أثار سؤال حول حكم زكاة ذهب الزوجة جدلًا واسعًا، خاصة مع الارتفاع والانخفاض المستمر في أسعار الذهب، بعدما باع أحد الأزواج ذهب زوجته عند ارتفاع السعر، ثم أعاد شراء كمية أخرى عند انخفاضه، وهو ما دفع بعض المحيطين به للقول إن هذا التصرف يخرج الذهب من كونه حُليًّا للزينة إلى كونه مالًا للتجارة. ملكية الذهب هي الفيصل في الحكم وفي هذا السياق، أوضح الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية أن حُليّ المرأة المملوك لها للاستعمال والزينة لا زكاة فيه، وهو الرأي الذي جرى عليه العمل في الفتوى، مؤكدين أن العبرة في الحكم ليست بالفعل نفسه، وإنما بملكية المال ونية صاحبه.
هل يُعد الذهب عروض تجارة؟ وبيّنت الفتوى أن عروض التجارة يشترط فيها شرعًا أن يكون المال مملوكًا لمن يتاجر فيه، وأن تكون نية التجارة قائمة لدى المالك نفسه، وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة، لأن الذهب ملك خالص للزوجة، وليس للزوج حق التصرف فيه على وجه التجارة، حتى وإن تولى عملية البيع والشراء.
البيع والشراء لا يغير صفة الذهب وأكدت الفتوى أن قيام الزوج ببيع ذهب زوجته ثم إعادة شرائه لا يُخرجه عن كونه ذهب زينة مملوكًا للزوجة، ولا يُحوّله إلى تجارة توجب الزكاة، طالما أن الملكية باقية للزوجة ولم تتغير نيتها من الزينة إلى الاستثمار أو التجارة، وبناءً عليه، فإن ذهب الزوجة لا تجب فيه الزكاة في هذه الحالة، حتى وإن بلغ النصاب، ما دام مخصصًا للزينة، ولم تتحول نية المالكة نفسها إلى الاتجار به. واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الأحكام الشرعية تُبنى على الملكية والنية، لا على تقلبات السوق أو طريقة التصرف في المال.