الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة وسط تداعيات حرب إيران    غارات وقصف إسرائيلي وعمليات نسف في عدد من المناطق جنوب لبنان    الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    العفو الدولية: إسرائيل تلاعبت بتصريحات أوروبية حول «أسطول الصمود»    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر    حمدي زكي يخطف نقطة في +90 ل حرس الحدود من أرض الجونة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميا في السعودية    رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    خاص | معتمد جمال يدرس استبعاد الجزيري من تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة    ذهبية إفريقية بلمسة عبقرية.. عبدالله حسونة يخطف الأضواء في المصارعة    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    السيطرة على حريق بأحد المنازل في قرية دموشيا ببني سويف    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    يسري نصر الله وعمرو موسى يشاركان في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    قصراوي جروب تعلن أسعار سيارات سيتروين بزيادة تصل إلى 40 ألف جنيه    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة بالقليوبية    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    بوتين: العقوبات الغربية تستهدف أقارب رجال الأعمال الروس حتى الدرجة الثالثة    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف خضعت تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟.. الشهر العقارى يجيب (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 12 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل الصادر من وزارة العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الإدارة العامة للبحوث القانونية، المنشور الفنى رقم 19 لسنه 2018 بشأن عدم إتمام شهر العقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتى أكدت فيه على خضوع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية.
المنشور فى الحقيقة أجاب على السؤال هل تخضع تصرفات الوارث إلى ضريبة التصرفات العقارية؟، حيث نص على أنه إلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005، والمنشور الفنى واحد لسنة 2006 بشأن إذاعة بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ومنها المادة 42 الخاص بضريبة التصرفات العقارية، وإلحاقاَ بالمنشور الفنى رقم 8 بتاريخ 25 يونيو 2018 بشأن الامتناع عن قبول التماس يتخفيض الثمن فى طلبات الشهر العقارى والسجل العينى لما هو أقل من الثمن الوارد فى الطلب الأصلى.
صدر القانون رقم 158 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر، بتاريخ 25 يوليه 2018 ونص فى المادة الأولى منه على: يستبدل بنص المادة «42» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: «تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاَ العقار كله أو جزءاَ منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى – وفقا ل«المنشور» - من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى راسمال مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماَ من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة «110» من هذا القانون اعتباراَ من اليوم التالى لإنتهاء المدة المحددة، وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياة ووحدات البإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 سنة، ولا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاَ خاضعاَ لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند «7» من المادة «19» من هذا القانون، ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبية المشار إليها – هكذا يقول «المنشور».
وتنص المادة 51 من قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المنشور بالوقائع المصرية لعدد رقم 79 تابع «ب» بتاريخ 6 أبريل 2015، الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 على أنه: «فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرر حصر).
وعلى مأمورية الضرائب المختصة – طبقا ل«المنشور» - تسليم المتصرف إيصالاَ عند سداد الضريبة يكون سنداَ عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى، مع تسليمه النموذج (8 مكرراَ تصرفات عقارية) مبيناَ به سداده للضريبة ويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاَ بمبلغ الضريبة المسددة ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراَ تصرفات عقارية) بما يفيد سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز 30 يوماَ من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى «9» عقارى، و«38 عقارى» ما لم يكن قد سدد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقا لما يلى:-
1-المكاتب التى تقع جغرافياَ فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو التالى:
أ-بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة وثامن.
ب-بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ورابع.
2- المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة.
3-المحافظات التى توجد بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى.
لما كانت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 قبل تعديلها تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة، تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وهذا الاستثناء لم يرد بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بما مفاده خضوع تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنظمة بالمادة 42 المشار إليها بعاليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.