إدماج قضية فلسطين في المناهج التعليمية ضمن توصيات منتدى اسمع واتكلم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    محافظ المنيا يؤكد استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم    "التنمية المحلية" توجه بتخفيض تكلفة ووقت استخراج تراخيص المحال    هيئة قناة السويس ترد على المعلومات المغلوطة بشأن اتفاقيتها مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"    قصف إسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي بعد إنذارات بالإخلاء    الصين تحذر واشنطن: لا تفاوض تحت التهديد والضغوط    بشكل نهائي| استبعاد ليون المكسيكي من كأس العالم للأندية    لتجنب الأزمات.. موعد جلسة الزمالك مع بيسيرو لإنهاء التعاقد    الفروسية من أجمل المسابقات الرياضية    أمن القاهرة يكشف حقيقة تضرر مسنة من نجلها وزوجته لتعديهم عليها بالساحل    بسبب خصومة ثأرية.. المؤبد ل 3 أشخاص بتهمة إنهاء حياة نسيبهم بطلقات نارية في قنا    مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية سبَّاقة في مراعاة الحالات الإنسانية    15 صورة ل ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    موسكو: نحارب «النازية» الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم الغرب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    حفل استقبال رسمي على شرف البابا تواضروس الثاني في بلجراد    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خضعت تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟.. الشهر العقارى يجيب (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل الصادر من وزارة العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإدارة العامة للبحوث القانونية، المنشور الفنى رقم 19 لسنه 2018 بشأن عدم إتمام شهر العقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى أكدت فيه على خضوع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية.
المنشور فى الحقيقة أجاب على السؤال هل تخضع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟، حيث نص على أنه إلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005، والمنشور الفنى واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ومنها المادة 42 الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وإلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 8 بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماس يتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر، بتاريخ 25 يوليه 2018 ونص فى المادة الأولى منه على: يستبدل بنص المادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: «تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاَ العقار كله أو جزءاَ منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى – وفقا ل«المنشور» - من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى راسمال مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماَ من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من هذا القانون اعتباراَ من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات البإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 سنة، ولا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبية المشار إليها – هكذا يقول «المنشور».
وتنص المادة 51 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية لعدد رقم 79 تابع «ب» بتاريخ 6 أبريل 2015، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على أنه: «فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة – طبقا ل«المنشور» - تسليم المتصرف إيصالاَ عند سداد الضريبة يكون سنداَ عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى، مع تسليمه النموذج (8 مكرراَ تصرفات عقارية) مبيناَ به سداده للضريبة ويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاَ بمبلغ الضريبة المسددة ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراَ تصرفات عقارية) بما يفيد سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز 30 يوماَ من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى «9» عقارى، و«38 عقارى» ما لم يكن قد سدد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقا لما يلى:-
1-المكاتب التى تقع جغرافياَ فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالى:
أ-بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة وثامن.
ب-بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ورابع.
2- المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3-المحافظات التى توجد بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
لما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار إليها بعاليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.