مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسى لن يعدم.. المعزول يفلت من العقوبة على طريقة المرشد فى أحداث «العدوة»!
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2015

محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة وفق إجراءات قانونية معقدة
«ارسال أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى و105 من أعضاء جماعة الإخوان إلى المفتى لا يعنى أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، بل تحاول أخذ الرأى الشرعى فى حال توقيع عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن الحكم بالإعدام يحتاج إلى إجماع آراء أعضاء المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة، بعد اطلاعها على رأى المفتي، وهو أمر لم يُعلَن بعد. وإذا امتنع قاضٍ من الثلاثة عن تأييد العقوبة يمتنع على المحكمة أن تقضى به، وعليها أن تختار عقوبة أخرى. وفى حال صدور حكم الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة، بحكم القانون، بعرض القضية على محكمة النقض، ولو لم يستأنف المتهم الحكم، وذلك من اجل التحقُّق من صحته، وإذا رأت محكمة النقض ما يدعو إلى بطلان الحكم فإنها تلغيه، وتعيده إلى محكمة جديدة مشكّلة من قضاة آخرين جدد. وفى الغالب فإن محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة. ثم تعاود المحكمة الجديدة الإجراءات السابقة، بمعنى أن يصدر الحكم الجديد بإجماع آراء القضاة الثلاثة، فإذا رفَضَه أحدهم امتنع على المحكمة إصدار حكم بالإعدام ويتكرر دور النيابة العامة ودور محكمة النقض التى تلغى الحكم فى حال الطعن فيه. وتعاد المحاكمة للمرة الثالثة أمام محكمة النقض، مع اتباع الإجراءات السابقة، والفرق أن الإجماع هنا يتطلب خمسة أعضاء. وفى حال صدور حكم الإعدام، لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذه، وهو يملك، بحكم القانون، خفض العقوبة أو العفو. بعض الإعلام والمنظمات الدولية والدول اعتبر قرار إحالة أوراق قيادات «الإخوان» على المفتى حكماً نهائياً بالإعدام ونال من القضاء المصرى العريق، وتجاهل أن حكم إعدام فى مصر يصدر بإجراءات وضوابط قانونية ودقيقة ومعقّدة، فضلاً عن انه يمر عبر 16 قاضياً، من خلال أكثر من محاكمة «.. كان هذا ما كتبه داود الشريان الكاتب السعودى فى «الحياة اللندنية» بعد ان تخيل البعض ان مرسى سيتم اعدامه بموجب الحكم القضائى الصادر بحقه فى قضيتى «الهروب والتخابر» غافلين انه بعد ان اصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما من بينهم مرشد الاخوان محمد بديع ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وبراءة 498 متهما آخرين قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية احداث «العدوة» - مركز بالمنيا - وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتى اصدرت الحكم وهى القضية التى ادين فى إحدى درجاتها مرشد الاخوان محمد بديع و جاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم فى مواجهتهم حضوريا، حيث ان القانون حدد إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا حيث ينص القانون على ان تعاد إجراءات محاكمة الهارب أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه، كما قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم، حيث ان الطعن الذى تم نظره خلال الجلسة تقدم به 11 متهما فقط فى القضية وهم الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية منهم 7 كان قد تم الحكم عليهم بالاعدام شنقاً و5 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد وكان الحكم بحضورهم لذلك انطبق إعادة المحاكمة على 11 متهما فقط خاصة أن الطعن تقدم به المتهمون وليس النيابة العامة وأن الحكم الصادر بشأن ال11 متهما الآخرين فى القضية غيابى وليس هناك طعون ضده حسب المحامى محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة والذى قال وقتها إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء أحكام الجنايات فى قضية قتل اللواء نبيل فراج سيشمل المتهمين المتقدمين بالطعون فقط، وأن إجراءات إعادة المحاكمة ستشملهم أما ال11 متهما الآخرين الذين تم إصدار أحكام ضدهم غيابيا سيظل الحكم قائما ضدهم، كما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام بديع و13 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية غرفة عمليات رابعة والمؤبد ل37 متهما آخر بينهم محمد صلاح سلطان ونجل خيرت الشاطر واتهمتهم هيئة المحكمة بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى فى البلاد إلا انه يعتبر حكما غير نهائى لانه قابل للنقض.
ضمانات الحكم بالإعدام حسب كتاب «عقوبة الإعدام فى التشريع المصرى.. تأصيلاً وتحليلاً «للدكتور
عماد الفقى المحامى فإنه تختص محكمة الجنايات بإصدار الحكم بالإعدام فالجرائم المعاقب عليها بالإعدام، تدخل فى عداد الجنايات، لذا فإن الخصومة الجنائية تخضع للقواعد المقررة ذاتها للجنايات بصفة عامة. فالتحقيق الابتدائى وجوبى، وكذلك فإن حضور محام مع كل متهم بجناية وجوبى، وقد نصت المادة 67/2 من الدستور صراحة على ذلك وإذا غاب المتهم بجناية محالة أمام محكمة الجنايات صدر الحكم غيابياً فى حقه. ويسقط هذا الحكم، ولو كان صادراً بالإعدام، بحضور المتهم، أو القبض عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة من جديد دون أن تتقيد المحكمة بالحكم الغيابى فقد تصدر حكماً مغايراً له ويخضع إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام للأحكام العامة للإثبات. فتتمتع المحكمة بحرية كاملة فى تكوين عقيدتها وفقاً لما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأن: «يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وقد كان قانون العقوبات الصادر عام 1883 يستلزم أدلة إثبات معينة لإمكان الحكم بالإعدام، وهى أن يقر المتهم بارتكابه الجريمة أو يشهد شاهدان أنهما نظراه وقت ارتكابه للجريمة (مادة 32) وقد أدى هذا القيد إلى ندرة تطبيق عقوبة الإعدام، واستمر هذا الوضع حتى عام 1897 إذا ألغيت هذه المادة بالأمر العالى الصادر فى 23 ديسمبر سنة 1897وقد أوجب القانون المصرى عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وهى:
1 - وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة.
2- وجوب أخذ رأى مفتى الجمهورية.
3- وجوب عرض القضية على محكمة النقض حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه « إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون»، فقد أوجب القانون بهذا النص على النيابة العامة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم دون التوقف على الطعن فيه من قبل أطراف الدعوى الجنائية. وقد قضت محكمة النقض بأنه «لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم- عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى جميع الأحوال متى صدر الحكم حضوريا.
وقضت كذلك بأنه: «من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها- طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر- وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.