الأحد إجازة أسبوعيًا ببورسعيد بدءًا من غد.. تطبيق العمل عن بُعد لمدة شهر بقرار رسمي    شراكة بين «سكاى إنوفو» وسيتى ستارز لإطلاق مشروع Citystars Park St باستثمارات 100 مليار جنيه    تصدير 1227 حاوية من ميناء دمياط    الخارجية الباكستانية: جهود الوساطة بين إيران وأمريكا في المسار الصحيح    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    باحث: روسيا تتحرك للوساطة بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد    سلوت: ركلة جزاء صلاح الضائعة تُلخص موسم ليفربول    توروب يدرس الاعتماد على مصطفى شوبير أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري    انطلاق مباراة فاركو وغزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    مكون من طابقين.. انهيار منزل بالطوب اللبن في قنا    محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد للاطمئنان على مصابي حادث جرجا في المستشفى الجامعي بالكوامل    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    وكيل تعليم الشرقية يلتقي مديري مدارس المبادرة الرئاسية الدفعة الأولى والثانية    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    تراجع محدود في أسعار الذهب محلياً اليوم السبت 4 أبريل    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية في القليوبية    حادث سير بالكيلو 5 بطريق مطروح يسفر عن إصابة 3 أشخاص    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تطوير مكتبة البلدية بدمنهور    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    الشوط الأول| تعادل بين بايرن ميونخ وفرايبورج في الدوري الألماني    صور| مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات ب 92 مليون جنيه    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    رغم الحرب.. ازدياد صادرات النفط الإيرانية من «جزيرة خرج»    الدكتورعبد الحليم قنديل يكتب عن : انسحاب "ترامب"إلى فقاعته    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    طب قناة السويس تناقش ثقافة السلامة في الممارسة العملية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش قانون الإجرءات الجنائية الجديد: للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب.. تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم متكامل لحالات التعويض ومواجهة ظاهرة تشابه الأسماء أبرز المكتسبات
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2024

** تقييد سلطة أوامر المنع من السفر وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل
** عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل أو في أم مرضعة إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يتضمن 540 مادة مقسمة على (6)كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

-التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية،إعمالاً للمادة (189) من الدستور، بدلاً من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء
-النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (58) من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.
-تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائزالمحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها.
-إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالاً للمادة (54) من الدستو.ر
-الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً ، و 18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
-تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالاً للمادة (54) من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها ، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
-إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ حيث ألزم مشروع القانون النيابةالعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً
-وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي حيث استحدث مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئيةويتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها ، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر وهذا كله دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية القائمة باعتبارها الأساس في الإعلان على أن يتم التحول تدريجيًا للإعلان بالوسائل التقنية الحديثة بعد التحقق من نجاح وفاعلية هذه الوسائل، وذلك ضمانًا لحقوق المتقاضين واتباعاً لأقصى درجات وصول العلم اليقيني للمتهم بما نسب إليه
-مجابهة ظاهرة تشابة الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين تضمنت المادة (26)فقرة ثالثة) وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فورتحديد هويته وارفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابةالعامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع ووجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى
-تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل فى هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به، فضلا عن تحديدحالات انتهاء الأمر بقوة القانون، إعمالاً للمادة (62) من الدستور.
-تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر جميع ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة وفقاً للمحددات الدستورية.
-توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، إعمالاً للمادة 96 من الدستوربما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتوفير الحماية اللازمة لعناصرالدعوى الجنائية وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، حيث يجوز في بعض الحالات التي يكون من شأنها تعريض حياة أي إنسان للخطر عدم ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته مع إفراد عقوبة لكل منأدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
-إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع لإضفاء مزيد من الضمانات إعمالاً للمادة (54) من الدستور باعتباره من أهم المبادئ الأصولية فى مجال حقوق الإنسان من خلال إقرار مبدألا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالةعدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق والمحاكمة، بحسب الأحوال، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين بتكليفها بإعداد جداول يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم بما يسهل إجراءات ندب المحامين.
-تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
-استحداث تنظيم حق التقاضي على درجتين في الجنايات أسوة بالجنح إعمالاً للمادة (96) من الدستور، وقد صدر بهذه الأحكام قانون مستقل لحين صدور قانون الإجراءات الجنائيةالجديد (القانون رقم 1 لسنة 2024).
-حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفيرالمساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي والزام القائمين عليها احترام جميع حقوق وحريات المتهمين والمحكوم عليهم والمحافظة على كرامتهم،عملاً بالمادة (56) من الدستور.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناءالتحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهممنشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأةحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع، وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحريةحبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان
-تضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية.
-تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أوعائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أوفحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم ، ووضع قواعد عامة في هذا الشأن.
-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال التفرقة بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية الاعتبارية من خلال وضع أحكام وشروط خاصة للمعارضة في كل منهما،وكذلك تقييد الطعن بالمعارضة في الأحكام الاستئنافية باعتبارها استثناء وقصرها على حالات محددة، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا.
-تقييد محاكم الجنايات بدرجتيها باستطلاع رأى المفتي حال الحكم بالإعدام، بما مؤداه وجوب استطلاع رأيه من محكمة الجنايات المستأنفة حتى ولو تم استطلاع رأيه من قبل محكمة أول درجة، وذلك اتساقا مع المبادئ التي قررتها محكمة النقض في هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.