مصر تبحث الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني    ترامب يلغي رسومًا جمركية على الهند بعد وقف شراء النفط الروسي    أردوغان: اتخذنا مع ملك الأردن قرارات مهمة لتعزيز علاقاتنا    نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن الأربعاء لبحث تطورات المفاوضات مع إيران    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    انطلاق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على كلب ضال بمنطقة 6 أكتوبر    اتصالات النواب: حجب 80% من تطبيقات المراهنات والألعاب الخطرة بنهاية فبراير    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفى فى مسلسل "فرصة أخيرة"    الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي.. شاهد    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    النائبة أميرة صابر عن جدل التبرع بالجلد: هدفي إنقاذ المرضى.. ودار الإفتاء اعتبرت الأمر جائز شرعًا    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    «تجارية القاهرة» تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 5 أعوام لختان الإناث.. نجوى إبراهيم: استجابة لسنوات من كفاح الحركات النسوية
نشر في صدى البلد يوم 24 - 03 - 2021

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، نجوى إبراهيم، إن التعديلات القانونية الأخيرة التي وافق عليها المجلس ب غرفيته تعتبر نقلة كبيرة في قضية ختان الإناث واستجابة حكومية لسنوات من كفاح المؤسسات والحركات النسوية لمعالجة الثغرات القانونية التي تسمح وتجيز الختان كحالة الضرورة التي تم إلغائها وقرار غلق المنشآت الطبية والمنع من مزاولة المهنة للطبيب.
وأضافت "إبراهيم" في تصريحات ل "صدى البلد"، أننا ننتظر أن يأتي تطبيق التعديلات القانونية الجديدة وآليات تنفيذها بثماره خلال الفترة المقبلة، لافتة انه رغم التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون الختان خلال السنوات الماضية ووقوع حالات وفاة بين الأطفال ومحاولات الختان الجماعي التي يتم إحباطها بشكل مستمر من قبل غرفة عمليات المجلس القومي للأمومة والطفولة إلا أننا على مدار السنوات الماضية لم نشهد رادعا مجتمعيا للقضية متمثلا في الحكم على مرتكبيها من الأطقم الطبية.
وطالبت "إبراهيم" بضرورة إدراج الأدلة العلمية حول تحريم وتجريم ختان الإناث في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بالمحتوى الدرامي المتناول للقضية، خاصة الذي يركز على موت الفتيات، والحملات الإعلامية القومية المستمرة، والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المسحية الدورية لتوفير بيانات أوسع وأكثر دقة عن حجم الظاهرة، وإشراك المجتمع المدني ونقابة الأطباء ووزارتي التعليم والصحة في الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان 2025 وطرحها للحوار المجتمعي كما يجب زيادة المدة التي يمكن للفتاة أن تبلغ عن تعرضها لعملية ختان من 10 سنوات إلى 15 سنة.
وأكدت "نجوى" أن هذا التشريع يعد خطوة حميدة ونتوقع المزيد من الخطوات التشريعية الأخرى والتعديلات الجادة والحاسمة في قضايا العنف المنزلي والجنسي للأطفال والنساء على حد سواء.
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص تجريم ختان الإناث.
شهدت الجلسة العامة ل المجلس جدلا بين النواب واعتراض بعضهم على عقوبة أسرة الطفلة التي تتعرض لختان، وطالبوا بأن يتم الاعتماد على التوعية بشكل رئيسى، مؤكدين أن تغليظ العقوبة ليس كافيا لمنع الجريمة.
وكان مجلس الشيوخ بدأ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم ختان الإناث.
وحسب ما جاء في تعديلات القانون والمذكرة الإيضاحية، التي وصفت عملية ختان الإناث بأنها جريمة تمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
ونص مشروع القانون على عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، وأضاف ثلاث صور للركن المادي لجريمة ختان الإناث هي "سوى أو عدل أو شوه".
ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حال ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وشدد القانون عقوبة ختان الإناث إذا توافر ظرفان أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
ووضع النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإلكترونية.
كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان الإناث، فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.
واستحدثت تجريما خاصًا: كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون عقوبة ختان الإناث السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها ختان الإناث.
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.