حددت المادة 52 من 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية الحالات التي يستحق الموظف فيها الحصول على إجازات بالأجر الكامل، وجاء نصها كالتالى:
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.