.

-تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

-استحداث تنظيم حق التقاضي على درجتين في الجنايات أسوة بالجنح إعمالاً للمادة (96) من الدستور، وقد صدر بهذه الأحكام قانون مستقل لحين صدور قانون الإجراءات الجنائيةالجديد (القانون رقم 1 لسنة 2024).

-حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفيرالمساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي والزام القائمين عليها احترام جميع حقوق وحريات المتهمين والمحكوم عليهم والمحافظة على كرامتهم،عملاً بالمادة (56) من الدستور.

- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناءالتحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهممنشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأةحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع، وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحريةحبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان

-تضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية.

-تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أوعائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أوفحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم ، ووضع قواعد عامة في هذا الشأن.

-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال التفرقة بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية الاعتبارية من خلال وضع أحكام وشروط خاصة للمعارضة في كل منهما،وكذلك تقييد الطعن بالمعارضة في الأحكام الاستئنافية باعتبارها استثناء وقصرها على حالات محددة، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا.

-تقييد محاكم الجنايات بدرجتيها باستطلاع رأى المفتي حال الحكم بالإعدام، بما مؤداه وجوب استطلاع رأيه من محكمة الجنايات المستأنفة حتى ولو تم استطلاع رأيه من قبل محكمة أول درجة، وذلك اتساقا مع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.