· المدعي تزوج 4 مسلمات إحداهن بعد تعميده بقبرص! أثار الحكمان القضائيان اللذان أصدرهما القضاء الإداري في قضية المتنصر ماهر الجوهري أزمة في الأوساط القبطية، وكان الجوهري تقدم إلي المحكمة بطعن علي القرار السلبي لامنتاع الإدارة عن تغيير ديانته وديانة ابنته من الإسلام إلي المسيحية، مطالباً بإلزام رئيس الوزارء ووزير الداخلية بدفع 10 ملايين جنيه علي سبيل التعويض. وأصدرت الدائرة الأولي قراراً بضم الدعويين وإحالتهما إلي الدائرة السابقة برئاسة المستشار حمدي ياسين. وطعن الجوهري علي تقرير هيئة مفوضي الدولة بالبطلان. وأكدت المحكمة أن التقرير تراءي له اتحاد الدعويين «خصوماً وموضوعاً وسبباًَ» مما أدي إلي ضمهما في طعن واحد. وأشار الحكم إلي أنه من الثابت من أوراق الدعويين ومستنداتهما وظروف الحال في شأن الجهة الإدارية من الرد علي الدعويين، أن المدعي طالب سجل مدني الهرم بتغيير خانتي الديانة إلي المسيحية والاسم الذي نسبه لنفسه وأوضح الحكم أن الجهة الإدارية لم تنكر هذا الإجراء مما يؤدي إلي انتفاء القرار الإداري، ولذا رأت المحكمة أن القرار الإداري قام علي غير وجهة من صحيح حكم القانون مما يستوجب الرفض. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حرية العقيدة لم تقررها أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدساتير لتكون ألعوبة يعبث بها العابثون، كما أشارت المحكمة إلي أن أوراق الدعوي مليئة بالتناقضات التي تباعد بينه وبين جديته في اعتناق المسيحية منذ 1973، نتيجة لزواجه بأكثر من أربع مسلمات وكان آخرها في 2006 أي بعد التاريخ الذي اثبته في شهادة العمادة في قبرص، مما يوصم تصرفاته بالاستهزاء والعبث بالأديان والتلاعب بها، وقالت المحكمة لا يصح أن يكون القضاء ساحة للمتعصبين ومشيعي الفتن.. لذلك قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وعدم قبول الدعوي بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووقف تنفيذ القرار والغاء قرار الجهة الإدارية برفض اتخاذ اجراءات تغيير الديانة في شهادة الميلاد والاسم ورفض طلب التعويض.