"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي لأنه لم يقرأ خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر «ليست سهلة»    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة.. عقوبة إنشاء «الحسابات الوهمية» على السوشيال ميديا
نشر في صوت الأمة يوم 18 - 09 - 2019

كثيرا مانجد أن هناك صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل أسماء وصورا لأشخاص لايمتلكونها، ولم يصدر منهم موافقة على إنشائها من الأساس، ويتم استغلالها في نشر معلومات ونسبها لهؤلاء الذين تم استغلال بياناتهم دون الرجوع إليهم، وعادة ما يكون الفنانين، والمشاهير، ورجال السياسة هم الأكثر عرضه لمثل تلك الوقائع.
وفي الآونة الأخيرة انتشرت عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب أو للمشاركة في عمليات استفتاء تخدم جهات معادية، إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، عقوبات مرتكبي جريمة إنشاء حساب وهمي على «السوشيال ميديا» ونسبته زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري والعقوبات المقررة لهذا الجرم، حسبما أوضحها الخبير القانوني والمحامى بالنقض، إسماعيل بركة.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا إلي آخر وشدد العقاب للحبس لمدة لا تقل عن سنة متي نشر الجاني في الحساب أموراَ تسيء إلي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحة إلي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الأمور المسيئة إليه.
ونصت المادة 24 من القانون المشار إليه علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنية".
وتعد تلك الجريمة من جرائم الخطر المنذر بضرر الإساءة للشخص المزور الحساب باسمه علي أساس أن من يصطنع حساب أو موقع أو بريد إلكتروني يهدف استخدامه وأن كان حصول الاستخدام فعلا ليس من عناصر الجريمة وإنما يعتبر فحسب ظرف مشدد متي كان الاستخدام في أمور تسيء للشخص المصطنع الحساب باسمه، وتنهض الجريمة علي ركن مادي وآخر معنوي.
أما الركن المادي فهو سلوك يتحصل في إنشاء حساب خاص أو موقع أو بريد إلكتروني علي شبكة الإنترنت ثم نسبه هذا أو ذاك إلي شخص معين بذاته أو بصفته له وجود حقيقي، فإن كان المنسوب إليه الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني شخص وهمي فلا تقع الجريمة لانعدام الخطر، ويستوي بعد ذلك في الشخص المنسوب له الحساب المزور أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري كشركة خاصة أو عامة أو وزارة أو هيئة عامة فكل ما يشترطه القانون في الشخص أن يكون له وجود حقيقي في الواقع.
أما الركن المعنوي فيتخذ صورة القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي أنشاء الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني مع العلم بأنه مزور وأن المنسوب له الحساب موجود حقيقتا فإن أعوزه العلم لم يقم القصد كما لو كان الشخص يعتقد أن من اصطنع الحساب باسمه شخص وهمي ولكن اتضح أن هناك شخص يحمل الاسم أو الصفة ذلك أنه بالقصد لا الجهل تتحقق الجريمة ولا يتغير الحكم لو قصر الجنائي وأهمل في التحري عما إذا كان المنسوب إليه الحساب المزور موجودا فعلا من عدمه إذ لا يغني الإهمال في مقام القصد شيئا فالجريمة عمدية ولا تقع بالإهمال ولو كان جسيما.
ولقد وضع المشرع للجريمة ظرف مشدد برفع عقوبة الحبس إلي مدة لا تقل عن سنة مع بقائها جنحة متي استخدم الجاني الحساب المزور في أمور من شأنها ازدراء المنسوب له الحساب عند الناس فإن كان المنسوب إليه الحساب أو الموقع المزور شخصا اعتباريا عام كوزارة من الوزارات واستخدم الحساب في أمور تسيئ إليه أضحت الجنحة جناية عقوبتها السجن في حدوده العامة أي من ثلاث سنوات إلي خمسة عشر عاما.
ويشترط لتطبيق الظرف المشدد في جميع الأحوال أن يكون من استخدم الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني هو من أنشأه بحيث أن قام غيره باعتراض الحساب المصطنع واستخدمه في أمور تسيء للمنسوب إليه الحساب زورا فلا ينطبق الظرف المشدد، وإنما يسأل الأول الذي أنشأ الحساب علي الجنحة التي نحن بصددها ومن استخدم الحساب عن جريمة الدخول غير المشروع لحساب أو اعتراضها.
وينحسر الظرف المشدد متي أستخدم الجاني الحساب في أمور عادية ليس من شأنها الأضرار بمن أنشأ الحساب المزور باسمه، ولا يكفي لإيقاع عقوبة السجن كون المجني عليه أو بالآحري المنسوب له الحساب المزور شخصيا اعتباريا عاما وإنما يلزم استخدام الحساب أو الموقع أو البريد الإلكتروني في أمور تسيء إليه، فإن لم يحدث الاستخدام المسيء ظلت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.