إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقر ملكية المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. تعديلات تشريعية تنتظر موافقة "النواب"
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 01 - 2023

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد انتهاء لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله من مناقشته وحسم مواده، والتي نصت بشكل واضح وصريح علي ما يفيد أن الهيئة هي المالك والمُشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم.

وانتظم مشروع القانون، حسبما انتهت لجنة الطاقة والبيئة، في ( 3 ) مواد، حيث تم استبدال البند (د) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنه 1976 المنظمة لاختصاصات الهيئة، لتقضي بتنفيذ مشروعات محطات القوي النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.

ويأتي تعديل البند السابق، استجابة لاشتراط الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ما يفيد صراحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء و / أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يعد توضيحا لاختصاصات الهيئة، حيث ورد في أكثر من موضع اختصاص الهيئة بتلك الاختصاصات.

وعددت المذكرة الإيضاحية المواضع المختلفة التي أكدت علي هذا المبدأ، وفي مقدمتها ما تضمنتاه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 209 لسنه 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالكة والمشغلة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء"فضلا علي ما نص عليه عقد الإنشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي الذي روجع بمجلس الدولة بالبند (ج) من التمهيد علي أنه "بموجب الخطاب المؤرخ في 6 مارس 2016 تم تعيين المالك بواسطة السلطة المصرية المختصة بصفته الهيئة المصرية المفوضة وهو المالك بموجب هذا العقد، وقد دخل المالك في هذا العقد وسوف يؤدي كافة التزامات المالك وبالنيابة وبتفويض من الدولة لتنفيذ اتفاقية IGAوسوف يكون المالك مستقبلا هو المرخص له ومشغل محطة الطاقة النووية.

يأتي ذلك إلي جانب ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 7 لسنه 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المعدل بالقانون رقم 211 لسنه 2017 علي أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها" فضلا عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم 53 بتاريخ 22 أغسطس 2019 بالموافقة علي إصدار إفادة تتضمن ملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت التعديلات، الفقرة الثالثة من المادة السابعة بالنص علي إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وفقا للتفسير القانوني السليم لنص المادة رقم 7 من القانون المشار إليه والمادة (15/2) من الاتفاقية الحكومية المصرية الروسية بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية علي أراضي جمهورية مصر العربية وما انتهت إليه فتوي المستشار القانوني لوزير المالية المتضمن بأن مناط التمتع بالاعفاء الجمركي والضريبي هو مدي لزوم ما يتم استيراده للمشروع النووي، وهو إعفاء عيني لكل ما يتحقق فيه شرط اللزوم المقرر قانوناً وهو مقرر انتهاء لصالح الهيئة وتنفيذ مشروعاتها وليس لصالح المورد أو المقاول، وفي ضوء ما ينص عليه عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة بشمول لفظ المقاول والمقاول من الباطن بنص المادة الحالي والذي يشمل أ) أي بائع أو مانح ترخيص، أو مورد، أو استشاري، أو مقاول مستقل يوقع عقد مع المقاول لإجراء أي جزء من نطاق أعمال المقاول، ب) أي مقاول من الباطن أو بائع أو مانح ترخيص، أو مورد أو استشاري لشخص تم الإشارة إليه بالفقرة (أ).

كما شملت التعديلات التشريعية الفقرة الرابعة من المادة السابعة، بالنص على إعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وكذلك إعفاء العاملون الأجانب لديه من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 19 من القانون المشار إليه بخصوص جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.