رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    بيان من الحكومة عن أسباب زيادة أسعار الدواجن    مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض بالأسواق    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رفض النفوذ الإيراني وترشيح نوري المالكي "الأبرز"، أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    شاهد بث مباشر الآن لمباراة ليفربول ضد قره باج مجانًا ودون تقطيع.. الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    صرف الإسكندرية يواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    الزراعة تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض تغيير ديانة المتنصر ماهر المعتصم في البطاقة الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 06 - 2009

قضت محكمة القضاء الإدارى يوم السبت برفض الدعوى المقامة من ماهر المعتصم بالله الجوهرى لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، وتغيير اسمه إلى «بيتر إثناسيوس» فى أوراقه الرسمية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ، ورفضت المحكمة كذلك طلب التعويض المقدر ب10 ملايين جنيه.
وكان المعتصم أقام دعواه فى أغسطس الماضى، وقال فيها إنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973، وتقدم دفاعه بوثائق تدعى أنه سافر إلى قبرص عام 2005 وتم تعميده فى إحدى كنائس طائفة الروم الأرثوذكس، ثم تقدم الدفاع فى أبريل الماضى بشهادة دخول فى الطائفة القبطية الأرثوذكسية صادرة عن كنيسة عزبة النخل التابعة لمطرانية شبين القناطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية المستشارين جمال عمار وحاتم داوود وخالد رأفت، نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة أن الشهادتين اللتين قدمهما دفاع المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده، ساقطتان ومنعدمتا الأثر القانونى، حيث أوردت 3 أسباب لرفض شهادة التعميد القبرصية المقدمة من كنيسة القديس يؤانس المقدسة التابعة للمطرانية المقدسة بمدينة ليماسول بقبرص، حيث تضمنت الشهادة اسم ولقب الإشبين وتاريخ التعميد فى 20 سبتمبر 2005، لكنها نصت على أنه لا يتم الاعتداد بها كشهادة تعميد حتى تقدم إلى مكاتب المطرانية قبل مرور 15 يوما على إصدارها، علما بأن المعتصم عاد إلى مصر قبل مرور هذه الفترة.
وعن الشهادة الثانية المقدمة من كنيسة عزبة النخل بدخول المعتصم فى طائفة الأقباط الأرثوذكس والمؤرخة فى 8 أبريل 2009، فأوردت المحكمة 6 أسباب لبطلانها، أولها أن الكاهن الذى وقع الشهادة «القمص متياس نصر منقريوس» ليس المختص بتغيير الديانة أو تحويل الطائفة، والسبب الثانى أن الشهادة تتعلق بتغيير الطائفة أى أنها قائمة على الشهادة لأولى منعدمة الأثر.
وأضافت المحكمة أن الشهادة لم يوقعها غير الكاهن المذكور، وخلت الشهادة من توقيع الأنبا صموئيل، أسقف شبين القناطر، وكذلك توقيع القمص أرمانيوس جمال، وكيل المطرانية، بالإضافة إلى عدم تقديم هذه الشهادة إلى الجهة المختصة وهى مصلحة السجل المدنى لإثباتها، بل تم تقديمها إلى المحكمة مباشرة.
وذكرت المحكمة أن المعتصم تزوج 4 مرات، أولها عام 1992 ثم فى أعوام 1993 و2001 و2006، من سيدات مسلمات بزيجات على الشريعة الإسلامية وبعقود موثقة مثبت بها ديانته الإسلام وإرادته السليمة للزواج، وأنه أنجب ولدا عام 1993 أسماه «على» وبنتا عام 1994 أسماها «دينا» حيث قام برضاه وإرادته بتسجيلهما مسلمين فى شهادتى ميلادهما.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين، أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما وإنما هى دولة مدنية ديمقراطية، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لأحكام الدستور، أما الأمر الثانى فهو أن مبدأ المواطنة المقرر بالمادة الأولى من الدستور يحكم النسيج الوطنى للعقائد والأديان السماوية، ورغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى، فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من آثار قانونية مهمة كالزواج والطلاق والميراث.
وأضافت المحكمة أن مصر وافقت على الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأفراد والحريات، التى استند إليها المدعى فى طلب إثبات تغيير ديانته، ولكن بشرط أن يكون تنفيذها منوطا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع هذه المبادئ.
وأشارت المحكمة أن الوضع التشريعى الحاكم لتغيير بيانات خانة الديانة ملتبس وغير واضح، حيث نص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 على إمكانية تغيير الديانة فى الأوراق الشخصية بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، التى لم يتم تحديدها سواء كانت جهة إدارية أم محكمة، لكن القانون اشترط أيضا لإثبات تغيير الديانة أن يتم تقديم مستندات مؤيدة لطلب التغيير إما بحكم قضائى من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة عن جهة دينية رسمية.
وأوضحت المحكمة أن تغيير الديانة فى مجال حرية العقيدة وعلاقة العبد بربه لا تحتاج إثباتا، لأن الاعتقاد مسألة نفسية، بينما تتغير الديانة وفقا لنظام الدولة وأوضاعها التشريعية، وهو ما يحكمه النظم القانونى المقرر لتحديد الجهة المنوط بها إجراء هذا التعديل وإصدار الشهادات والأوراق الرسمية.
وتطرقت المحكمة إلى واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها، حيث قصر القانون طوائف الأرثوذكس على 4 طوائف، لكل منها بطريرك يقوم على شئونها، وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بقيت هذه الكنيسة دون سواها معترف بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها القانون إصدار شهادات تتعلق بالشئون الدينية لأبنائها، لكنها ليست بأى حال جهة الاختصاص فى إصدار أى شهادات بحدوث تغيير فى الديانة، رغم أن للبطريركية سلطة الاعتراف الكنسى بمن يمارسون طقوسها الدينية.
وشددت المحكمة على أنه تكشف لها وجود قصور تشريعى فى مجال تحقيق الحماية الفاعلة لحرية العقيدة ومواجهة التلاعب بالأديان، وأهابت بالمشرع أن ينهض لتحمل التزاماته التشريعية للقضاء على ظاهرة التلاعب بالدين لتحقيق أغراض دنيوية.
ومرت قضية المعتصم بعدة منعطفات مهمة على مدار عام قضائى كامل، أولها المشاجرة التى نشبت فى قاعة المحكمة بين محاميه والمستشار د.محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى ورئيس الدائرة الأولى، حيث سحب رئيس المحكمة الكارنيه الخاص بالمحامى وطلب تدخل الأمن، ورد المحامى برفع شكوى إلى رئيس مجلس الدولة وتقديم بلاغ إلى النائب العام، وانتهت الأزمة بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وعندما بدأ نظر القضية مرة أخرى، طلب رئيس المحكمة مثول المعتصم بنفسه أمام المحكمة، ليظهر لأول مرة أمام الرأى العام منذ عامين، ويؤكد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب إصراره على اعتناق المسيحية، علما بأنه من أسرة يعمل معظم أفرادها فى أجهزة أمنية مختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.