مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويعتدي على شاب بالضرب المبرح في طولكرم    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    "إعلان عسكري لافت".. جيش السيسى يكشف "مخططاً كبيراً".. فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقر ملكية المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. تعديلات تشريعية تنتظر موافقة "النواب"
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 01 - 2023

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بعد انتهاء لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله من مناقشته وحسم مواده، والتي نصت بشكل واضح وصريح علي ما يفيد أن الهيئة هي المالك والمُشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم.

وانتظم مشروع القانون، حسبما انتهت لجنة الطاقة والبيئة، في ( 3 ) مواد، حيث تم استبدال البند (د) من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنه 1976 المنظمة لاختصاصات الهيئة، لتقضي بتنفيذ مشروعات محطات القوي النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.

ويأتي تعديل البند السابق، استجابة لاشتراط الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم ما يفيد صراحة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء و / أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يعد توضيحا لاختصاصات الهيئة، حيث ورد في أكثر من موضع اختصاص الهيئة بتلك الاختصاصات.

وعددت المذكرة الإيضاحية المواضع المختلفة التي أكدت علي هذا المبدأ، وفي مقدمتها ما تضمنتاه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 209 لسنه 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالكة والمشغلة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء"فضلا علي ما نص عليه عقد الإنشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي الذي روجع بمجلس الدولة بالبند (ج) من التمهيد علي أنه "بموجب الخطاب المؤرخ في 6 مارس 2016 تم تعيين المالك بواسطة السلطة المصرية المختصة بصفته الهيئة المصرية المفوضة وهو المالك بموجب هذا العقد، وقد دخل المالك في هذا العقد وسوف يؤدي كافة التزامات المالك وبالنيابة وبتفويض من الدولة لتنفيذ اتفاقية IGAوسوف يكون المالك مستقبلا هو المرخص له ومشغل محطة الطاقة النووية.

يأتي ذلك إلي جانب ما نصت عليه المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 7 لسنه 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المعدل بالقانون رقم 211 لسنه 2017 علي أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها" فضلا عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم 53 بتاريخ 22 أغسطس 2019 بالموافقة علي إصدار إفادة تتضمن ملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية.

كما تضمنت التعديلات، الفقرة الثالثة من المادة السابعة بالنص علي إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وفقا للتفسير القانوني السليم لنص المادة رقم 7 من القانون المشار إليه والمادة (15/2) من الاتفاقية الحكومية المصرية الروسية بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية علي أراضي جمهورية مصر العربية وما انتهت إليه فتوي المستشار القانوني لوزير المالية المتضمن بأن مناط التمتع بالاعفاء الجمركي والضريبي هو مدي لزوم ما يتم استيراده للمشروع النووي، وهو إعفاء عيني لكل ما يتحقق فيه شرط اللزوم المقرر قانوناً وهو مقرر انتهاء لصالح الهيئة وتنفيذ مشروعاتها وليس لصالح المورد أو المقاول، وفي ضوء ما ينص عليه عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة بشمول لفظ المقاول والمقاول من الباطن بنص المادة الحالي والذي يشمل أ) أي بائع أو مانح ترخيص، أو مورد، أو استشاري، أو مقاول مستقل يوقع عقد مع المقاول لإجراء أي جزء من نطاق أعمال المقاول، ب) أي مقاول من الباطن أو بائع أو مانح ترخيص، أو مورد أو استشاري لشخص تم الإشارة إليه بالفقرة (أ).

كما شملت التعديلات التشريعية الفقرة الرابعة من المادة السابعة، بالنص على إعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وكذلك إعفاء العاملون الأجانب لديه من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 19 من القانون المشار إليه بخصوص جواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقاً لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.