التعليم: تدريس الثقافة المالية يغير نمط التفكير الاقتصادي للطلاب    السفير ماجد عبد الفتاح: الجامعة العربية بادرت برفض العدوان الإيراني على الدول العربية منذ بدايته    إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل بدأت السيطرة على سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة    إصابة قوية لنجم طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا    "الثالثة ثابتة".. شعار "3" يزين احتفالات مسار بلقب دوري الكرة النسائية    وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ    تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص وهروب سائقها في الجيزة    مهرجان SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فني دولي على المسرح الوطني الجورجي روستافيلي    الثقافة تختتم قافلة الواحات البحرية بلقاءات توعوية ومسرح عرائس وورش للموهوبين    خاص| طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك بالأسماء    مصر للتأمين تحقق أداءً قوياً وتواصل تعزيز مكانتها السوقية في 2025    النيابة الإدارية تختتم دورة «دور لجان التأديب في الإحالة للمحاكمة التأديبية»    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    ليفربول يزف بشرى سارة عن صلاح.. موسمه لم ينته    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    الأولمبى يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلى بنهائي كأس مصر لكرة اليد    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تراجع حاد في مخزون النفط الأمريكي    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    إدارة تقليدية لتجمعات حديثة    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    حدائق العاصمة تكشف أسباب انتشار الروائح الكريهة بالمدينة وموعد التخلص منها    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    كوريا الجنوبية تدرس سبل السماح لسفنها بعبور مضيق هرمز    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الحبس مع الشغل عامين لمهندس لتزوير محرر رسمي وخاتم الوحدة المحلية بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة المادة 42 مع التعديلات.. القول الفصل في «ضريبة التصرفات العقارية»
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 07 - 2018

كثيرا ما يدور في عقولنا أسئلة لا نعرف لها إجابة، حيث تحتاج الإجابة عليها ل «مختص»، ومن أهم الاسئلة التي تبادر إلي ذهنك الاسئلة القانونية نظرا لارتباطها بالحياة العامة، وأرتباطها بتعاملتنا اليومية.
فكثيرا منا ما يسأل نفسه هل يحق للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهل أختلاف الدين من ضمن أسباب عدم التوريث، هل سيلتزم المشتري بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية وغيرها من الاسئلة التي تقابلنا يوميا ولا نجد لها إجابة.
لذلك سيكون حديثنا اليوم حول أكثر الاسئلة القانونية الشائعة التي تتبادر في الذهن وتحتاج أجابة عليها وتفسير من خلال المحامى والخبير القانونى أحمد عبد القادر.
«صوت الأمة» تستهل الاسئلة التي تُجيب عليها بأكثر الاسئلة رواجا والتي تشغل الرأي العام ألا وهي هل يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية، وما هو الموقف بعد تعديل المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005؟
ج/ هذا السؤال من الاسئلة التي شغلت بال الكثيرين حول تعديل المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل وما إذا كان المشتري سيلتزم بسداد قيمة التصرفات العقارية متضامن مع البائع من عدمه.
ونجيب علي هذا التسأل أن المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل تنص علي إلزام البائع بسداد مبلغ 2.5 % من قيمة المبيع حيث تنص المادة علي أن «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير وفقاَ ل «عبد القادر».
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.


وبحسب «عبد القادر» فإن تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام».

وقد كانت إلية تنفيذ المادة هي وقت تقدم المشتري لتسجيل العقار بالشهر العقاري حيث يقدم المشتري من ضمن أوراق التسجيل ما يعرف باستمارة 38 ضرائب يذكر فيها قيمة الشي المبيع وأسم المتصرف وذلك للرجوع عليه بتلك الضريبة أو بسدادها في حينه، أم في غير ذلك المقام فكانت المادة لا يتعرض إليها احد سواء عند ادخال المرافق أو حتى عند اقامة دعوي أمام القضاء.
وفي غضون الشهور الماضية تقدمت احدي نائبات مجلس النواب ومعاها 60 نائب بطلب لتعديل تلك المادة ووضع إليه لتفعيلها وأرجعوا سبب التعديل المقترح إلي التالي «أن الغرض من التعديل هو سد الثغرات فى قوانين الضرائب وأن تلك المادة من المواد الهامة والتي تؤدى فى النهاية لزيادة الايرادات الضريبية والحصيلة الضريبة التي يزداد بها ايرادات الدولة»، حيث قدم أقتراح التعديل بهذا المضمون ( اشتمل مشروع بأن يفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات إلا في حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.

كما يقضى التعديل أيضا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع، وقد اقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لنص المادة 42، بأن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو أراضي البناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه .
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
أي أنه يلتزم البائع والمشتري متضامنين بسداد قيمة الضريبة علي أن يمتنع علي مكاتب الشهر العقاري وشركات المياه والكهرباء والمحاكم في التعامل علي العقار المبيع إلا بعد تقديم ما يفيد سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، ولا ينفع أي تصرف وارد علي العقار إلا إذا كان التصرف بطريق التنازل للأشخاص الاعتبارية أو تقديم العقار كصحة عينة في رأس مال شركة بشرط عدم التصرف في تلك الحصة قبل خمس سنوات .
وبطرح هذا التعديل علي مجلس النواب أنتهي المجلس علي الموافقة علي التعديل المقترح فيما عدا أن يكون المشتري ضامنا متضامن مع البائع في سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية وذلك لوجود شبة عدم دستورية في ذلك الامر، وبالتالي يظل البائع فقط هو الملتزم بسداد قيمة التصرفات العقارية في خلال 30 يوما من تاريخ إيقاع البيع وإلا فرض عليه الغرامات المقرره في المادة 110 من ذات القانون .

وتقع الاشكلية هنا-بحسب «عبد القادر» في آلية إلزام المشتري للبائع في أن يقوم بسداد تلك الضريبة كون أن التعديل المقترح قد منع علي شركات أدخال المرافق التعامل علي العقار أو العين المبيعة بشأن ادخال المرافق إلا بعد تقديم ما يفيد سداد قيمة التصرفات العقارية، ونري أن حلا لهذة الاشكلية يخصم قيمة ضريبة التصرفات العقارية من قيمة العقار المبيع ويقوم المشتري صاحب المصلحة في سدادها باسم البائع لكي يضمن أدخال المرافق .

أما فيما يخص دعاوي صحة التوقيع والتي تهم كثيراَ من القراء فقد شمل التعديل المقترح المحاكم علي وجة العموم في عدم تعاملها علي العقود إلا بعد تقديم أيصال سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، ومعني هذا أن أي إجراء وارد علي العقار المبيع فإنه يجب أن يرفق فيه ما يفيد سداد تلك الضريبة، فلو حاولت حتي توجيه إنذار ستطالب بتقديم أيصال تلك الضريبة ولكن خير ما فعله مجلس النواب حين عدل كلمة المحكمة الكلمة الفضفاضه باضافة عبارة «بألا تقبل الدعوي بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة»، ومن ثم فكل دعوي غير واردة علي طلب بشهر العقار لا يسأل عما إذا كانت قد سددت ضريبة التصرفات العقارية من عدمه.

وبالتالي فإن دعوي صحة التوقيع لا تتطلب تقديم ما يفيد سداد الضريبة من عدمة لأن طلبات المدعي الختامية في تلك الدعوي تقتصر علي توقيع البائع ليس إلا، ولا تتطرق المحكمة فيها للمبيع وبالتالي في حالة صدور القانون هكذا فإنه يحق إقامة دعاوي صحة التوقيع كالمعتاد، أما الدعاوي الواردة على طلب بشهر العقار «صحة صحة التعاقد» فهي التي يجب أن يقدم فيها ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية.

«عبد القادر» يؤكد أن حتي الآن لم يصدر هذا القانون ومن ثم يبقي الوضع علي ما هو عليه ويحق التعامل علي العقار أمام شركات أدخال المرافق دون تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية وعلي الشركة عدم الامتناع وذلك حتي صدور القانون ومن وقت صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية سيطبق بالشكل المنصوص عليه، حيث أن هذه المادة ستأخذ وقتا لتفعيلها لأنها ستمر بما يعرف بالمرحلة الانتقالية، لأن القانون لا يسري بآثر رجعي فالقوة الإلزامية للقانون تبدء من وقت نشر القانون في الجريدة الرسمية، ولا تنصرف علي أي تعامل تم قبل التصديق علي القانون، لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي، الأمر الذي معه من الممكن أن يلجاَ الأشخاص المتعاقدين بعد صدور هذا القانون بتحرير العقود بتواريخ سابقة علي أصدار القانون ليعفوا من تطبيق هذه المادة علي تصرفهم وسيأخذ هذا الأمر فترة حتي يصبح من الصورية المطلقة أن يؤرخ العقد بتاريخ قبل أصدار القانون.

ولا يعد التعديل المقترح حول المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 المقدم من النائبة / ميرفت ألكسان هو التعديل الأول ففي غضون عام 2017 تقدم أحد النواب بطلب لتعديل هذة المادة إلي أن أنتهي التعديل لهذا الشكل.
اقرأ أيضا:
- لو عندك مشكلة في عقد الشقة.. شبح امتداد عقد الايجار
- سلسلة نقل ملكية عقار.. هل يجوز تصرف المالك في الأرض دون المباني؟
- لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.