مانشستر سيتي يسقط في فخ سندرلاند بالبريميرليج    بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة والدتها في حريق شقة غرب الإسكندرية    الزراعة توضح تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المحاصيل    مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سندرلاند بالبريميرليج    التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي    مستشارة حكومة إسرائيل تطالب بإقالة بن غفير لإساءته استخدام منصبه    قرار مهم ضد المتهم بهتك عرض 3 أطفال داخل أتوبيس مدرسة دولية    مصرع فتاة وإصابة والدتها إثر احتراق شقة سكنية في الإسكندرية    المطربة أماني الشرقاوي تُحيي احتفالات رأس السنة على شاشة "الحدث اليوم"    بالصور.. حضور فني وإعلامي وسياسي كبير في عزاء والدة هاني رمزي    "القابضة الغذائية" توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة    البرلمان العربي يهنئ الشعب السوداني بعيد الاستقلال ويؤكد دعمه لجهود استقراره ووحدته    أمريكا غير المتوقعة.. كيف يتعلم العالم إدارة علاقته مع ترامب؟    الجزيرة تزعم الحصول على وثائق ومكالمات مسربة لجنرالات وقادة بنظام الأسد، ماذا جاء فيها؟    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    أسرار التفوق الصينى| الهوية الصينية نتاج تراكم حضارى طويل شاركت فى بنائه تعاليم الفلاسفة والأسر الحاكمة    إيهاب توفيق يشعل 3 حفلات في ليلة رأس السنة    وزير الخارجية الإيطالي: إصابة نحو 15 إيطاليا في حريق بمنتجع سويسري للتزلج    السيسى يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد    نوة رأس السنة تهب على عروس المتوسط    الجونة يحافظ على صدارة مجموعته في كأس الرابطة بالفوز أمام وادي دجلة    إطلاق مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية لأول مرة    رغم وصول التوقعات عنان السماء.. أفلام يخذلها شباك التذاكر فى 2025    خبير: تقلبات العملات الرقمية ب 2025 جزء طبيعى من سوق لا يزال فى طور النضج    علي الحجار: الأبنودي علمني اللهجة الصعيدية.. وسيد حجاب فتح لي أبواب الفلسفة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    مباشر - ليفربول (0)-(0) ليدز.. انطلاق المباراة    اليوم.. هاني رمزي يستقبل العزاء في والدته بكنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المنيا الجديدة شرق النيل    أمطار غزيرة وسرعة رياح عالية بالإسكندرية في أول أيام السنة الجديدة    استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب    تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي    ننشر جدول امتحانات الأول والثاني الإعدادي 2026 بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس    أمين "البحوث الإسلامية" يتفقّد أعمال اليوم الختامي لاختبارات الابتعاث لعام 2026    وفاة نيفين القاضي مذيعة برنامج طعم البيوت    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس في 5 محافظات    رئيس الوزراء يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا: الكشف على 45 ألف مواطن وإصدار 2548 قرار علاج خلال عام 2025    مدرب إسبانيا يحذر منتخبات العالم من المغرب    البورصة المصرية تربح 829 مليار جنيه خلال 2025    مصنع سيماف بحلوان ينجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو مكيفة للخط الثالث بالقاهرة    محافظ المنوفية يلتقى بذوى الهمم "صم وبكم" ويأمر بصرف مساعدات مالية وعينية    إعلام أمريكي: المخابرات المركزية الأمريكية تكشف زيف الهجوم الأوكراني على مقر بوتين    الصحة: تقديم 205 آلاف خدمة طبية بالمنشآت الصحية بجنوب سيناء خلال 2025    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    أحدث إحصاءات التأمين الصحي الشامل لعمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية    ترامب يكشف عن أمنيته في العام الجديد 2026    التموين تبدأ صرف مقررات يناير اعتبارًا من اليوم بهذه الأسعار    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    التعليم: مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 20600 جنيه    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    بفريق الشباب، الزمالك يواجه الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر    بشاير العام الجديد، سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026    استخدموا أسلحة نارية وكلب.. قرار هام في واقعة اقتحام قرية فرسيس بالغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر إلقاء المواد السامة والمشعة.. البرلمان يواصل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
نشر في صوت الأمة يوم 26 - 07 - 2021

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ووافق المجلس على حظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلا للأغراض القومية.
وتقضى المادة (12) بأن يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز - والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية.
وشهدت المادة لاسيما حول إضافة "المنفعة العامة" فى ذيل المادة، ففى الوقت الذى اقترحه النائب أحمد بلال البرلسي، بإضافة "المنفعة العامة" فى ذيل المادة والذى أيده فيها وزير الزراعة السيد القصير، مشيراً إلى أن الاغراض القومية لها خصوصيات وقد تعفى من إجراءات وضوابط، مثل المشروع القومى لتنمية البحيرات، لكن ليس شرط أن كل منفعة عامة تكون مشروع قومي، لذا كانت الحكومة تذهب إلى إضافة "المنفعة العامة"، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تمسك بحذف المنفعة العامة.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، بتقديم مادة التعريفات لتصبح المادة الأولى فى مشروع القانون، للضبط التشريعي، مع وضع تعريف لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية.
ووافق المجلس على حذف كلمة "الجهة المختصة"، مع استبدالها إينما وردت فى القانون بالجهاز لتوحيد النص القانوني، ورفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بدمج تعريفى "المركب" و "وحدة النزهة".
كما وافق مجلس النواب، على أنه لا يجوز بغير ترخيص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لأغراض حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، إنشاء مزارع للأسماك.
كما نصت المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه لا يجوز بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة على المادة 15 وتقضى بحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز. ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأحال المادة القانونية، للائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وهنا أثبت النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أنه لن يكون هناك أى رسوم مطلوبه من المواطنين حيال التراخيص، الأمر الذى علق عليه المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتأكيده أنها ملاحظة دستورية فلا رسوم إلا بنص، وحتى لا يثور لغط ويصبح هناك تفسير غير دستوري.
ووافق مجلس النواب، على حظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحسب المادة 13 من مشروع القانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، إنه لن يكون هناك أى رسوم مطلوبة من المواطنين حيال التراخيص، الأمر الذى علق عليه المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتأكيده أنها ملاحظة دستورية فلا رسوم إلا بنص، وحتى لا يثور لغط ويصبح هناك تفسير غير دستوري.
وأقر مجلس النواب، المادتين 16 و17 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللتان توجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
وأيضاً وافق مجلس النواب، على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية فى المياه المصرية.
وتقضى المادة القانونية، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
يأتى ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها فى باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص فى صدرها على عبارة " مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة قد طالب بالنص فى المادة على المياه الإقليمية ومياه البحيرات.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتعديل مسمى الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون " حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد"، بدلاً من (تلوث المياه ومعوقات الصيد) وذلك بعد اتفاق الحكومة ممثله فى وزير الزراعة السيد القصير، مع التعديل.
كما وافق مجلس النواب، على حظر صيد أو جمع زريعة الأسماك والسلاحف البحرية من البحر أو المسطحات المائية أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وتقضى المادة القانونية، بحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادتين 18 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى تحدد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية والمفارخ السمكية غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون ألفى جنيها للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، بدلا من ثلاثة آلاف جنية.
وتقضى المادة القانونية بأنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفى جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.
ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
ووافق مجلس النواب، كذلك، على تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 ألاف جنيه إلى 5 ألاف جنيه، وذلك وفقا لما حددته المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وقال رئيس المجلس: ليست هذه أول مرة نقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقوفنا بجانب المزارعين والفلاحيين، واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين، مضيفا:" نشكر تقديم الاقتراح وتأييده من الأغلبية".
وتابع رئيس المجلس : "أى تخفيف للأعباء عن أهلنا هو تخفيف فى محله".
ونصت المادة 49 بعد موافقة مجلس النواب على: تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وجاءت استجابة المجلس لتخفيض الرسم بناء على اقتراح مقدم من النائب ضياء الدين داود وايده النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية " مستقبل وطن "بالمجلس
وكان النائب ضياء داود طالب بتخفيض الحد الاقصى لرسوم تراخيص الصيد وتجديدها من 8 الأف جنيه كما جاءت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى خمسة الأف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين خاصة وأن لدينا تصحر مائى وانخفاض فى الإنتاجية لدى الصيادين".
وأعلن النائب اشرف الشريف تأييده واستجابة الاغلبية بالمجلس للاقتراح قائلا :"نؤيد تخفيض الحد الاقصى لرسوم التراخيص مراعاة لأخوانا الصيادين وضجت القاعة بالتصفيق، ووجه النائب ضياء داود الشكر للأغلبية .
يذكر أن الاقتراح بتخفيض الرسوم تم تقديمه ايضا من النائبين محمد قاسم ومحمد الصمودى.
"النواب" يوافق على المادة المنظمة لتأكد "حماية البحيرات" من تطبيق الاشتراطات بالمزارع السمكية
وأقر المجلس المادة المنظمة لقيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية فى المزارع السمكية.
ووفقا للمادة من مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.