مشاركته في الكلاسيكو باتت صعبة.. سبورت: انتكاسة في إصابة رافينيا    محافظ الغربية يوجه باستمرار تقديم الخدمات وتوفير سبل الراحة لزوار عروس الدلتا خلال احتفالات المولد الأحمدي    صندوق النقد: اتفاق غزة يفتح آفاقًا لانتعاش اقتصادي إقليمي    أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني تُنفذ قافلة طبية للأطفال بمركز تنمية الأسرة والطفل    قائمة حديثة.. تعرف على أكثر وأقل المحافظات المصرية إنجابا    صندوق النقد: اتفاق السلام في غزة يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم    نيمار يقترب من الدوري الإيطالي مجانا    مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028    رضا عبد العال: المنتخب مالعبش كرة من أيام حسن شحاتة.. والتأهل لكأس العالم 2026 "مش إنجاز"    إنفانتينو يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة: كرة القدم تساهم في نشر السلام    "عاوز يسجنه".. شوبير يكشف كواليس مكالمته مع طارق مصطفى بسبب أحمد ياسر    بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا إثر تصادم ميكروباص مع بيجو في قنا    استجابة ل«أهل مصر».. قرار جديد من تعليم قنا بعد احتجاجات أولياء الأمور: إعادة العمل بنظام "الثانوية العامة منازل"    بناء سور حول كوبرى قنطرة حواس بأسيوط بعد انقلاب تروسيكل راح ضحيته 5 تلاميذ    بعد وفاة 5 طلاب إثر انقلاب تروسيكل بمنقباد.. أهالي القرية يشيدون سورًا على نفقتهم    مكتبة مصر العامة بالأقصر تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام والدرع المنيع لحماية الحق والعدالة    هل تمويل الشقة من البنك يُعد ربا؟.. "الإفتاء" توضح    بدء استقبال المواطنين للحصول على تطعيمات الأنفلونزا الموسمية بالمنوفية    وكيل صحة بنى سويف يحيل طاقم النوبتجية بمركز حضانات سدس للتحقيق    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    البلوجر مونلي في التحقيقات: شاركت في لايفات سوزي الأردنية مقابل 15 ألف جنيه    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    رئيس جامعة القاهرة: إتاحة أحدث الإمكانات والمعامل لطلاب "الأهلية" لتلقي أرقى الخبرات    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    كيف تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي أفكارًا مميتة للمستخدمين؟ دراسة تحذر من التلاعب بالأسئلة    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    عمر عبد العزيز وشيرى عادل لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    «اليونسكو» تكرم الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد»    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 5 أعوام لختان الإناث.. نجوى إبراهيم: استجابة لسنوات من كفاح الحركات النسوية
نشر في صدى البلد يوم 24 - 03 - 2021

قالت المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، نجوى إبراهيم، إن التعديلات القانونية الأخيرة التي وافق عليها المجلس ب غرفيته تعتبر نقلة كبيرة في قضية ختان الإناث واستجابة حكومية لسنوات من كفاح المؤسسات والحركات النسوية لمعالجة الثغرات القانونية التي تسمح وتجيز الختان كحالة الضرورة التي تم إلغائها وقرار غلق المنشآت الطبية والمنع من مزاولة المهنة للطبيب.
وأضافت "إبراهيم" في تصريحات ل "صدى البلد"، أننا ننتظر أن يأتي تطبيق التعديلات القانونية الجديدة وآليات تنفيذها بثماره خلال الفترة المقبلة، لافتة انه رغم التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون الختان خلال السنوات الماضية ووقوع حالات وفاة بين الأطفال ومحاولات الختان الجماعي التي يتم إحباطها بشكل مستمر من قبل غرفة عمليات المجلس القومي للأمومة والطفولة إلا أننا على مدار السنوات الماضية لم نشهد رادعا مجتمعيا للقضية متمثلا في الحكم على مرتكبيها من الأطقم الطبية.
وطالبت "إبراهيم" بضرورة إدراج الأدلة العلمية حول تحريم وتجريم ختان الإناث في المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بالمحتوى الدرامي المتناول للقضية، خاصة الذي يركز على موت الفتيات، والحملات الإعلامية القومية المستمرة، والتوسع في إجراء البحوث والدراسات المسحية الدورية لتوفير بيانات أوسع وأكثر دقة عن حجم الظاهرة، وإشراك المجتمع المدني ونقابة الأطباء ووزارتي التعليم والصحة في الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان 2025 وطرحها للحوار المجتمعي كما يجب زيادة المدة التي يمكن للفتاة أن تبلغ عن تعرضها لعملية ختان من 10 سنوات إلى 15 سنة.
وأكدت "نجوى" أن هذا التشريع يعد خطوة حميدة ونتوقع المزيد من الخطوات التشريعية الأخرى والتعديلات الجادة والحاسمة في قضايا العنف المنزلي والجنسي للأطفال والنساء على حد سواء.
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص تجريم ختان الإناث.
شهدت الجلسة العامة ل المجلس جدلا بين النواب واعتراض بعضهم على عقوبة أسرة الطفلة التي تتعرض لختان، وطالبوا بأن يتم الاعتماد على التوعية بشكل رئيسى، مؤكدين أن تغليظ العقوبة ليس كافيا لمنع الجريمة.
وكان مجلس الشيوخ بدأ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم ختان الإناث.
وحسب ما جاء في تعديلات القانون والمذكرة الإيضاحية، التي وصفت عملية ختان الإناث بأنها جريمة تمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
ونص مشروع القانون على عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى، وأضاف ثلاث صور للركن المادي لجريمة ختان الإناث هي "سوى أو عدل أو شوه".
ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين في حال ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.
وشدد القانون عقوبة ختان الإناث إذا توافر ظرفان أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض، والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
ووضع النص عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالواقع الإلكترونية.
كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان الإناث، فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.
واستحدثت تجريما خاصًا: كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.
ونصت المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون عقوبة ختان الإناث السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها ختان الإناث.
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.