واشنطن توافق على صفقات سلاح ب8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط    عالم أزهري يُحذر: ادعاء تحريم ما أحل الله «كبيرة» وجريمة في حق الشريعة    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    خسائر 4.8 مليار دولار.. تقرير أمريكي يرصد تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني    صلاح: رحلت بشروطي عن ليفربول من الباب الكبير.. ولم أحسم وجهتي القادمة    «رجال طائرة الأهلي» يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للأندية    تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    هدنة أم حرب    الأمم المتحدة: إسرائيل توسِّع احتلالها لقطاع غزة    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    #عيد_العمال يتفاعل على المنصات وانتقادات حقوقية وتقارير عن تدني الأجور وتحديات معيشية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    إعلام لبنانى: الرئيس عون لن يقابل نتنياهو ما دام جزء من الجنوب محتل    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    رئيس الالتزام البيئي: الطاقة المتجددة تدعم مواجهة التغير المناخي    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    ترامب: لن نترك أمر إيران مبكرا كي لا نضطر لاحقا للعودة لمعالجته    دورتموند يستهدف مهاجم ريال مدريد جونزالو جارسيا    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    غدا انطلاق الموجة ال29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالمحافظات    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    وزارة الثقافة تطلق برنامجا متنوعا احتفالًا بعيد العمال    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خضعت تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟.. الشهر العقارى يجيب (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل الصادر من وزارة العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإدارة العامة للبحوث القانونية، المنشور الفنى رقم 19 لسنه 2018 بشأن عدم إتمام شهر العقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى أكدت فيه على خضوع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية.
المنشور فى الحقيقة أجاب على السؤال هل تخضع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟، حيث نص على أنه إلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005، والمنشور الفنى واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ومنها المادة 42 الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وإلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 8 بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماس يتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر، بتاريخ 25 يوليه 2018 ونص فى المادة الأولى منه على: يستبدل بنص المادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: «تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاَ العقار كله أو جزءاَ منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى – وفقا ل«المنشور» - من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى راسمال مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماَ من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من هذا القانون اعتباراَ من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات البإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 سنة، ولا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبية المشار إليها – هكذا يقول «المنشور».
وتنص المادة 51 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية لعدد رقم 79 تابع «ب» بتاريخ 6 أبريل 2015، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على أنه: «فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة – طبقا ل«المنشور» - تسليم المتصرف إيصالاَ عند سداد الضريبة يكون سنداَ عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى، مع تسليمه النموذج (8 مكرراَ تصرفات عقارية) مبيناَ به سداده للضريبة ويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاَ بمبلغ الضريبة المسددة ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراَ تصرفات عقارية) بما يفيد سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز 30 يوماَ من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى «9» عقارى، و«38 عقارى» ما لم يكن قد سدد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقا لما يلى:-
1-المكاتب التى تقع جغرافياَ فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالى:
أ-بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة وثامن.
ب-بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ورابع.
2- المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3-المحافظات التى توجد بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
لما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار إليها بعاليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.