استثمارات تعليمية كبيرة بسيناء، 4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مدبولي يوجه بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية    عبور سفينة الركاب السياحية MSC EURIBIA من قناة السويس    «الزراعة»: تحصين 3.9 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    محافظ المنيا: توريد 53 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ انطلاق الموسم    وضع مخطط متكامل لتطوير منطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بمدينة دهب    الرئيس السيسي يدين عملية إطلاق النار بواشنطن ويعرب عن ارتياحه لسلامة ترامب    مراكز العريش اللوجستية تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة    تجدد المعارك قرب العاصمة المالية باماكو    إصابة 4 جنود إسرائيليين جنوب لبنان.. وحزب الله يعلن استهداف تجمع عسكري    ماذا قال سلطان عُمان لوزير خارجية إيران خلال استقباله في مسقط؟    ياسر جلال يطالب بتطوير مراكز الشباب.. والاستعداد لأولمبياد 2028    لاعب الزمالك السابق: مباراة إنبي لا تقل أهمية عن لقاء بيراميدز    أبو ريدة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا    حسنى عبد ربه يطمئن على نجم الإسماعيلى ويوجه الشكر لمدير المجمع الطبى    كشف حقيقة ادعاء محاولة خطف شاب للإتجار بأعضائه بالمنوفية    المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة خطف فتاة والتعدي عليها بالإسكندرية    حضور طفل قضية الصاروخ الكهربائي مجمع محاكم الإسماعيلية لنظر استئنافه على الحكم    إصابة 5 أشخاص اثر حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بأسيوط    ضبط سائق ميكروباص طلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بسوهاج    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    الثلاثاء.. انطلاق ملتقى "سيناء الثاني لفنون البادية" بالعريش احتفالا بذكرى التحرير    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    الدكتور أحمد تركى: شيخ الأزهر الأسبق حرم المراهنات الرياضية واعتبرها قمار    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    التنمية المحلية: تطوير الخدمات بمنطقة «البلو هول» بمحمية «أبو جالوم» بدهب    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 72.587 والإصابات إلى 172.381 منذ بدء العدوان    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    شهادتان لطلاب التعليم الفني.. البكالوريا التكنولوجية وشهادة إيطالية بدءًا من العام المقبل    الداخلية: ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والنصب على المواطنين بالبحيرة    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    غدًا.. انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    الأوقاف تحيي ذكرى القارئ سيد متولي عبدالعال: أحد أعلام دولة التلاوة    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة مهمة للشيوخ.. إقرار 11 مادة بقانون الضمان الاجتماعي واستكمال المناقشة غدا
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 03 - 2024

شهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، جلسة عامة مهمة ناقشت مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعقد المجلس غدا جلسته العامة الساعة الحادية عشر صباحا ليستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتاماعى الموحد، والذى انتهى اليوم من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

وتم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها:

-المادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

-المادة الثانية: تؤول أرصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.


تحديد سن الأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعى

من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.

وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".

وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.

وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.

وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:" تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".

ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل". وغير المشروط "كرامة" من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:" إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها"؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم،وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.

وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق "تكافل وكرامة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"؛ تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.