تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود وول ستريت    وزيرة التخطيط: صمود اتفاق السلام يؤثر إيجابيا على مصر والمنطقة بعودة الملاحة لطبيعتها بقناة السويس    النقل: إضافة 70 كيلومتر أرصفة جديدة و10 ملايين حاوية ترانزيت في خطة تطوير الموانئ    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 14-10-2025 فى الأسواق    ترامب: علاقتي مع أردوغان رائعة.. أنا أتفق مع الأقوياء ولا أتفق مع الضعفاء    ميلوني: اعتراف إيطاليا بدولة فلسطين مسألة وقت    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز الاستثمار الزراعي    فأر يربك مباراة ويلز وبلجيكا بتصفيات كأس العالم 2026    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    اليوم.. ثنائي الجهاز الفني لتوروب يظهر في تدريبات الأهلي    الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية وفرص أمطار ببعض المناطق    مصرع عامل وإصابة 18 آخرين جراء حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في البحيرة    تشييع جثامين 4 أطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل أثناء توجههم للمدرسة بأسيوط    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    قصر ثقافة شرم الشيخ.. دشمة خرسانية تركها الاحتلال تتحول إلى مركز إشعاع ثقافي ومسرح للاحتفالات    إشادة دولية بالتجربة المصرية في الاعتماد الصحي خلال مؤتمر ISQua الدولي بالبرازيل    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    «يورونيوز» تبرز كلمة الرئيس السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام    جوتيريش يشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق شرم الشيخ بإنهاء الحرب فى غزة    الداخلية تضبط 326 قضية مخدرات وتنفذ أكثر من 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وزارة الصحة تغلق مركزا غير مرخص للتجميل بمدينة نصر.. التفاصيل صادمة    ضبط محطة وقود بأسيوط جمعت أكثر من 85 طن سولار وبنزين دون وجه حق    «التجارة الصينية» تحث الولايات المتحدة على إظهار الإخلاص في محادثات التجارة    محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية    "الوطنية للانتخابات" تعلن الخميس القائمة المبدئية لمرشحي مجلس النواب 2025 وتبدأ مرحلة الطعون    العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لإبهار زواره بكنوز الفرعون الذهبي    محمود عبد المغنى يشارك فى بطولة فيلم شمس الزناتى وينتظر عرض صقر وكناريا    جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي للثقافات العسكرية    نائب رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفداً من جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج الأمريكية    «الصحة» تنظم يومًا علميًا للتدريب على الأدلة الاسترشادية المصرية    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    «التضامن» تطلق حملة «خليك سند» لتقديم حزمة أنشطة تنموية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس مشروعات السكن البديل    اليوم.. أول اجتماع للجنة تطوير الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    سعر سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. بكام سبيكة ال5 جرام بعد القفزة الأخيرة؟    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    ترامب يعلن عزمه لقاء زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة المقبلة    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «كان بيعمل حاجات تثير غضب جمهور الزمالك».. مدرب منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جرائم تواجه «أبو النصر».. «طبيب الكركمين» عقوبات قد تصل للسجن 15 عاما
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 02 - 2022


5 جرائم ستواجه "أبو النصر"
استطاعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبط الصيدلي "أحمد أبو النصر" معالج الأعشاب، لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

وأمرت جهات التحقيق بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق المركز المعالج، ويعرف "أبو النصر" ذاته بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالنباتات والأعشاب، وأيضًا يزعم بأنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأنه عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات عسل النحل، وكان مشهور بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات يوميا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة.
ولم تقتصر أسباب القبض على الصيدلي، أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب – عند إدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة بل وصل الأمر لسرد رواية أن "أبو النصر" تسبب في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، عقب وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبو النصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبي، حيث اشتبه الطبيب المعالج في الوفاة جنائيًا لوصول نسبة السكر في دم المتوفي لمعدل 500، ما تسبب في دخوله غيبوبة فقد على إثرها حياته، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأن "أبو النصر" أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه – بحسب "مصادر".

واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- والعلاج بالأعشاب تؤكد أن مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب أصبحت مهنة من لا مهنة له، فقد أصبح مجال مهنة الطب والصيدلة مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية، فقد انتشر مؤخرا اسم الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب، وتصدر اسمه محركات البحث على منصة جوجل، لمعرفة من هو الصيدلي الذي يفتتح مركزا لعلاج الناس بالأعشاب، وأصبح الأكثر ظهورا على الفضائيات والشاشات.

ما هي الاتهامات والعقوبات التي تنتظر "أبو النصر"؟
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري، إنه يجب أن نعلم أن هناك 5 جرائم ستواجه "أبو النصر" لانتحاله صفة "طبيب معالج" كالتالى:
1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.


2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .

4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.

5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.

في البداية - إن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر – وفقا ل"الجعفرى".

ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟
نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".
هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم - يتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وكذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ثانيا: ماهي عقوبة الشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب؟
وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب" – الكلام ل"الجعفرى".
ثالثا: جريمة النصب والاحتيال على المواطنين

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان وهي:
أولاَ: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر.
ثانيا: الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.
ثالثا: قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين.
رابعا: توافر القصد الجنائي.

ما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص؟

نصت المادة 240 عقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

ووفقا للمادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.