الرئيس السيسي: الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل    كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: ملحمة خالدة تلهم الأجيال    بحضور وزيري المالية والتموين.. وزير العمل يشارك في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"    الاحتلال يشن حملات اعتقالات وداهمات بالقدس وجنين وأريحا.. واستشهاد 4 فلسطينيين    العالم هذا الصباح.. السعودية: جميع حاملى التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة.. تصرفات ترامب الغريبة تفتح الباب حول حالته الذهنية.. وناشطة سويدية تثير الجدل بعد احتجازها فى إسرائيل    الرئيس السيسي يوجه التحية لترامب لمبادرته لوقف إطلاق النار في غزة    حسين لبيب يناقش مع جون إدوارد أسباب النتائج السلبية للزمالك وطرق العودة للإنتصارات    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    فريدة سيف النصر تطلب الدعاء لشقيقها: "قلبي موجوع وأنا عاجزة يارب"    رئيس الرعاية الصحية يلتقي الغمراوي لبحث مباحثات توطين الصناعات الطبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    الوفد الإسرائيلي يتراجع عن التوجه لمصر للمشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب    رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    تعرف على أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية    نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الشتاء    إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية    أجواء خريفية وشبورة صباحية اليوم.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 21    الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالغربية بأسلوب «المغافلة»    «الداخلية» تقرر السماح ل 84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد إعلان «أوبك+» عن زيادة الإنتاج    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة خلال التعاملات الآسيوية مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا    مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-10-2025 في الشرقية    معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. خطوات التقديم إلكترونيًا والشروط المطلوبة    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زراعة النواب: قانون الثروة السمكية يحدد شروطًا جديدة للصيد
نشر في الوفد يوم 25 - 07 - 2021

استعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تقرير قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمام الجلسة العامة.
وقال خلال الجلسة العامة "يقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية".
وأضاف "يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها".
وقال الحصري "يتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات " الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والأصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابة أو وجود مانع لدية".
وأضاف الحصري "للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري".
و قال رئيس لجنة الزراعة و الري إن المادة 12 الزمت جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات
الصلة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات واحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى بما لا يخل بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة.
ومنحت المادة (13) الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.
وبحسب التقرير حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.
ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار
ونظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.
حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة
الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
ونصت المواد (26،25،24،23) من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك ،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
تقضي المادة (29) بعدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.
وحظرت المادة (30) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
وتناولت المادة (31) استثناء جوابي الصيد المرخص بها من ملوثات المياه مع حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
وحظرت المادتان (33،32) من مشروع القانون إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.