متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024    30 ألف سيارة خلال عام.. تفاصيل عودة إنتاج «لادا» بالسوق المصرية    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    أول تعليق من شعبة الأسماك بغرفة الصناعات على حملات المقاطعة    حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    عاجل.. إسرائيل تشتعل.. غضب شعبي ضد نتنياهو وإطلاق 50 صاروخا من لبنان    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي    حسام غالي: كوبر كان بيقول لنا الأهلي بيكسب بالحكام    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المتميزة بكأس العالم    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    لا نحتفل إلا بالبطولات.. تعليق حسام غالي على تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي    مصرع عروسين والمصور في سقوط "سيارة الزفة" بترعة دندرة بقنا    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت    تعرف على قصة المنديل الملفوف المقدس بقبر المسيح    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن ال21 بشمال أفريقيا والوطن العربي    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    انخفاض يصل ل 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    كيف تختارين النظارات الشمسية هذا الصيف؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خضعت تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟.. الشهر العقارى يجيب (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل الصادر من وزارة العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإدارة العامة للبحوث القانونية، المنشور الفنى رقم 19 لسنه 2018 بشأن عدم إتمام شهر العقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى أكدت فيه على خضوع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية.
المنشور فى الحقيقة أجاب على السؤال هل تخضع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟، حيث نص على أنه إلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005، والمنشور الفنى واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ومنها المادة 42 الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وإلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 8 بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماس يتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر، بتاريخ 25 يوليه 2018 ونص فى المادة الأولى منه على: يستبدل بنص المادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: «تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاَ العقار كله أو جزءاَ منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى – وفقا ل«المنشور» - من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى راسمال مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماَ من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من هذا القانون اعتباراَ من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات البإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 سنة، ولا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبية المشار إليها – هكذا يقول «المنشور».
وتنص المادة 51 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية لعدد رقم 79 تابع «ب» بتاريخ 6 أبريل 2015، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على أنه: «فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة – طبقا ل«المنشور» - تسليم المتصرف إيصالاَ عند سداد الضريبة يكون سنداَ عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى، مع تسليمه النموذج (8 مكرراَ تصرفات عقارية) مبيناَ به سداده للضريبة ويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاَ بمبلغ الضريبة المسددة ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراَ تصرفات عقارية) بما يفيد سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز 30 يوماَ من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى «9» عقارى، و«38 عقارى» ما لم يكن قد سدد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقا لما يلى:-
1-المكاتب التى تقع جغرافياَ فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالى:
أ-بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة وثامن.
ب-بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ورابع.
2- المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3-المحافظات التى توجد بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
لما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار إليها بعاليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.