«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حكم إيداعه دار رعاية.. ما هو مصير «طفل المرور»؟
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 12 - 2020

على ما يبدو أن أصداء قضية «طفل المرور» ستظل مستمرة لما لها من أهمية كبيرة، ليس من الجانب التربوي فقط، ولكن من الجانب القضائي أيضاَ، باعتبارها القضية الأهم والأبرز التي شغلت مساحة واسعة وكبيرة من الرأي العام خلال الفترة الماضية والمقبلة أيضاَ، فقد قررت محكمة جنح الطفل، اليوم، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «طفل المرور» على الأحكام الصادرة ضدهم ل11 يناير المقبل.

وقضت المحكمة، بالأمس، بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

هناك عدة تساؤلات في غاية الأهمية مطروحة بشأن قضية "طفل المرور"، والإجابة عليها تتمثل في عقوبة الإيداع وكيفية تنفيذها وأنواعها والنتائج والآثار المترتبة عليها، وهل هذه التدابير على سبيل المثال أم الحصر؟ وأقصى مدد للإيداع؟ وهل هناك فرق بين مدة الإيداع في قضايا الجنايات والجنح؟ وما يجب على مؤسسة الرعاية خلال مدة إيداع الطفل؟ وهل عقوبة الطفل أحمد أبو المجد مطلقة غير مقيدة أم أنها مقيدة بوقت معين؟ وكيف تكون طريقة انهاء العقوبة؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق – رئيس المحكمة السابق، والمحامى أحمد عبد الرحمن الصادق.


في البداية – لابد أن نتطرق للإجابة على السؤال الخاص بمسألة إيداع الطفل بشكل عام، حيث إنه عن عقوبة الايداع والتي قضي بها على المتهم أحمد أبو المجد – فإن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 قرر بالمادة 101: يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنة 15 سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:


1 - التوبيخ.

2 - التسليم.

3 - الالحاق بالتدريب المهنى.

4 - الإلزام بواجبات معينة.

5 - الاختبار القضائى.

6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل ونفسيته.

7 - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

هذا وقد وردت تلك التدابير في القانون علي سبيل الحصر لا علي سبيل المثال فلا يمكن اضافة اي عمل أو تدبير أخر للقانون مخالف لما جاءت به نصوص المادة السابقة – بحسب "الصادق".

وقد أفرد القانون شرح بسيط لطبيعة وماهية الايداع بالمادة 107 من ذات القانون، بأن يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على 10 سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للإشراف، وعلى المؤسسة التى أودع فيها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل 6 أشهر على أكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه – وفقا لرئيس المحكمة السابق.

ولما كان ذلك - فإن العقوبة الصادرة بشأن الطفل أحمد أبو المجد هي عقوبة مطلقة غير محدد بها وقت معين ويتوقف أمر الاستمرار في تنفيذها علي تقرير يودع بحالته النفسية والسلوكية ومدي استجابته وتغير سلوكه الطائش - ولما كان يحاكم عن جناية وجنحة فإنه يمكن أن يستمر ايداعه حتي عشر سنوات طالما لم يتغير سلوكه أو يتم تقويمه، وذلك علي الرغم من أن التقرير الذي اعد بمعرفة الخبراء الاجتماعيين لحالة الطفل المنتدبين بمعرفة النيابة العامة - بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة - بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك – الكلام ل"الصادق".

طريقة إنهاء عقوبة إيداع الطفل؟

ولما كان الحكم الذي صدر من محكمة جنايات الطفل قد انطوي على أكثر من فعل اجرامي أولها جريمة تعاطي المواد المخدرة وهي جناية، وكذا جنح وهي عبارة عن تهمة التنمر والإهانة وتهمة استعراض القوة وتهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام الاتهام الأخير بشأن سوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع، ولقد نص قانون الطفل بالمادة 130 منه بأن الحكم الصادر من المحكمة المختصة يكون واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف، الأمر الذي يكون معه سريان العقوبة التدبيرية علي المتهم تنفذ من وقت صدورها وحتي يتم الفصل في الاستئناف الذي أقامه المتهمين .

أما بشأن الحديث عن طريقة إنهاء تلك العقوبة وهي عقوبة الايداع فلقد أفرد لها القانون شروطا حددها بالمادة 110 – وهي ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنة .

ونعتقد أنه كان من الممكن أن يتم تسليم الطفل لأهليته مع متابعته باستمرار إلا أن تداول مقاطع الفيديو والأزمة على السوشيال ميديا أدت لإثارة الرأي العام عليه، فكان لزاما على النيابة العامة وتحقيقا للردع العام لغيره من السير على خطاه وله لتحقيق الردع الخاص لأفعاله الطائشة رأت أن في استمرار ايداعه منذ فجر التحقيقات حتى الان لخير مثال وعبرة له ولغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.