المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُطلق تعريف موحد وتصنيف للشركات الناشئة في مصر    محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم في المعرض الدائم بحي شرق المنصورة    461% ارتفاعا فى واردات الذهب في أول 11 شهرا من 2025    مران خفيف للاعبي الأهلي في الفندق قبل مواجهة شبيبة القبائل    بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة في حال رحيله عن النصر    إيكيتيكي: فضلت ليفربول عن نيوكاسل لهذا السبب    أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة وابنها في العزبة البيضاء    الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري    وصول دفعة جديدة من الأطباء لتعزيز قدرات مستشفى العريش الطبي بشمال سيناء    طائرة خاصة تعيد الزمالك من زامبيا قبل لقاء سموحة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    سيناتور أميركي يُنهِي اجتماعًا مع قائد الجيش اللبناني بعد رفضه تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    تأكيدا ل فيتو، النقل تشكل لجنة لتشغيل وصلة الطريق الاقليمى من الباجور إلى بنها    النائب العام يقرر تقديم تشكيل عصابي دولي للمحاكمة الجنائية    انتظام طلاب البحيرة في 1400 مدرسة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إيران تُعلن استعدادها لاتفاق "مطمئن" بشأن تخصيب اليورانيوم بعد محادثات مع واشنطن    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    الأطباء تحيل ضياء العوضي للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    خالد منتصر: الهجوم على أميرة صابر يعكس جهلًا بثقافة «التبرع بالجلد» وينتصر لثقافة التخلف    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز بالشرقية    منذ 6 سنوات.. التفاصيل الكاملة لترحيل اللاعب عمرو زكي بعد ضبطه بمطار القاهرة بسبب قضية العلمين    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليست حديثة.. تعرف على كل ما يخص ضريبة التصرفات العقارية⁦
نشر في صدى البلد يوم 17 - 12 - 2019

التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض علي المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب، وهذه الضريبة ليست حديثة أو مستحدثة في القانون المصري.
ولكن في الآونة الأخيرة، قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.
كما نجد أن تلك الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.
ما هي القوانين المنظمة لضربة التصرفات العقارية؟
القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد بسداد الضريبة على هذا العقار.
ما هي الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية؟
يُستثنى من هذه الضريبة الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وأيضا التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية والعقارات التي تنتزع للمنفعة العامة والتبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.
هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل الضريبة الشخص المتصرف له؟
هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن وهي العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنه إذا اتفق الأطراف على أن يتحمل المشترى أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر في هذا الأمر، ويجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، كما كان معمول به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 فكان قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل تلك الضريبة المشتري أو المتصرف له.
متى تدفع هذه الضريبة؟
خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
هل تلتزم شركات الاستثمار العقارى أو المقاولات بهذه الضريبة؟
القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات، ففي حالة إذا كان البائع شركة وليس فردا، فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات، حيث إن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجارى والتي تدفع سنويا، وإذا قام شخص بشراء عقار من شركة وقام ببيعه لشخص آخر فلا يتم إثبات هذا البيع في الشركة وتغيير العقود باسم المشترى الجديد إلا بعد سداد ضريبة التصرفات، ومؤخرا صدرت تعليمات من مصلحة الضرائب بفرض هذه الضريبة على الشركات، مع العلم أن مستشار وزير المالية أوضح في بيان له أن شركات الاستثمار العقاري لا تخضع لهذه الضريبة، فالأمر أصبح غير واضح في هذه الجزئية.
هل تدفع الضريبة مرة واحدة على كل عقار؟
تتعلق هذه الضريبة بالتصرف، فكلما تم التصرف في العقار يتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد.
هل تم حظر التعامل علي العقارات المتصرف فيها؟
نعم نص القانون الجديد على حظر التعامل في الجهات الحكومية والشهر العقارى والقضاء في تسجيل العقود ودعاوى صحة ونفاذ ونقل الملكية وتركيب وتوصيل المرافق حتى يتم سداد تلك الضريبة سواء من المشترى أو البائع.
ولكن يجب التنويه إلى أن دعاوى صحة التوقيع غير محظورة في هذا الشأن، حيث إن دعوى صحة التوقيع تنصب على توقيع البائع فقط ولا تنصب على موضوع العقد أو العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.