في يومهم العالمي.. تعرف على جهود مصر في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والتعاون الألماني لتقديم خدمات متكاملة لتطوير القطاع    وزير البترول من لندن: إصلاحاتنا وضعت مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار التعديني    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 3 ديسمبر    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    «الاستثمار»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    عبد الغفار: الروابط «المصرية - الإماراتية» نموذجاً متميزاً للتعاون بين البلدين    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    وزير الصحة يشهد احتفال العيد الوطني ال54 لدولة الإمارات    المصري يعود لاستئناف تدريباته اليوم ببورفؤاد    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    بعد الاعتداء على التلاميذ.. التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف الكامل    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    مصرع 2 وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى    التضامن تتعاقد على مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية فى عرفات ومِنى    «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».. شعار الدورة ال57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب    هالاند: فخور جدًا بدخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    ألحان السماء    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جرائم تواجه «أبو النصر».. «طبيب الكركمين» عقوبات قد تصل للسجن 15 عاما
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 02 - 2022


5 جرائم ستواجه "أبو النصر"
استطاعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضبط الصيدلي "أحمد أبو النصر" معالج الأعشاب، لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

وأمرت جهات التحقيق بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيق، وغلق المركز المعالج، ويعرف "أبو النصر" ذاته بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالنباتات والأعشاب، وأيضًا يزعم بأنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأنه عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات عسل النحل، وكان مشهور بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات يوميا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة.
ولم تقتصر أسباب القبض على الصيدلي، أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب – عند إدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة بل وصل الأمر لسرد رواية أن "أبو النصر" تسبب في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، عقب وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبو النصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبي، حيث اشتبه الطبيب المعالج في الوفاة جنائيًا لوصول نسبة السكر في دم المتوفي لمعدل 500، ما تسبب في دخوله غيبوبة فقد على إثرها حياته، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأن "أبو النصر" أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه – بحسب "مصادر".

واقعة القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- والعلاج بالأعشاب تؤكد أن مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب أصبحت مهنة من لا مهنة له، فقد أصبح مجال مهنة الطب والصيدلة مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية، فقد انتشر مؤخرا اسم الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب، وتصدر اسمه محركات البحث على منصة جوجل، لمعرفة من هو الصيدلي الذي يفتتح مركزا لعلاج الناس بالأعشاب، وأصبح الأكثر ظهورا على الفضائيات والشاشات.

ما هي الاتهامات والعقوبات التي تنتظر "أبو النصر"؟
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري، إنه يجب أن نعلم أن هناك 5 جرائم ستواجه "أبو النصر" لانتحاله صفة "طبيب معالج" كالتالى:
1-مزاولة مهنة العلاج بالأعشاب والطب بدون ترخيص.


2-استعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

3-النصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم .

4-استخدام المحرر الرسمي في النصب.

5-التسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.

في البداية - إن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، كما أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبو النصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر – وفقا ل"الجعفرى".

ماهي عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص؟
نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".
هل هناك عقوبات تبعية؟
نعم - يتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، وكذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرًا إلى أنَّه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ثانيا: ماهي عقوبة الشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب ويستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب؟
وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب" – الكلام ل"الجعفرى".
ثالثا: جريمة النصب والاحتيال على المواطنين

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ويتبين من نص المادة أنه يلزم لقيام جريمة النصب توافر 4 أركان وهي:
أولاَ: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة على سبيل الحصر.
ثانيا: الاستيلاء على نقود أو سندات أو أي متاع منقول.
ثالثا: قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين.
رابعا: توافر القصد الجنائي.

ما هي عقوبة من تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما عند ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص؟

نصت المادة 240 عقوبات: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

ووفقا للمادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.