التعليم العالي: 5 قرارات جمهورية بتعيين عمداء في 3 جامعات    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة    محب حبشي يستعرض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة كورنيش بورسعيد السياحي    أستاذ قانون من النواب: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار    البورصة المصرية تربح 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    وزارة الخارجية تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    إدارة ترامب تواصل ملاحقة "هارفارد" وتسعى لتجميد المنح الجديدة للجامعة    وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء فوري لمنطقة مطار صنعاء الدولي    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    أحمد سمير مرشح لمنصب المدرب العام بالزمالك    تعديل موعد مباراتي توتنهام ومانشستر يونايتد في البريميرليج بسبب نهائي محتمل    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    الإعدام ل سائق بتهمة ذبح طفل داخل مصلى العيد في قنا    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «أحداث شغب مطاي» بالمنيا    رئيس الأوبرا يكرم عددا من الفنانين والإداريين بمناسبة عيد العمال (صور)    بالصور- ريهام عبد الغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها:"حبيبة قلبي وبنوتي"    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    زعيمة حزب الخضر في ألمانيا: نريد حكومة قادرة على التصرف    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    القومي للمرأة يناقش قضايا التواصل والعنف السيبراني    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    فرقة غزل المحلة تعرض "نساء شكسبير" بالقناطر الخيرية ضمن مهرجان نوادي المسرح    رئيس الجمعية الكورية للمسرح يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    تجهيز مستشفى السباعية وتطوير قسم الغسيل الكلوي ب«كوم أمبو»    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    شوبير يكشف مصير بيسيرو مع الزمالك وأبرز المرشحين لخلافته    في ذكرى وفاته ال23.. المايسترو صالح سليم حاضر في قلوب الأهلاوية وإرثه يلهم الأجيال    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    تطوير منطقة الكيت كات أبرزها.. تفاصيل لقاء محافظ الجيزة رئيسَ "التنمية الحضرية"    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    مركز السينما العربية يكشف عن برنامجه في مهرجان كان السينمائي ال78    أبرز اللقطات من داخل عزاء زوج كارول سماحة | صور    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    18 مايو.. بدء محاكمة مرتضى منصور في اتهامه بسب خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة قنا    قرار عاجل من التعليم لإعادة تعيين العاملين من حملة المؤهلات العليا (مستند)    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    شوبير: الأهلي استقر على مدربه الجديد من بين خمسة مرشحين    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    صور حديثة تكشف أزمة بسد النهضة، والخبراء: التوربينات توقفت وإثيوبيا تفشل في تصريف المياه    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة المادة 42 مع التعديلات.. هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه؟
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 09 - 2019

كثيرا ما يدور في عقولنا أسئلة لا نعرف لها إجابة، حيث تحتاج الإجابة عليها ل «مختص»، ومن أهم الاسئلة التي تبادر إلي ذهنك الاسئلة القانونية نظرا لارتباطها بالحياة العامة، وأرتباطها بتعاملتنا اليومية.

وفي وقتنا هذا، تشغل مسألة التعديلات التى دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل العديد من الملاك من أصحاب العقارات والمستثمرين، فى الوقت الذى يعتبرون فيه أن هذه التعديلات كان من الممكن أن يتم إصدار تعليمات تنفيذية ملزمة لتحصيل تلك الضريبة بدلاَ من تلك التعديلات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر عمليات التصرف فى العقارات.
وفي هذا الإطار لا تزال إشكالية مدى جواز الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه؟ تشغل بال كثير من الملايين من الملاك والمستثمرين، خاصة بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبة التصرفات العقارية – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد شاكر.
فى البداية، فإن الإجابة على السؤال هل يجوز الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه، خاصة بعد صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بشأن ضريبة التصرفات العقارية؟ فإنه يجوز من الناحية العملية والقانونية والإجرائية الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه، وذلك بعد أن كان نقل عبء هذه الضريبة محظورا فى القوانين السابقة.
ومن المعروف أنه بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة "42" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة بسعر - 2.5% - وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة"، وكانت القوانين السابقة قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أى اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه فى المادة 22 من القانون 157 لسنة 1981 – وفقا ل"شاكر".
إلا أنه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه، بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الأمر قبل الاستبدال.
كما جاءت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية دون أن تتضمن "حظرا"، وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها أخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر أيضا، ومن ثم قد "زال الحظر" الذى كان يقضى بمنع أو بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة على المتصرف إليه وهو ما قضت به محكمة النقض فى حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013.
محكمة النقض سبق لها وأن تصدت لهذه الأزمة فى الطعن المُقيد برقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 حيث أكدت أن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها: "وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر".
وذلك دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال، بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفى العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدنى ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التى تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 15/7/1996 لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل فى تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت فى ظله .
لما كان ذلك - وكان عقد بيع المخبز موضوع النزاع قد أبرم فى 30/11/1996 بعد سريان أحكام القانون 226 لسنة 1996 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الشرط الوارد به الذى يقضى بتحميل المطعون ضدهما - الطرف المتصرف إليه - بعبء ضريبة التصرف مستنداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 سالفة البيان الملغاة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً .
يشار إلى أن المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل تنص على إلزام البائع بسداد مبلغ 2.5 % من قيمة المبيع حيث تنص المادة على أن «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير .
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.