محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جرائم تواجه «أبو النصر».. «طبيب الكركمين» عقوبات قد تصل للسجن 15 عاما
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 02 - 2022


5 جرائم ستواجه "أبو النصر"
استطاعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبط الصيدلي "أحمد أبو النصر" معالج الأعشاب، لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

وأمرت جهات التحقيق بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق المركز المعالج، ويعرف "أبو النصر" ذاته بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالنباتات والأعشاب، وأيضًا يزعم بأنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأنه عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات عسل النحل، وكان مشهور بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات يوميا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة.
ولم تقتصر أسباب القبض على الصيدلي، أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب – عند إدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة بل وصل الأمر لسرد رواية أن "أبو النصر" تسبب في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، عقب وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبو النصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبي، حيث اشتبه الطبيب المعالج في الوفاة جنائيًا لوصول نسبة السكر في دم المتوفي لمعدل 500، ما تسبب في دخوله غيبوبة فقد على إثرها حياته، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأن "أبو النصر" أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه – بحسب "مصادر".

واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- والعلاج بالأعشاب تؤكد أن مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب أصبحت مهنة من لا مهنة له، فقد أصبح مجال مهنة الطب والصيدلة مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية، فقد انتشر مؤخرا اسم الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب، وتصدر اسمه محركات البحث على منصة جوجل، لمعرفة من هو الصيدلي الذي يفتتح مركزا لعلاج الناس بالأعشاب، وأصبح الأكثر ظهورا على الفضائيات والشاشات.

ما هي الاتهامات والعقوبات التي تنتظر "أبو النصر"؟
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري، إنه يجب أن نعلم أن هناك 5 جرائم ستواجه "أبو النصر" لانتحاله صفة "طبيب معالج" كالتالى:
1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.


2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .

4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.

5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.

في البداية - إن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر – وفقا ل"الجعفرى".

ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟
نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".
هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم - يتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وكذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ثانيا: ماهي عقوبة الشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب؟
وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب" – الكلام ل"الجعفرى".
ثالثا: جريمة النصب والاحتيال على المواطنين

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان وهي:
أولاَ: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر.
ثانيا: الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.
ثالثا: قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين.
رابعا: توافر القصد الجنائي.

ما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص؟

نصت المادة 240 عقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

ووفقا للمادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.