تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    ضياء رشوان: نتنياهو يريد بكل السبل تجنب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    فوز ثمين لسموحة على الزمالك في كأس عاصمة مصر 2025    التحقيق مع المتهم بالتعدي على زوجته بالعباسية    القبض على المتهمين بقتل شاب بعيار ناري بالبدرشين    هل على ذهب الزوجة زكاة حال باعه الزوج لشراء غيره مستغلا تقلبات الأسعار؟.. الإفتاء تجيب    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    اكتب لكم عن رشا : فنانة شابة القاهرة التي تجمع بين التمثيل والغناء    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ من اليوم ولمده 6 أشهر .. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 05 - 2024

بدأ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 طبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ولمدة 6 أشهر، والذى يهدف إلى تلافى الإخطاء التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء:

وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، فقد حدد المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء وهي كالتالي :

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

.إيصال سداد رسم فحص الطلب.

- سداد رسوم جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المقدم بشأنها طلب التسوية (مصدقة من شركة هندسية أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية).

- شهادة هندسية عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادرة من شركة هندسية استشارية متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو مهندس استشاري مسجل في نقابة هندسية، أو مهندس استشاري من مركز أبحاث أو قسم هندسي.

- شهادة تسجيل المهندس المؤمن عليه الذي أصدر التقرير الصادر عن النقابة.

- نسخ من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

- بالنسبة للمخالفات التي تقع في نطاق وحدة إدارية محلية، شهادة قرار اختصاص من المركز الفني المختص.

- بالنسبة لمخالفات التعدي على الأملاك الخاصة المملوكة للدولة، ما يثبت أنه تم اعتماد تقنين وضع اليد وفقاً للقانون المنظم لذلك.

طريقة التقديم للتصالح في مخالفات البناء

يتوجه المتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص نقدًا بقيمة 5 آلاف جنيه، وسداد جدية التصالح بنسبة لا تجاوز 25% منه، حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها، وبدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى، ومن مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه، ومن مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه، وفي القرى 2000 جنيه، ومن مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.
خطوات التصالح في مخالفات البناء:

توجد 3 وسائل للتقديم للتصالح على مخالفة البناء وذلك من خلال :

- 341 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية تستقبل طلبات التصالح.

- من خلال تحميل تطبيق جديد متاح على الهاتف المحمول وهو "تصالح" من متجر Google Play .

- يمكن للمواطن التقديم للتصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات .

كما يجب علي الراغب في التصالح:

- الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع.

- استطلاع رأي جهة الولاية في التصالح.

- إرفاق المستندات المطلوبة، منها: «كروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للعقار، صورة فضائية، رأي الأملاك».

- في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران.

- تستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة.
رسوم التصالح:

- مع تقديم طلب التصالح، يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%.

- سعر متر التصالح يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.

- في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح.

- جار العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.

- تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.

- التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.
محظورات التصالح

- لا يوجد تصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.
تسهيلات التقنين

- أتاح قانون التصالح تقنين وضع مخالفات بناء لم يكن مسموح لها من قبل ومنها تعديات خط التنظيم، مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، تجاوز قيود الارتفاع، تغيير الاستخدام، الكتل القريبة من الحيز وكل ذلك بشروط.

- الحصول على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط.

- الحصول على نموذج 8 حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25%.

- من حق كل من حصل على نموذح 10 وفق القانون القديم على الأعمدة والحوائط أن يصب السقف على ذات المساحة المتصالح عليها وبذات الدور.

- مخالفات البناء الصعب إزالتها، يمكن عرضها على حدة على مجلس الوزراء للبت فيها بثلاثة أضعاف سعر التصالح.
خطوات التظلم على قرار رفض التصالح
نظم القانون الجديد إجراءات استكمال خطوات التظلم على قرار رفض التصالح بناء على قانون 2019، وأجاز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها- التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات، المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن، ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه- من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون المرافق.

وأشار إلى وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل تلك الطلبات إلى حين البت فيها أو البت فى التظلم، حسب الأحوال.

ونص أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وما طرأ عليه من تخفيضات.

ونص فى مادته الثامنة على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويتم استكمال سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20٪ من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
ووفقًا للمادة ذاتها، فإنه يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7٪ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ونصت المادة 12 من قانون التصالح على حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
وأوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات "حسب الأحوال"، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.