مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    الزمالك ينهي التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي    الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حماس: الاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق وملتزمون بوقف إطلاق النار    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره "شخصية العام" بمعرض الشارقة للكتاب    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ من اليوم ولمده 6 أشهر .. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 05 - 2024

بدأ اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 طبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ولمدة 6 أشهر، والذى يهدف إلى تلافى الإخطاء التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء:

وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، فقد حدد المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء وهي كالتالي :

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

.إيصال سداد رسم فحص الطلب.

- سداد رسوم جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المقدم بشأنها طلب التسوية (مصدقة من شركة هندسية أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية).

- شهادة هندسية عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادرة من شركة هندسية استشارية متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو مهندس استشاري مسجل في نقابة هندسية، أو مهندس استشاري من مركز أبحاث أو قسم هندسي.

- شهادة تسجيل المهندس المؤمن عليه الذي أصدر التقرير الصادر عن النقابة.

- نسخ من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

- بالنسبة للمخالفات التي تقع في نطاق وحدة إدارية محلية، شهادة قرار اختصاص من المركز الفني المختص.

- بالنسبة لمخالفات التعدي على الأملاك الخاصة المملوكة للدولة، ما يثبت أنه تم اعتماد تقنين وضع اليد وفقاً للقانون المنظم لذلك.

طريقة التقديم للتصالح في مخالفات البناء

يتوجه المتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص نقدًا بقيمة 5 آلاف جنيه، وسداد جدية التصالح بنسبة لا تجاوز 25% منه، حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها، وبدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى، ومن مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه، ومن مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه، وفي القرى 2000 جنيه، ومن مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.
خطوات التصالح في مخالفات البناء:

توجد 3 وسائل للتقديم للتصالح على مخالفة البناء وذلك من خلال :

- 341 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية تستقبل طلبات التصالح.

- من خلال تحميل تطبيق جديد متاح على الهاتف المحمول وهو "تصالح" من متجر Google Play .

- يمكن للمواطن التقديم للتصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات .

كما يجب علي الراغب في التصالح:

- الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع.

- استطلاع رأي جهة الولاية في التصالح.

- إرفاق المستندات المطلوبة، منها: «كروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للعقار، صورة فضائية، رأي الأملاك».

- في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران.

- تستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة.
رسوم التصالح:

- مع تقديم طلب التصالح، يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%.

- سعر متر التصالح يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.

- في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح.

- جار العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.

- تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.

- التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.
محظورات التصالح

- لا يوجد تصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.
تسهيلات التقنين

- أتاح قانون التصالح تقنين وضع مخالفات بناء لم يكن مسموح لها من قبل ومنها تعديات خط التنظيم، مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، تجاوز قيود الارتفاع، تغيير الاستخدام، الكتل القريبة من الحيز وكل ذلك بشروط.

- الحصول على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط.

- الحصول على نموذج 8 حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25%.

- من حق كل من حصل على نموذح 10 وفق القانون القديم على الأعمدة والحوائط أن يصب السقف على ذات المساحة المتصالح عليها وبذات الدور.

- مخالفات البناء الصعب إزالتها، يمكن عرضها على حدة على مجلس الوزراء للبت فيها بثلاثة أضعاف سعر التصالح.
خطوات التظلم على قرار رفض التصالح
نظم القانون الجديد إجراءات استكمال خطوات التظلم على قرار رفض التصالح بناء على قانون 2019، وأجاز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها- التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات، المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن، ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه- من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون المرافق.

وأشار إلى وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل تلك الطلبات إلى حين البت فيها أو البت فى التظلم، حسب الأحوال.

ونص أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وما طرأ عليه من تخفيضات.

ونص فى مادته الثامنة على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويتم استكمال سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20٪ من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
ووفقًا للمادة ذاتها، فإنه يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7٪ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ونصت المادة 12 من قانون التصالح على حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات قرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل فى محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
وأوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات "حسب الأحوال"، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.