«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض تغيير ديانة المتنصر ماهر المعتصم في البطاقة الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 06 - 2009

قضت محكمة القضاء الإدارى يوم السبت برفض الدعوى المقامة من ماهر المعتصم بالله الجوهرى لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، وتغيير اسمه إلى «بيتر إثناسيوس» فى أوراقه الرسمية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ، ورفضت المحكمة كذلك طلب التعويض المقدر ب10 ملايين جنيه.
وكان المعتصم أقام دعواه فى أغسطس الماضى، وقال فيها إنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973، وتقدم دفاعه بوثائق تدعى أنه سافر إلى قبرص عام 2005 وتم تعميده فى إحدى كنائس طائفة الروم الأرثوذكس، ثم تقدم الدفاع فى أبريل الماضى بشهادة دخول فى الطائفة القبطية الأرثوذكسية صادرة عن كنيسة عزبة النخل التابعة لمطرانية شبين القناطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية المستشارين جمال عمار وحاتم داوود وخالد رأفت، نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة أن الشهادتين اللتين قدمهما دفاع المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده، ساقطتان ومنعدمتا الأثر القانونى، حيث أوردت 3 أسباب لرفض شهادة التعميد القبرصية المقدمة من كنيسة القديس يؤانس المقدسة التابعة للمطرانية المقدسة بمدينة ليماسول بقبرص، حيث تضمنت الشهادة اسم ولقب الإشبين وتاريخ التعميد فى 20 سبتمبر 2005، لكنها نصت على أنه لا يتم الاعتداد بها كشهادة تعميد حتى تقدم إلى مكاتب المطرانية قبل مرور 15 يوما على إصدارها، علما بأن المعتصم عاد إلى مصر قبل مرور هذه الفترة.
وعن الشهادة الثانية المقدمة من كنيسة عزبة النخل بدخول المعتصم فى طائفة الأقباط الأرثوذكس والمؤرخة فى 8 أبريل 2009، فأوردت المحكمة 6 أسباب لبطلانها، أولها أن الكاهن الذى وقع الشهادة «القمص متياس نصر منقريوس» ليس المختص بتغيير الديانة أو تحويل الطائفة، والسبب الثانى أن الشهادة تتعلق بتغيير الطائفة أى أنها قائمة على الشهادة لأولى منعدمة الأثر.
وأضافت المحكمة أن الشهادة لم يوقعها غير الكاهن المذكور، وخلت الشهادة من توقيع الأنبا صموئيل، أسقف شبين القناطر، وكذلك توقيع القمص أرمانيوس جمال، وكيل المطرانية، بالإضافة إلى عدم تقديم هذه الشهادة إلى الجهة المختصة وهى مصلحة السجل المدنى لإثباتها، بل تم تقديمها إلى المحكمة مباشرة.
وذكرت المحكمة أن المعتصم تزوج 4 مرات، أولها عام 1992 ثم فى أعوام 1993 و2001 و2006، من سيدات مسلمات بزيجات على الشريعة الإسلامية وبعقود موثقة مثبت بها ديانته الإسلام وإرادته السليمة للزواج، وأنه أنجب ولدا عام 1993 أسماه «على» وبنتا عام 1994 أسماها «دينا» حيث قام برضاه وإرادته بتسجيلهما مسلمين فى شهادتى ميلادهما.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين، أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما وإنما هى دولة مدنية ديمقراطية، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لأحكام الدستور، أما الأمر الثانى فهو أن مبدأ المواطنة المقرر بالمادة الأولى من الدستور يحكم النسيج الوطنى للعقائد والأديان السماوية، ورغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى، فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من آثار قانونية مهمة كالزواج والطلاق والميراث.
وأضافت المحكمة أن مصر وافقت على الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأفراد والحريات، التى استند إليها المدعى فى طلب إثبات تغيير ديانته، ولكن بشرط أن يكون تنفيذها منوطا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع هذه المبادئ.
وأشارت المحكمة أن الوضع التشريعى الحاكم لتغيير بيانات خانة الديانة ملتبس وغير واضح، حيث نص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 على إمكانية تغيير الديانة فى الأوراق الشخصية بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، التى لم يتم تحديدها سواء كانت جهة إدارية أم محكمة، لكن القانون اشترط أيضا لإثبات تغيير الديانة أن يتم تقديم مستندات مؤيدة لطلب التغيير إما بحكم قضائى من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة عن جهة دينية رسمية.
وأوضحت المحكمة أن تغيير الديانة فى مجال حرية العقيدة وعلاقة العبد بربه لا تحتاج إثباتا، لأن الاعتقاد مسألة نفسية، بينما تتغير الديانة وفقا لنظام الدولة وأوضاعها التشريعية، وهو ما يحكمه النظم القانونى المقرر لتحديد الجهة المنوط بها إجراء هذا التعديل وإصدار الشهادات والأوراق الرسمية.
وتطرقت المحكمة إلى واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها، حيث قصر القانون طوائف الأرثوذكس على 4 طوائف، لكل منها بطريرك يقوم على شئونها، وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بقيت هذه الكنيسة دون سواها معترف بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها القانون إصدار شهادات تتعلق بالشئون الدينية لأبنائها، لكنها ليست بأى حال جهة الاختصاص فى إصدار أى شهادات بحدوث تغيير فى الديانة، رغم أن للبطريركية سلطة الاعتراف الكنسى بمن يمارسون طقوسها الدينية.
وشددت المحكمة على أنه تكشف لها وجود قصور تشريعى فى مجال تحقيق الحماية الفاعلة لحرية العقيدة ومواجهة التلاعب بالأديان، وأهابت بالمشرع أن ينهض لتحمل التزاماته التشريعية للقضاء على ظاهرة التلاعب بالدين لتحقيق أغراض دنيوية.
ومرت قضية المعتصم بعدة منعطفات مهمة على مدار عام قضائى كامل، أولها المشاجرة التى نشبت فى قاعة المحكمة بين محاميه والمستشار د.محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى ورئيس الدائرة الأولى، حيث سحب رئيس المحكمة الكارنيه الخاص بالمحامى وطلب تدخل الأمن، ورد المحامى برفع شكوى إلى رئيس مجلس الدولة وتقديم بلاغ إلى النائب العام، وانتهت الأزمة بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وعندما بدأ نظر القضية مرة أخرى، طلب رئيس المحكمة مثول المعتصم بنفسه أمام المحكمة، ليظهر لأول مرة أمام الرأى العام منذ عامين، ويؤكد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب إصراره على اعتناق المسيحية، علما بأنه من أسرة يعمل معظم أفرادها فى أجهزة أمنية مختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.