رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 5% إلى 98.3 دولار للبرميل    تنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار الخدمات 30%    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية خلية مصر القديمة    بعد رحيلها.. كيف قرأت هالة فؤاد النصوص التراثية للفلاسفة والمتصوفة؟    طهران: سنرد في حال شن أي هجمات جديدة على منشآت جزيرة خرج النفطية    الوكالة الإماراتية: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    الكينج حلقة 28، محمد إمام يقتل أحمد فهيم بطريقة بشعة بعد خيانته له    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 مارس    الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا.. وشبورة على الطرق صباحًا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 17 مارس    تحذير بريطاني للسفن قرب مضيق هرمز بعد استهداف ناقلة شرق الفجيرة    محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك    دمشق تصدر قرارا ينظّم بيع المشروبات الروحية ويحظر تقديمها في المطاعم والملاهي    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    مصرع شخصين إثر سقوط سيارة في ترعة بالغربية    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    يصل إلى 167 جنيها للعبوات الكبيرة، ارتفاع مفاجئ في سعر السمن كريستال قبل العيد    ريجيم الوجبة ونصف لإنقاص 5 كيلو من الوزن قبل العيد    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ بالستية ومسيرات في إمارة دبي    التموين: رغيف الخبز السياحي وزن ال 80 جراما ب 2 جنيه.. وإلزام المخابز بتعليق القوائم    محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    متحدث الصحة: 2000 سيارة ولانشات إسعاف نهري لأول مرة لتأمين احتفالات عيد الفطر    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة    "نقابة الصحفيين" تحتفي بتدشين مدينة بيرلا جاردنز لمشروع إسكان الصحفيين    الإمارات| بطريرك أنطاكية يمنح البركة لتأسيس رعية روسية في أبوظبي    خبير علاقات دولية: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يرتكز على ثوابت لا تقبل المساومة    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    الفنانة إيمان أيوب: عادل إمام أحد أهرامات الفن العالمي    قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت    بمشاركة الأوقاف والشباب والرياضة.. احتفالية كبرى لأطفال مؤسسة مودة للتنمية والتطوير بمناسبة ليلة القدر    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين    محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    غدر الأقارب.. "سائق" يقتل طفل العاشر من رمضان ويمزق جثمانه لطلب فدية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان تأمين الملاحة في مضيق هرمز    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية    ليفانتي يتعادل مع رايو فاييكانو 1/1 في الدوري الإسباني    السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بالزاوية الحمراء    هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار أدوية مرض السكر    مع اقتراب عيد الفطر، نصائح لتجنب المشاحنات الزوجية في فترة التوتر    ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد    محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد القنائي    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجدها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض تغيير ديانة المتنصر ماهر المعتصم في البطاقة الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 06 - 2009

قضت محكمة القضاء الإدارى يوم السبت برفض الدعوى المقامة من ماهر المعتصم بالله الجوهرى لإثبات تغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية، وتغيير اسمه إلى «بيتر إثناسيوس» فى أوراقه الرسمية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ، ورفضت المحكمة كذلك طلب التعويض المقدر ب10 ملايين جنيه.
وكان المعتصم أقام دعواه فى أغسطس الماضى، وقال فيها إنه تحول إلى المسيحية منذ عام 1973، وتقدم دفاعه بوثائق تدعى أنه سافر إلى قبرص عام 2005 وتم تعميده فى إحدى كنائس طائفة الروم الأرثوذكس، ثم تقدم الدفاع فى أبريل الماضى بشهادة دخول فى الطائفة القبطية الأرثوذكسية صادرة عن كنيسة عزبة النخل التابعة لمطرانية شبين القناطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، وعضوية المستشارين جمال عمار وحاتم داوود وخالد رأفت، نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة أن الشهادتين اللتين قدمهما دفاع المعتصم لإثبات تغيير ديانته وتعميده، ساقطتان ومنعدمتا الأثر القانونى، حيث أوردت 3 أسباب لرفض شهادة التعميد القبرصية المقدمة من كنيسة القديس يؤانس المقدسة التابعة للمطرانية المقدسة بمدينة ليماسول بقبرص، حيث تضمنت الشهادة اسم ولقب الإشبين وتاريخ التعميد فى 20 سبتمبر 2005، لكنها نصت على أنه لا يتم الاعتداد بها كشهادة تعميد حتى تقدم إلى مكاتب المطرانية قبل مرور 15 يوما على إصدارها، علما بأن المعتصم عاد إلى مصر قبل مرور هذه الفترة.
وعن الشهادة الثانية المقدمة من كنيسة عزبة النخل بدخول المعتصم فى طائفة الأقباط الأرثوذكس والمؤرخة فى 8 أبريل 2009، فأوردت المحكمة 6 أسباب لبطلانها، أولها أن الكاهن الذى وقع الشهادة «القمص متياس نصر منقريوس» ليس المختص بتغيير الديانة أو تحويل الطائفة، والسبب الثانى أن الشهادة تتعلق بتغيير الطائفة أى أنها قائمة على الشهادة لأولى منعدمة الأثر.
وأضافت المحكمة أن الشهادة لم يوقعها غير الكاهن المذكور، وخلت الشهادة من توقيع الأنبا صموئيل، أسقف شبين القناطر، وكذلك توقيع القمص أرمانيوس جمال، وكيل المطرانية، بالإضافة إلى عدم تقديم هذه الشهادة إلى الجهة المختصة وهى مصلحة السجل المدنى لإثباتها، بل تم تقديمها إلى المحكمة مباشرة.
وذكرت المحكمة أن المعتصم تزوج 4 مرات، أولها عام 1992 ثم فى أعوام 1993 و2001 و2006، من سيدات مسلمات بزيجات على الشريعة الإسلامية وبعقود موثقة مثبت بها ديانته الإسلام وإرادته السليمة للزواج، وأنه أنجب ولدا عام 1993 أسماه «على» وبنتا عام 1994 أسماها «دينا» حيث قام برضاه وإرادته بتسجيلهما مسلمين فى شهادتى ميلادهما.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه يتعين فهم حرية العقيدة فى مصر فى ضوء أمرين، أولهما أن مصر ليست دولة مدنية تماما وإنما هى دولة مدنية ديمقراطية، وأن الإسلام هو دين الدولة الرسمى، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لأحكام الدستور، أما الأمر الثانى فهو أن مبدأ المواطنة المقرر بالمادة الأولى من الدستور يحكم النسيج الوطنى للعقائد والأديان السماوية، ورغم أن تغيير الديانة قد لا يثير مشكلة فى الدول ذات الطابع المدنى، فإن الأمر مختلف فى مصر لما يترتب عليه من آثار قانونية مهمة كالزواج والطلاق والميراث.
وأضافت المحكمة أن مصر وافقت على الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأفراد والحريات، التى استند إليها المدعى فى طلب إثبات تغيير ديانته، ولكن بشرط أن يكون تنفيذها منوطا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع هذه المبادئ.
وأشارت المحكمة أن الوضع التشريعى الحاكم لتغيير بيانات خانة الديانة ملتبس وغير واضح، حيث نص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 على إمكانية تغيير الديانة فى الأوراق الشخصية بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، التى لم يتم تحديدها سواء كانت جهة إدارية أم محكمة، لكن القانون اشترط أيضا لإثبات تغيير الديانة أن يتم تقديم مستندات مؤيدة لطلب التغيير إما بحكم قضائى من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة عن جهة دينية رسمية.
وأوضحت المحكمة أن تغيير الديانة فى مجال حرية العقيدة وعلاقة العبد بربه لا تحتاج إثباتا، لأن الاعتقاد مسألة نفسية، بينما تتغير الديانة وفقا لنظام الدولة وأوضاعها التشريعية، وهو ما يحكمه النظم القانونى المقرر لتحديد الجهة المنوط بها إجراء هذا التعديل وإصدار الشهادات والأوراق الرسمية.
وتطرقت المحكمة إلى واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها، حيث قصر القانون طوائف الأرثوذكس على 4 طوائف، لكل منها بطريرك يقوم على شئونها، وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بقيت هذه الكنيسة دون سواها معترف بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها القانون إصدار شهادات تتعلق بالشئون الدينية لأبنائها، لكنها ليست بأى حال جهة الاختصاص فى إصدار أى شهادات بحدوث تغيير فى الديانة، رغم أن للبطريركية سلطة الاعتراف الكنسى بمن يمارسون طقوسها الدينية.
وشددت المحكمة على أنه تكشف لها وجود قصور تشريعى فى مجال تحقيق الحماية الفاعلة لحرية العقيدة ومواجهة التلاعب بالأديان، وأهابت بالمشرع أن ينهض لتحمل التزاماته التشريعية للقضاء على ظاهرة التلاعب بالدين لتحقيق أغراض دنيوية.
ومرت قضية المعتصم بعدة منعطفات مهمة على مدار عام قضائى كامل، أولها المشاجرة التى نشبت فى قاعة المحكمة بين محاميه والمستشار د.محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى ورئيس الدائرة الأولى، حيث سحب رئيس المحكمة الكارنيه الخاص بالمحامى وطلب تدخل الأمن، ورد المحامى برفع شكوى إلى رئيس مجلس الدولة وتقديم بلاغ إلى النائب العام، وانتهت الأزمة بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وعندما بدأ نظر القضية مرة أخرى، طلب رئيس المحكمة مثول المعتصم بنفسه أمام المحكمة، ليظهر لأول مرة أمام الرأى العام منذ عامين، ويؤكد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب إصراره على اعتناق المسيحية، علما بأنه من أسرة يعمل معظم أفرادها فى أجهزة أمنية مختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.