جامعتا عين شمس وبكين العالمية يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    فخري الفقي يحذر من تصاعد الصراعات العالمية    هبوط أسعار الذهب محليًا مع انخفاض الأوقية عالميًا    إزالة 9 أكشاك مخالفة ورفع 50 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    الحرس الثوري يعلن استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء والمواني وسكك الحديد في خليج حيفا    ترامب ينتقد حلفاء واشنطن في آسيا بسبب ملف إيران    كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح    التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون    عماد النحاس يقترب من خلافة الكوكي في تدريب المصري البورسعيدي    التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس ومواعيد امتحانات أبريل    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    محاكمة 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي ب التجمع، غدا    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    حملة رقابية موسعة على أسواق تداول المبيدات بمركز العريش    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    التحقيق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة غش تجاري وتقليد علامات تجارية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليست حديثة.. تعرف على كل ما يخص ضريبة التصرفات العقارية⁦
نشر في صدى البلد يوم 17 - 12 - 2019

التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض علي المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب، وهذه الضريبة ليست حديثة أو مستحدثة في القانون المصري.
ولكن في الآونة الأخيرة، قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها، حسبما قال تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى.
كما نجد أن تلك الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.
ما هي القوانين المنظمة لضربة التصرفات العقارية؟
القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018، حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد بسداد الضريبة على هذا العقار.
ما هي الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية؟
يُستثنى من هذه الضريبة الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وأيضا التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية والعقارات التي تنتزع للمنفعة العامة والتبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.
هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل الضريبة الشخص المتصرف له؟
هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن وهي العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنه إذا اتفق الأطراف على أن يتحمل المشترى أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر في هذا الأمر، ويجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، كما كان معمول به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 فكان قبل صدور هذا القانون، لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل تلك الضريبة المشتري أو المتصرف له.
متى تدفع هذه الضريبة؟
خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.
هل تلتزم شركات الاستثمار العقارى أو المقاولات بهذه الضريبة؟
القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات، ففي حالة إذا كان البائع شركة وليس فردا، فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات، حيث إن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجارى والتي تدفع سنويا، وإذا قام شخص بشراء عقار من شركة وقام ببيعه لشخص آخر فلا يتم إثبات هذا البيع في الشركة وتغيير العقود باسم المشترى الجديد إلا بعد سداد ضريبة التصرفات، ومؤخرا صدرت تعليمات من مصلحة الضرائب بفرض هذه الضريبة على الشركات، مع العلم أن مستشار وزير المالية أوضح في بيان له أن شركات الاستثمار العقاري لا تخضع لهذه الضريبة، فالأمر أصبح غير واضح في هذه الجزئية.
هل تدفع الضريبة مرة واحدة على كل عقار؟
تتعلق هذه الضريبة بالتصرف، فكلما تم التصرف في العقار يتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد.
هل تم حظر التعامل علي العقارات المتصرف فيها؟
نعم نص القانون الجديد على حظر التعامل في الجهات الحكومية والشهر العقارى والقضاء في تسجيل العقود ودعاوى صحة ونفاذ ونقل الملكية وتركيب وتوصيل المرافق حتى يتم سداد تلك الضريبة سواء من المشترى أو البائع.
ولكن يجب التنويه إلى أن دعاوى صحة التوقيع غير محظورة في هذا الشأن، حيث إن دعوى صحة التوقيع تنصب على توقيع البائع فقط ولا تنصب على موضوع العقد أو العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.