محافظ الجيزة يتابع انتظام إجراء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني    مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة    إجراء قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بعدة مشروعات 15 و16 مايو الحالي    أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور.. الطماطم ب5 جنيهات    15 و16 مايو.. قرعة علنية للحاجزين بالمرحلة التكميلية لمشروعات جنة والإسكان المتميز    محافظ الشرقية: استقبال 163 طلب تصالح على مخالفات البناء من المواطنين    بنك مصر يحصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024    «مصر أكتوبر» يستنكر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية    مصادر: شركة أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر كرم أبوسالم لحين تولي السلطة الفلسطينية المهمة من الجانب الفلسطيني    بعد أزمة إنبي والمصري.. أحمد دياب يكشف.. كيف تتأهل الأندية للكونفدرالية؟    ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    مقتل ربة منزل على يد عاطل خلال سرقتها بشبرا الخيمة    خلاف على الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. ماذا يخبئ شهر مايو لأصحاب الأبراج المائية؟ (تفاصيل)    «الصحة»: فحص 13 مليون مواطن منذ إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي    "لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد    مرصد الأزهر :السوشيال ميديا سلاح الدواعش والتنظيمات المتطرفة    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة الحساب الختامي    كييف: روسيا تفقد 477 ألفا و430 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب    أتربة ورمال وتحذير للمواطنين.. الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة    زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين    فيلم السرب لأحمد السقا يحصد 17.7 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بالسينما    بعد بكائها في "صاحبة السعادة".. طارق الشناوي: "المكان الوحيد لحكاية ياسمين والعوضي مكتب المأذون"    فيراري تطلق أيقونتها 12Cilindri الجديدة.. بقوة 830 حصان    الصحة: علاج 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 3 أشهر    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم    شوبير يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة لهذا السبب| تفاصيل    "لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة    تعرف على قيمة المكافآة الخاصة للاعبي الزمالك من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية (خاص)    يقظة.. ودقة.. وبحث علمى    صفحات غش تتداول أسئلة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي    مواد البناء: أكثر من 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و200 جنيه للأسمنت    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    مجدي شطة يهرب من على سلالم النيابة بعد ضبطه بمخدرات    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    «القاهرة الإخبارية»: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية غرب رفح الفلسطينية    تقرير: مشرعون أمريكيون يعدون مشروع قانون لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية    "تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر    أسرار في حياة أحمد مظهر.. «دحيح» المدرسة من الفروسية إلى عرش السينما    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال في الوادي الجديد    لبلبة و سلمي الشماع أبرز الحضور في ختام مهرجان بردية للسينما    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    البورصة المصرية تستهل بارتفاع رأس المال السوقي 20 مليار جنيه    سها جندي: نحرص على تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن بالخارج    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    للمقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة «ميكروباص الساحل».. كيف تصدى القانون للشائعات؟
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 10 - 2021

أثبتت واقعة شائعة "ميكروباص الساحل" أن الدولة المصرية لازالت تتصدى لعملية إثارة البلبلة والفوضى التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة.
وتحولت مؤخرا بعض الصفحات الإلكترونية لأماكن للسخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة "الكوميكس" وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.
وبعد ثبوت عدم صحة بلاغ سقوط ميكروباص الساحل في النيل، وإثبات أن ما سقط من أعلى كوبري الساحل ما هو إلا "غطاء سيارة"، فإننا نكون أمام بلاغ كاذب هذا البلاغ إما أن يكون بحسن نية أو بسوء نية، فالأول لا يستحق العقوبة والثاني يستحق العقوبة المقررة في المادة 305 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "أمن أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الأخبار المذكورة ولم يقيم دعوى بما أخبر به"، فقد درج الفقه والقضاء على أن أركان البلاغ الكاذب هي الإبلاغ للجهات بسوء نية.
حروب الجيل الرابع على منصات السوشيال ميديا
ولكن المثير هذه المرة - أن يتحول "البلاغ الكاذب" إلى "شائعة" ملئت الدنيا ضجيجاَ في الشارع المصري قبل مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وتويتر"، وذلك في ظل المجهودات المضنية التي بذلتها الأجهزة الأمنية في عمليات البحث والتحري في سبيل الوصول إلى حقيقة الأمر، وقبل اكتشاف حقيقة الواقعة كانت هناك حرباَ شعواء ضد الدولة على السوشيال ميديا، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى المصريين.

والشائعات في حقيقة الأمر تخرج من هنا وأخرى من هناك من خلال جبهات ومنصات السوشيال ميديا، التابعة للجهات المعادية للدولة بغرض واضح وصريح ألا وهو بث ونشر الفوضى فى المجتمع، وعلى الرغم من استخدام "أهل الشر" وسائل التواصل بهدف محدد وبمعرفة تامة بالعواقب القانونية، إلا أن هناك يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذه الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يُطلق عليه ب"الشير" أو "اللايك" عبر منصات السوشيال ميديا .

خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا
يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم، إن مواقع التواصل الاجتماعى لم تعد مجرد أداة للترفيه وتحقيق التواصل بين الأفراد، بل ظهر لها وجه آخر قبيح، وتحولت إلى ساحة خلفية لممارسة نوع جديد من الحروب، هي بالأساس حروب أفكار، وطرحت عدة إشكاليات رئيسية، منها الأمنية المتعلقة باستخدام المنظمات الإجرامية والجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتهديد الأمن الدولي، ومنها السياسية المتعلقة بضمان حق الأفراد في تحقيق التواصل الآمن بينهم دون اختراق لخصوصيتهم، أو تهديد لحريتهم في إبداء الرأي والتعبير، ومنها الثقافية التي تتعلق بالحفاظ على الهوية والقيم والمعتقدات التقليدية في عالم مفتوح الثقافات ولا يعترف بحدود جغرافية.
وبحسب "حليم" تشكلت جبهة حرب حقيقية موازية، ساحة القتال فيها هي مواقع التواصل الاجتماعي، وأدوات القتال هي الفكرة والمعلومة والصورة والفيديو وبرامج التجسس واختراق الخصوصية، والخسائر فيها تتنوع ما بين السياسية والاقتصادية والأمنية، تبدأ بمستوى الفرد وتنتهي بمستوى الدولة وهو ما دفع بعض الدول لإنشاء كتائب وجيوش إلكترونية، مهمتها الرئيسية الدفاع عن صورة الدولة، والمساهمة في تحقيق أهدافها، ومواجهة أعدائها، فبدا في الأفق ظاهرة جديدة قيد التشكيل، يمكن تسميتها حروب مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للخبير القانوني: وقد جاءت حروب مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح أحد أركان حروب الجيل الرابع، بما تميز به من خصائص مثل: تغير طبيعة الخصوم، والأهداف، والأسلحة، والفاعلين الرئيسيين في هذه الحرب، حيث لا تستهدف هذه الحرب تحقيق نصر عسكري بقدر تحقيق نصر سياسي معنوي، يستهدف كسر الإرادة، ورفع تكلفة الخصم باستمراره في صد هذه الهجمات، وفى الحقيقة إذا كانت الحروب تستهدف بأسلحتها الفتاكة الإنسان من حيث جسده وبناؤه، فإن هناك حرباَ مستترة أشد ضراوة وأقوى فتكاَ تستهدف الإنسان من حيث عمقه وعطاؤه، وقيمه ونماؤه، إنها حرب الشائعات على السوشيال ميديا وهى ما يطلق عليها "حرب الجيل الرابع" التي تعتبر في العصر الحديث من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول والمجموعات وحتى الأفراد لتحقيق أهدافها قصيرة الأمد وبعيدة الأمد، فالشائعات تعتبر من أدوات حروب الجيل الرابع.


عقوبة البلاغ الكاذب
واهتم القانون المصري بجريمتي ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد ارقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
وأوضحت المادة بأن من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وقد أوضح القانون أن عقوبة الابلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مطالبات بتشديد عقوبة البلاغ الكاذب
وأشار "حليم" إلى أن هذه العقوبات غير كافية وغير رادعة فى الوقت الحالي، وأنه يجب على المشرع المصرى تشديد العقوبات على هذه الجرائم لما لها من اثار سلبية فى الوقت الحالى من سرعة انتشار أى خبر كاذب أو بلاغ بإزعاج السلطات على أنه بلاغ حقيقى ويكون قد وصل لملايين المواطنين فى مختلف دول العالم بما قد يسيء إلى دولتنا خصوصا أنه قد لا يصل نفى الخبر إلى ذات الاشخاص بما قد يترك انطباعا سلبيا عن حالة البلاد وامنها واستقرارها الحالي التي وصلت له الان بحمد الله وبفضل جهود رجال الجيش والشرطة الساهرين على حفظ الأمن والنظام.

وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار – أن حروب الجيل الرابع تقنيات أسلحتها الشائعات والفتن والأخبار المضللة، وهى تدمير للدول بدعوى الحرية والشائعات والإعلام – وفى هذا الإطار - يجب توعية مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" و"تويتر" من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون ب"مروج الشائعة" حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة".

عقوبة الفاعل الأصلى للشائعة على السوشيال ميديا
والفاعل الأصلي في شير "الشائعة" - بحسب "ميزار" في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته، حيث أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل ل100 ألف جنيه.

عقوبة الشائعات ضد الدولة

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث أن القانون يقطع الطريق أمام أي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة – الكلام ل"ميزار".
الخبير القانونى محمد ميزار
شائعات العائلات والأفراد

أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب – هكذا يقول "ميزار".


وأخيرا أكد "ميزار" - من بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي: "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".
شائعة انتشار سيارات نقل بدون لوحات معدنية

في غضون 14 أكتوبر الماضي - كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً ادعاء انتشار سير سيارات النقل بالطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.

بالفحص أمكن تحديد القائم على الحساب المشار إليه وتبين أنه، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سيارة، تبين قيامه بطمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


شائعة تورط الشرطة في الاتجار بالأعضاء البشرية


وبتاريخ 9 أكتوبر - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على صفحة أحد العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية "هارب" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الصفحة المشار إليها تورط الدولة المصرية فى تجارة الأعضاء البشرية، كما بث تسجيل صوتي منسوب لأحد الأطباء العاملين بإحدى الوحدات الصحية بالسويس، ادعى خلاله إحضار سيارات تابعة لوزارة الداخلية أعداداً كبيرة من أطفال الشوارع "المتسولين" خلال الآونة الأخيرة لإجراء الكشف الطبى عليهم تمهيداً للاتجار بأعضائهم، وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ويأتى ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات وتأليب الرأى العام.


شائعة إضراب المسجونين عن الطعام


في غضون 8 أكتوبر - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً تقريراً زعمت خلاله تعرض المحبوسين بسجن شبين الكوم العمومى لبعض الإنتهاكات، والادعاء بإضرابهم عن الطعام .

وأكد أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.