ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، كل من صدر له ترخيص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث لا قدر الله على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط الوثيقة. ونصت المادة رقم 57 من القانون على أنه يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما.
ووفقا للقانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.