السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية.. وأسعى منذ 2014 إلى تغيير الوضع    توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 6371 جنيهًا بدون مصنعية    "الإحصاء": 100% من سكان المملكة يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    التلفزيون الرسمى فى غينيا بيساو يعلن عزل الرئيس إمبالو من منصبه    سيف الحرية.. أسرار الموساد بإيران من سرقة الأرشيف النووى لاغتيال فخرى زادة    غارات إسرائلية بطائرات مروحية على منازل طوباس بالضفة الغربية    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    ياسر إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبية.. ويهديه القلادة الذهبية    أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد ل رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    فادي خفاجة يستأنف على حكم حبسه في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل    تحذير من الأرصاد الجوية: فرص سقوط الأمطار مستمرة لبداية الأسبوع المقبل    الإدارية العليا تمد أجل الحكم فى 187 طعنا على انتخابات النواب لجلسة السبت    وفاة شخص إثر انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا    ضبط سائق استغل سيارته الملاكى فى نقل الركاب وطلب أجرة زائدة بأسيوط    التوني وفواز وخبراء البيئة يطرحون رؤية جديدة لصناعة سينما مستدامة في مصر    3 أخوات وعزيزة الفاتح ومحمد معز مواهب لافتة فى برنامج كاستنج الجامعات    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    أهم أخبار الكويت اليوم.. الأمير يشارك باجتماع الدورة العادية ال46 لمجلس التعاون    مرسى مطروح تواصل تطوير السوق الحضاري ورفع كفاءة المظلات والباكيات    وزارة التعليم العالي تترقب حكم المحكمة لإلغاء الشهادات المهنية بالجامعات المصرية    قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا    فوز مدرسة الشهيد أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص بلقب أفضل بالبحيرة    هل تكون هنا الزاهد عروس الوسط في 2026؟.. الفنانة تجيب    مؤشرات أولية تكشف خريطة انتخابية أكثر تنوعًا.. وتقدم مرشحين معارضين يعيد تشكيل توازنات البرلمان المقبل    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    وصول بعثة منتخب الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الميتين    لجنة استشارية من فنون تطبيقية حلوان لإبداء الرأي في ترميم جداريات سور حديقة الحيوان    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بعد واقعة السلام.. التحرش داخل المدارس حوادث تهدد استقرار الأسرة والمجتمع    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة مهمة للشيوخ.. إقرار 11 مادة بقانون الضمان الاجتماعي واستكمال المناقشة غدا
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 03 - 2024

شهد مجلس الشيوخ اليوم الأحد، جلسة عامة مهمة ناقشت مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعقد المجلس غدا جلسته العامة الساعة الحادية عشر صباحا ليستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتاماعى الموحد، والذى انتهى اليوم من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

وتم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وخلال الجلسة العامة للمجلس، وافق مجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها:

-المادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

-المادة الثانية: تؤول أرصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

-المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

-المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

- المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.


تحديد سن الأنثى غير المتزوجة بقانون الضمان الاجتماعى

من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.

وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن ال50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".

وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.

وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.

وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:" تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".

ونظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل". وغير المشروط "كرامة" من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:" إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها"؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم،وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظيم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.

وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق "تكافل وكرامة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"؛ تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات الضمان الاجتماعي، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.