انتظام سير أعمال اختبارات القدرات للطلاب الثانوية العامة بجامعة بنها    «البحوث الزراعية» تتعاون مع «حياه كريمة» لتمكين المرأة الريفية    رئيس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات الكهرباء    يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات بسبب أنماط عمل حماس المختلفة    فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يفضل الحل التفاوضي مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية    أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية.. تشييع فلسطينيين استشهدا جراء هجمات مستوطنين بالضفة    الاتحاد السكندري يضم لاعبا رابعا من سيراميكا    ضبط 5384 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    مفتي الجمهورية: برنامج تدريب الصحفيين على القضايا الدينية ضرورة لمواجهة الفتاوى المغلوطة    الصحة تنفي وجود عدوى والنيابة تحقق.. ماذا يحدث في المنيا بعد وفاة 4 أطفال بالتهاب سحائي؟    حرب على الغلاء والمحتكرين.. الحكومة تضبط الأسواق وتطلق أول سلسلة تجارية وطنية    خلال لقائه بوفد البنك الدولي.. وزير قطاع الأعمال: انفتاح كامل لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع منطقة اليورو    تداول 63 ألف طن و586 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية    الطب 155 ألف جنيه.. جامعة القاهرة الأهلية تعلن المصروفات الدراسية لعام 2025- 2026    "إذاعة القرآن": تدريب "الإفتاء" للصحفيين خطوة رائدة لبناء وعي ديني رشيد    وزير الشؤون النيابية يهنئ رئيس القضاء الأعلى ويشيد بدور محكمة النقض | صور    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    محافظ أسوان: دخول 24 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم    "من الدوري المحلي".. الزمالك يفتح خط تفاوض مع صفقة جديدة (خاص)    منتخب مصر للريشة الطائرة يحصد 7 ميداليات في بطولة أفريقيا ويتأهل لكأس العالم    «الاتفاق المبدئي تم».. مصدر يكشف تطورات انتقال نجم بيراميدز ل الجزيرة    «القائمة الوطنية» تعقد اجتماعها التشاوري الثالث بمقر الجبهة الوطنية استعدادًا للانتخابات    رياح وغبار ب السعودية تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة العواصف الترابية    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مكافحة الحرائق.. مشروع تخرج بهندسة المطرية -تفاصيل    المهرجان القومي للمسرح يعلن لجنة تحكيم المقال النقدي والبحث النظري بدورته المقبلة    تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"    على هامش مشاركة مصر فى معرض فنزويلا للكتاب:من يمثل الثقافة المصرية فى معارض الكتب الدولية؟!    4 أبراج تقول «نعم» دائما حتى على حساب نفسها (هل أنت منهم؟)    وزارة الثقافة تُطلق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد    المفتي يوضح حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل" المكياج"    50 عامًا من الشراكة العلمية.. مصر وإيطاليا ترسمان خريطة جديدة للابتكار والتعاون البحثي    91% رضا جماهيري.. ماذا أنجز "التأمين الشامل" في الأقصر وأسوان؟    هل للهضم دور في تعزيز صحة العظام؟.. تفاصيل    الكشف على 31 ألف مواطن بالمبادرات الصحية بشمال سيناء خلال 2025    احذر.. تناول الفول بهذه الطريقة يضر قلبك ويرفع الكوليسترول    ربيع ياسين: الأهلي اتخذ القرار الصحيح برحيل أحمد عبدالقادر    مصرع شخص أسفل قطار خلال عبوره من مكان غير مخصص في قويسنا بالمنوفية    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    "عدسة تحت الماء وشنطة مليانة حشيش".. مصور شرم الشيخ يتاجر بالمخدرات    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    كريم حسن شحاته يتهم الخطيب بالتدخل لوقف صفقة الزمالك: اتقال لي كدة.. ومعرفش لية    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    الفقاعة الكروية تزيد جراح الرياضة المصرية    نجاة بالهولوجرام    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور    إتحاد عمال الجيزة يطلق حوارا مباشرا مع اللجان النقابية لبحث التحديات    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    تعرض لهجوم ب 6 قذائف.. تفاصيل إصابة الرئيس الإيراني خلال محاولة اغتيال أثناء الهجوم الإسرائيلي    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    رئيس وزراء العراق: اتفاق تركيا والعمال الكردستاني مفيد للمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خضعت تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟.. الشهر العقارى يجيب (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل الصادر من وزارة العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإدارة العامة للبحوث القانونية، المنشور الفنى رقم 19 لسنه 2018 بشأن عدم إتمام شهر العقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى أكدت فيه على خضوع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية.
المنشور فى الحقيقة أجاب على السؤال هل تخضع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟، حيث نص على أنه إلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005، والمنشور الفنى واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ومنها المادة 42 الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وإلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 8 بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماس يتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر، بتاريخ 25 يوليه 2018 ونص فى المادة الأولى منه على: يستبدل بنص المادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: «تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاَ العقار كله أو جزءاَ منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى – وفقا ل«المنشور» - من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى راسمال مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماَ من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من هذا القانون اعتباراَ من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات البإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 سنة، ولا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبية المشار إليها – هكذا يقول «المنشور».
وتنص المادة 51 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية لعدد رقم 79 تابع «ب» بتاريخ 6 أبريل 2015، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على أنه: «فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة – طبقا ل«المنشور» - تسليم المتصرف إيصالاَ عند سداد الضريبة يكون سنداَ عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى، مع تسليمه النموذج (8 مكرراَ تصرفات عقارية) مبيناَ به سداده للضريبة ويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاَ بمبلغ الضريبة المسددة ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراَ تصرفات عقارية) بما يفيد سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز 30 يوماَ من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى «9» عقارى، و«38 عقارى» ما لم يكن قد سدد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقا لما يلى:-
1-المكاتب التى تقع جغرافياَ فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالى:
أ-بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة وثامن.
ب-بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ورابع.
2- المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3-المحافظات التى توجد بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
لما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار إليها بعاليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.