وزارة العمل: تشغيل العامل في الإجازة جائز بشروط    الطيران المدني: خطة تشغيل دقيقة لرحلات الحج لضمان تفادي التكدسات بالمطارات    انخفاض أسعار النفط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. وبرنت أقل من 95 دولارا    8 أبريل 2026.. أسعار الدولار في البنوك المحلية اليوم    الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يبحثان مستجدات التعاون في النقل الأخضر والمخلفات    8 أبريل 2026.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع هدوء الحرب في المنطقة    الرئيس: مصر تدعم الخليج والأردن والعراق.. وتؤكد ضرورة مراعاة أمنهم في أي اتفاق قادم    رئيس المجلس الأوروبي يحث على الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران    موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري الأبطال    الزمالك يلتقي المصري في دوري الكرة النسائية    إصابة 18 طالبا في حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    أيمن بهجت قمر ينعى الشاعر الغنائي هاني الصغير    خالد عبد الغفار: مصر حولت نهج «الصحة الواحدة» إلى إجراءات عملية    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    حلفاء واشنطن في آسيا يتجهون نحو مزيد من الطاقة النووية ويطرحون خيار التسلح النووي    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    بدوى: الصيف المقبل آمن وسفن التغييز والبنية التحتية تضمن استقرار الإمدادات    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    بالتعاون مع الجانب الكوري، ندوة ب"حلوان التكنولوجية الدولية" حول تطور تكنولوجيا صيانة السيارات    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    النائب عادل ناصر: السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة.. ومصر لن تتهاون في دعم أشقائها    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطورة بث أرقام مفبركة عن كورونا.. المشرع عاقب مروج الشائعة بقانون الإرهاب بعبارة "كل من استخدم الترويع فى الداخل أو الخارج".. والعقوبة تصل للإعدام فى الظرف المشدد.. وعقوبة شير ولايك الشائعة تصل للحبس والغرامة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

لا زالت الدولة المصرية تتصدى لعملية إثارة الفوضى والبلبلة التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لنشر الشائعات والأخبار والأرقام المفبركة والمغلوطة، وذلك فى الوقت الذى تحولت فيه بعض الصفحات لأماكن للسخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة "الكوميكس" وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.
بالأمس الموافق الأربعاء 20 مايو – نفت وزارة الصحة والسكان، الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا المستجد - كوفيد19 – مؤكدة أنها غير صحيحة على الإطلاق، وذلك بعد رصد أرقام مغلوطة عن إصابات ووفيات اليوم بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر البيان الرسمي، وأهابت الوزارة بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا المستجد إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بتداول معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
خطورة بث شائعات عن فيروس كورونا
وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة في هذا المجال والمخصصات المالية الضخمة المعلن عنها وطرق التوعية في كافة وسائل الإعلام، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد سواء في مكافحة الإرهاب أو النهوض بالاقتصاد إلا أن بعض الأشخاص بقصد أو بدون قصد درج علي بث شائعات مغرضة حول فيروس كورونا في مصر من خلال تناول الأزمة بشكل ساخر أو "كوميكس" في محاولة لبث الذعر والخوف بين المواطنين بينما الحقيقة تؤكد أن كل هذه المعلومات والإحصائيات ما هي إلا شائعات مثل شائعة وفيات وإصابات كورونا أمس.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على خطورة الشائعات وجريمة الترويج لأخبار مفبركة وهل هناك عقوبة وظروف مشددة لهذا الجرم أم لا؟ وماذا عن من يقع في فخ "شير الشائعة"، وكذا "لايك الشائعة" أو المشاركة التي تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة، وكيف تصدى قانون العقوبات المصري لهذا الأمر؟ في الوقت الذي يجهل فيه الكثيرين بالمسئولية المجتمعية والشعور بخطورة الموقف في الوقت الراهن، بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للتصدي لفيروس "كورونا" اللعين.
فى البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى – إن النيابة العامة قررت تغليظ العقوبات ضد مروجي الشائعات حول فيرس كورونا وتجريم إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة - مواقع التواصل الاجتماعي - لنشر وترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، حيث أن لكل جريمة أركان وعقوبة طبقا لصحيح القانون وسنتناول هذه الأركان والعقوبات كالتالى:
ما هي أركان جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟
لا بد من أن يكون هناك تعبيرا صادرا من صاحب السلوك بأي طريقة يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس وقد تكون هذه الطريقة شفاهية أو كتابية أو رسما، وينطوي هذا التعبير على بث روح التشاؤم أو أن يكون حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية ولا يكفي لوجود الترويج أبداء رأي عارض في مجلس خاص، وإنما يلزم لتوافره على نحو يضفي على الفاعل صفة المروج أن يقع بصورة على قدر من الانتشار في المكان أو على قدر من التكرار في الزمان وبغير علانية، لأن السرية أخطر من العلانية، ولأنه في حالة العلانية تسري المادة 174 عقوبات ولا يشترط في العلانية تكرار السلوك ويشترط أيضا للجريمة انصراف أرادة الجاني إلي إذاعة إخبار كاذبة – وفقا ل"الجعفرى".
ما هي عقوبة جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذبة؟
يعاقب على تلك الجريمة قانون العقوبات والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أولاَ: قانون العقوبات باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل وطبقا للمواد – 80 د، 102 مكرر - والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، وطبقا لنص المادة رقم 188 عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" – الكلام ل"الجعفرى".
ثانيا: القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فنصت المادة 27 و38: "إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإن العقوبة تكون السجن المشدد فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة".
هل هناك ظروف مشددة وعقوبة أشد عن جريمة الترويج لأخبار وإشاعات كاذب؟
نعم، فقد نصت المادة 77 و 77 د من قانون العقوبات: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، ونصت المادة 77 د:"يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
ونصت مادة 78 عقوبات: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب".
خطورة الشير واللايك للشائعة
أما عن خطورة الشير واللايك للشائعات والأرقام المفبركة - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف سعيد فرحات، إنه يجب توعية مستخدمي الفيس بوك وتويتر من خطورة عملية "الشير" للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون ب"مروج الشائعة" حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل "الشير"، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: "يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة".
عقوبة الفاعل للأصلي
والفاعل الأصلي في شير شائعة فيرس كورونا – وفقا ل"فرحات" في تصريح ل"اليوم السابع" - في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته .
عقوبة الشائعات ضد الدولة
وفى سياق آخر، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل ل100 ألف جنيه.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – الكلام ل "أحمد" في تصريح خاص - يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.
شائعات تشويه العائلات والأفراد
أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب.
ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف"، كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف" – بحسب "أحمد".
كورونا
اشاعات كورونا
قانون العقوبات
عقوبة الشائعة
اخبار مصر
الموضوعات المتعلقة
حكم فريد من نوعه.. حكم نهائى بالبراءة فى جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية.. محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم بدون عمل محضر إدارى أو شهود.. والحيثيات تؤكد: المشغولات الذهبية تعد فى حوزة الزوجة
الخميس، 30 أبريل 2020 03:30 م
حكم فريد من نوعه.. إلغاء تعيين 6 محامين بإحدى الشركات من تاريخ قيدهم بنقابة المحامين.. المحكمة تصدت لأزمة كانت ستكلف الدولة ملايين الجنيهات.. والحيثيات: جهة الإدارة لها سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:15 م
بيكهام: ميسي فريد من نوعه ورونالدو لن يصل إلى مستواه
السبت، 18 أبريل 2020 09:03 م
حكم فريد من نوعه.. محكمة الأسرة ترسى مبدأ قضائياَ: لا يشترط التصاق الحاضنة بالصغير المحضون طوال مدة الحضانة.. وتُجيز سفر الحاضنة طالما لا يترتب عليه ضياع المحضون.. والحاضنة تبدأ حضانتها بتاريخ صيرورة الحكم فقط
الخميس، 16 أبريل 2020 11:30 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.