المصريون في روما يواصلون التوافد للتصويت في انتخابات مجلس النواب    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    الذهب يستقر مع تزايد آمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر    شعبة مواد البناء توجه رسالة هامة للمواطنين حول أسعار الحديد في الأسواق    نتنياهو يهاجم الشرع: عاد مُنتفخا من واشنطن    بوتين: الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر صواريخ على سواحل الكاريبي ردًا على التهديدات الأمريكية    توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل    أبرزها خسارة الزمالك.. نتائج دوري الكرة النسائية اليوم    اتحاد جدة يستعيد الانتصارات أمام الرياض في الدوري السعودي    تصدعات خطيرة تهدد الأهالي.. إخلاء 3 منازل بالمراغة في سوهاج لحماية السكان من الانهيار    حسين فهمى: التكنولوجيا والشباب يرسمان مستقبل مهرجان القاهرة السينمائى    حسين فهمي وزوجته يزينان السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي ال46    أحمد فؤاد سليم يكشف سر استمرار زواجه 50 عاما: الحب هو الأساس والأحفاد فلفل الحياة    الوطنية للانتخابات: إقبال متزايد للمصريين بالخارج على لجان التصويت باليوم الأول لانتخابات النواب    تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام القادسية بالدوري السعودي    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع الموسيقار هاني فرحات    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    ضبط طفلان تعديا على طلاب ومعلمي مدرسة بالسب من سطح منزل بالإسكندرية    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إحالة طبيبة النوبتجية وطبيبة الأسنان بمركز «63 متر» للتحقيق    مسار يخسر أمام مازيمبى ويكتفى بالمركز الرابع بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    ميدو عادل: خشيت فى بعض الفترات ألا يظهر جيل جديد من النقاد    أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي لجامعة القاهرة    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    يسرى جبر: عصمة الأنبياء والملائكة فى مرتبة واحدة والكمال المطلوب فى حقهما واحد    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    طريقة عمل القرنبيط المقلي الكرسبي بتتبيلة مميزة    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    ملايين الأسر فى بريطانيا تواجه ارتفاع فواتير الطاقة الشهر الأكثر برودة    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    إصابة 3 شباب في حادث مروري بنجع حمادي    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    في عيد ميلادها| قصة أغنية "حبيتك بالصيف" التي تحولت إلى اعتذار رومانسي من عاصي لفيروز    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    دوري أبطال إفريقيا.. محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسى لن يعدم.. المعزول يفلت من العقوبة على طريقة المرشد فى أحداث «العدوة»!
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2015

محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة وفق إجراءات قانونية معقدة
«ارسال أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى و105 من أعضاء جماعة الإخوان إلى المفتى لا يعنى أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، بل تحاول أخذ الرأى الشرعى فى حال توقيع عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن الحكم بالإعدام يحتاج إلى إجماع آراء أعضاء المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة، بعد اطلاعها على رأى المفتي، وهو أمر لم يُعلَن بعد. وإذا امتنع قاضٍ من الثلاثة عن تأييد العقوبة يمتنع على المحكمة أن تقضى به، وعليها أن تختار عقوبة أخرى. وفى حال صدور حكم الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة، بحكم القانون، بعرض القضية على محكمة النقض، ولو لم يستأنف المتهم الحكم، وذلك من اجل التحقُّق من صحته، وإذا رأت محكمة النقض ما يدعو إلى بطلان الحكم فإنها تلغيه، وتعيده إلى محكمة جديدة مشكّلة من قضاة آخرين جدد. وفى الغالب فإن محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة. ثم تعاود المحكمة الجديدة الإجراءات السابقة، بمعنى أن يصدر الحكم الجديد بإجماع آراء القضاة الثلاثة، فإذا رفَضَه أحدهم امتنع على المحكمة إصدار حكم بالإعدام ويتكرر دور النيابة العامة ودور محكمة النقض التى تلغى الحكم فى حال الطعن فيه. وتعاد المحاكمة للمرة الثالثة أمام محكمة النقض، مع اتباع الإجراءات السابقة، والفرق أن الإجماع هنا يتطلب خمسة أعضاء. وفى حال صدور حكم الإعدام، لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذه، وهو يملك، بحكم القانون، خفض العقوبة أو العفو. بعض الإعلام والمنظمات الدولية والدول اعتبر قرار إحالة أوراق قيادات «الإخوان» على المفتى حكماً نهائياً بالإعدام ونال من القضاء المصرى العريق، وتجاهل أن حكم إعدام فى مصر يصدر بإجراءات وضوابط قانونية ودقيقة ومعقّدة، فضلاً عن انه يمر عبر 16 قاضياً، من خلال أكثر من محاكمة «.. كان هذا ما كتبه داود الشريان الكاتب السعودى فى «الحياة اللندنية» بعد ان تخيل البعض ان مرسى سيتم اعدامه بموجب الحكم القضائى الصادر بحقه فى قضيتى «الهروب والتخابر» غافلين انه بعد ان اصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما من بينهم مرشد الاخوان محمد بديع ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وبراءة 498 متهما آخرين قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية احداث «العدوة» - مركز بالمنيا - وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتى اصدرت الحكم وهى القضية التى ادين فى إحدى درجاتها مرشد الاخوان محمد بديع و جاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم فى مواجهتهم حضوريا، حيث ان القانون حدد إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا حيث ينص القانون على ان تعاد إجراءات محاكمة الهارب أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه، كما قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم، حيث ان الطعن الذى تم نظره خلال الجلسة تقدم به 11 متهما فقط فى القضية وهم الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية منهم 7 كان قد تم الحكم عليهم بالاعدام شنقاً و5 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد وكان الحكم بحضورهم لذلك انطبق إعادة المحاكمة على 11 متهما فقط خاصة أن الطعن تقدم به المتهمون وليس النيابة العامة وأن الحكم الصادر بشأن ال11 متهما الآخرين فى القضية غيابى وليس هناك طعون ضده حسب المحامى محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة والذى قال وقتها إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء أحكام الجنايات فى قضية قتل اللواء نبيل فراج سيشمل المتهمين المتقدمين بالطعون فقط، وأن إجراءات إعادة المحاكمة ستشملهم أما ال11 متهما الآخرين الذين تم إصدار أحكام ضدهم غيابيا سيظل الحكم قائما ضدهم، كما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام بديع و13 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية غرفة عمليات رابعة والمؤبد ل37 متهما آخر بينهم محمد صلاح سلطان ونجل خيرت الشاطر واتهمتهم هيئة المحكمة بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى فى البلاد إلا انه يعتبر حكما غير نهائى لانه قابل للنقض.
ضمانات الحكم بالإعدام حسب كتاب «عقوبة الإعدام فى التشريع المصرى.. تأصيلاً وتحليلاً «للدكتور
عماد الفقى المحامى فإنه تختص محكمة الجنايات بإصدار الحكم بالإعدام فالجرائم المعاقب عليها بالإعدام، تدخل فى عداد الجنايات، لذا فإن الخصومة الجنائية تخضع للقواعد المقررة ذاتها للجنايات بصفة عامة. فالتحقيق الابتدائى وجوبى، وكذلك فإن حضور محام مع كل متهم بجناية وجوبى، وقد نصت المادة 67/2 من الدستور صراحة على ذلك وإذا غاب المتهم بجناية محالة أمام محكمة الجنايات صدر الحكم غيابياً فى حقه. ويسقط هذا الحكم، ولو كان صادراً بالإعدام، بحضور المتهم، أو القبض عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة من جديد دون أن تتقيد المحكمة بالحكم الغيابى فقد تصدر حكماً مغايراً له ويخضع إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام للأحكام العامة للإثبات. فتتمتع المحكمة بحرية كاملة فى تكوين عقيدتها وفقاً لما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأن: «يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وقد كان قانون العقوبات الصادر عام 1883 يستلزم أدلة إثبات معينة لإمكان الحكم بالإعدام، وهى أن يقر المتهم بارتكابه الجريمة أو يشهد شاهدان أنهما نظراه وقت ارتكابه للجريمة (مادة 32) وقد أدى هذا القيد إلى ندرة تطبيق عقوبة الإعدام، واستمر هذا الوضع حتى عام 1897 إذا ألغيت هذه المادة بالأمر العالى الصادر فى 23 ديسمبر سنة 1897وقد أوجب القانون المصرى عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وهى:
1 - وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة.
2- وجوب أخذ رأى مفتى الجمهورية.
3- وجوب عرض القضية على محكمة النقض حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه « إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون»، فقد أوجب القانون بهذا النص على النيابة العامة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم دون التوقف على الطعن فيه من قبل أطراف الدعوى الجنائية. وقد قضت محكمة النقض بأنه «لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم- عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى جميع الأحوال متى صدر الحكم حضوريا.
وقضت كذلك بأنه: «من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها- طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر- وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.