رسميًا.. إلغاء اختبارات القدرات لعدد من كليات تنسيق الجامعات 2025 وتحديد ضوابط القبول الجديدة    القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية    انتخابات الشيوخ بأسيوط.. القائمة محسومة وصفيح ساخن على الفردي    خاص| الدبيكي: تمثيل العمال في «الشيوخ» ضرورة وطنية لتحقيق التوازن التشريعي    شيخ الأزهر والمفتي يهنئان كجوك لفوزه بجائزة «أفضل وزير مالية في إفريقيا»    عيار 21 يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الانخفاض الأخير    مع بدء دراستها من «المركزي».. تسوية المدفوعات بالعملة المحلية مع الصين تعزز التجارة البينية وتقلص الضغط على النقد الأجنبي    رئيس شعبة الأسمنت: الأسعار مستقرة والناس لا تعترض بعد التراجع الكبير في الأسبوعين الماضيين    إصابة 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على خيمة نازحين غرب خان يونس    بزنس الموت والإبادة فى غزة.. تقرير أممي يكشف 60 شركة عالمية كبرى تعمل فى خدمة الاحتلال الاستيطانى والصهيوني.. أساتذة قانون دولى: ترتكب جرائم ضد الإنسانية تستوجب مساءلتها    10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا جنوب النصيرات وسط قطاع غزة    بعد رسوم ترامب الجديدة.. ماكرون يدعو للدفاع عن مصالح أوروبا    الأونروا: توزيع المواد الغذائية بالنظام الحالي ساحة قتل جديدة    موعد مباريات اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. إنفوجراف    محمود أبو الدهب: زيزو كان لازم يمشي من الزمالك "ومنكرش خير النادي"    المعمل الجنائى في شقة قليوب لفحص حريقها    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع البوابة نيوز.. بالاسم ورقم الجلوس    تسجل 43 درجة.. بيان مهم يكشف طقس الساعات المقبلة وموعد عودة الأمطار الرعدية    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    العثور على جثماني سيدة وفتاة داخل السيارة الغارقة بترعة نكلا بالحيزة    اتهامات السرقة تلاحق مها الصغير، فنانة سويدية تتهم الإعلامية بالاستيلاء على تصاميمها الفنية واستغلالها تجاريًا    «عجائب قريتي».. رواية جديدة لماهر مهران    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    مصرع شخص تحت عجلات القطار بمركز المراغة بسوهاج    وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت إلا أن المفاوضات مستمرة لانتقال حمدان للزمالك    بعد أزمة الإنترنت.. WE تكشف آلية تعويض المستخدمين    مغلق من 13 عامًا.. عمرو سمير عاطف: غياب قصر الثقافة حرم أجيالًا من الفن والمسرح    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    7 أسباب شائعة وغير متوقعة لرائحة التعرق الكريهة    أزمة الوفد وانتخابات الشيوخ    بين مكاسب إسرائيل والحسابات الخاطئة للعرب    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025    رئيس مياه الإسكندرية: تطوير مستمر لخدمة العملاء واستجابة فورية لشكاوى المواطنين    حريق سنترال رمسيس.. نيران كشفت الهشاشة الرقمية وتجاهل التحذيرات    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    محمد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم    الصفقة المنتظرة.. ماذا قدم محمد شكري قبل عودته إلى الأهلي؟    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    «التلفزيوني والإذاعي معًا».. خالد الغندور يعلن سبب توقف ظهور برنامجه    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة»    40 طعناً أمام القضاء الإداري ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025| خاص    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    خالد عبد الفتاح: فضلت الرحيل عن الأهلي بسبب «الدكة».. وزيزو لاعب كتوم    يومان متبقيان| زيزو ينتظر العودة لتدريبات الأهلي «صورة»    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة المادة 42 مع التعديلات.. هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه؟
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 09 - 2019

كثيرا ما يدور في عقولنا أسئلة لا نعرف لها إجابة، حيث تحتاج الإجابة عليها ل «مختص»، ومن أهم الاسئلة التي تبادر إلي ذهنك الاسئلة القانونية نظرا لارتباطها بالحياة العامة، وأرتباطها بتعاملتنا اليومية.

وفي وقتنا هذا، تشغل مسألة التعديلات التى دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل العديد من الملاك من أصحاب العقارات والمستثمرين، فى الوقت الذى يعتبرون فيه أن هذه التعديلات كان من الممكن أن يتم إصدار تعليمات تنفيذية ملزمة لتحصيل تلك الضريبة بدلاَ من تلك التعديلات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر عمليات التصرف فى العقارات.
وفي هذا الإطار لا تزال إشكالية مدى جواز الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه؟ تشغل بال كثير من الملايين من الملاك والمستثمرين، خاصة بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبة التصرفات العقارية – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد شاكر.
فى البداية، فإن الإجابة على السؤال هل يجوز الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه، خاصة بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبة التصرفات العقارية؟ فإنه يجوز من الناحية العملية والقانونية والإجرائية الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه، وذلك بعد أن كان نقل عبء هذه الضريبة محظورا فى القوانين السابقة.
ومن المعروف أنه بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة "42" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة بسعر - 2.5% - وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة"، وكانت القوانين السابقة قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه فى المادة 22 من القانون 157 لسنة 1981 – وفقا ل"شاكر".
إلا أنه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه، بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الأمر قبل الاستبدال.
كما جاءت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية دون أن تتضمن "حظرا"، وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها أخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر أيضا، ومن ثم قد "زال الحظر" الذى كان يقضى بمنع أو بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة على المتصرف إليه وهو ما قضت به محكمة النقض فى حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013.
محكمة النقض سبق لها وأن تصدت لهذه الأزمة فى الطعن المُقيد برقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 حيث أكدت أن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها: "وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر".
وذلك دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال، بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 15/7/1996 لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل فى تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت فى ظله .
لما كان ذلك - وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم فى 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
يشار إلى أن المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل تنص على إلزام البائع بسداد مبلغ 2.5 % من قيمة المبيع حيث تنص المادة على أن «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.